المادة رقم 350 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن بالنقض بحكم القانون
يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك.