السنة
2017
الرقم
166
تاريخ الفصل
16 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر،محمد سلامة ،أسامة الكيلاني.

الطعن الاول رقم 116/2017

الطـــاعـــــن: خ.ج - طولكرم -نزيل سجن طولكرم

           وكيله المحامي: ابراهيم زعل / طولكرم

المطعون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 195/2017

الطـــاعـــــن: الحق العام

المطعون ضده: خ.ج - طولكرم -نزيل سجن طولكرم

           وكيله المحامي: ابراهيم زعل / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 8/2/2017 تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطة وكيله بالطعن رقم 116/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 487/2014 القاضي بتأييد الحكم المستانف في الاستئناف 487/2014 بالنسبة للطاعن ( المستانف عليه الاول بالاستئناف المذكور).

والتمس الطاعن بنهاية لائحة طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع قبوله ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وأحكام القانون وبتاريخ 11/4/2017 قدم النائب العام لائحة جوابية طلب بنهايتها رد الطعن شكلا وموضوعاً.

وبتاريخ 9/3/2017 تقدمت النيابة العامة بالطعن الثاني رقم 195/2017 بخصوص الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 487/2014 القاضي بتأييد الحكم المستانف في الاستئناف المذكور بالنسبة للمطعون ضده ( المستانف   ضده الاول في الاستئناف المذكور ) ورد الاستئناف بالنسبة الى المستانف ضدهم الثاني والثالث وقدمت النيابة العامة هذا الطعن استنادا لاحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ونزولاً لما قررته هذه المحكمة.

بتاريخ 23/3/2017 تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن 195/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

أسباب الطعن الاول رقم 116/2017

أورد الطاعن بلائحة طعنه بأن الحكم المطعون فيه واجب النقض والالغاء كونه مخالف لاحكام القانون ومبني على الخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله خاصة بالنسبة للمواد(326 و 328 و343) من قانون العقوبات   رقم 16 لسنة 1960 للاسباب التالية :

1- النيابة العامة لم تثبت من خلال ما تقدمت به من البينات القصد الجرمي عند المتهم لتصل المحكمة لقناعة تجريم المتهم بما نسب اليه مما يجعل القرار المستانف لم يستند على ما يبرره وغير مسعف بالبينة المؤيدة له ولقناعة مصدره وحري بالنقض سيما وان الثابت من البينة يبين وجود الخطأ في القتل علاوة على انه لا يوجد في الملف ما ينهض كدليل لتوفر سبق الاصرار .

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمعالجة الركن المعنوي (القصد الجرمي) كونها استندت على أن المتهم توقع النتيجة وهي الوفاة وقبل بها استنادا الى ان الطاعن وضع اللاصق على الفم والانف وليس فقط على الفم واعتمدت على ذلك كقصد احتمالي في الركن المعنوي وكل ذلك دون الاخذ بافادة المتهم امام محكمة الموضوع المكملة لافادته امام النيابة العامة والتي لا تستطيع المحكمة إلا الأخذ بها كونه لم يتقدم أية بينة تثبت خلافها والتي ذكر بها ان الطاعن واثناء العراك ودفعه للمغدور وقع المغدور على الارض وكان على بطنه أي وجه المغدور باتجاه الارض ولم يكن مرئي من الطاعن وأن الحالة العصبية الهستيرية التي كان بها الطاعن والذي هدف لالصاق فم المغدور لكتم صوته من الشتم والصراخ عليه واخذه لشريط لاصق موجود بجانبه في صالون البيت ولفه على فم المغدور مع العلم ان وجه المغدور وكما سلف ذكره كان باتجاه الارض لم يكن يتوقع نتيجة الوفاة كما هو مذكور في القرار الطعين وكان هناك خطا في القتل كون الطاعن لم يتخذ الحيطة والحذر بتربيط فم المتهم بالشريط اللاصق كون وجه المغدور باتجاه الارض .

3- ان محكمة النقض المصرية عرفت القصد الاحتمالي في قرارها نقض مصري 25/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 135 ص 168 ان القصد الاحتمالي في القانون هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل فيمضي مع ذلك بتنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود . وأن ذلك لا ينطبق على ما هو ثابت من افعال بهذه الجناية كون الفرق بين القصد الاحتمالي يتوقع الفاعل النتيجة ويرحب بها لغاية في نفسه يريد استطالتها وانما في الخطأ بنوعية الواع والغير واع (مع التوقع وبدون التوقع) لا يتوقع الفاعل وقوع وحدوث النتيجة بينما كان يجب عليه ان يتوقعها وكان في استطاعته ان يتوقعها وبالتالي يحول دون حدوثها وهذا ما ينطبق على ما هو ثابت من افعال للطاعن وقوع الخطأ لكون وجه المغدور لم يكن مرئي من الطاعن وانما باتجاه الارض مما يؤكد وجود الخطأ في القتل كون الطاعن وبسبب انفعاله والحالة النفسية التي كان قد اصيب بها لم يتخذ الحيطة والحذر اثناء لف الشريط اللاصق سيم وان الشريط اللاصق ليس باداة قاتلة بطبيعتها ولا بد للاشارة هنا لقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 585/2002 بتاريخ 25/6/2002 كون قيام المتهم بتربيط المجني عليه وضربه أثناء ذلك ولم تتجه نيته لقتله وحدوث الوفاة لم يكن نتيجة الضرب وانما نتيجة عدم أخذ الحيطة والحذر في عملية تربيطه. مما يؤكد ان التكييف القانوني السليم لما هو ثابت من افعال هو القتل الخطأ لا القصدي .

4- إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقعت بالفساد بالاستدلال حيث معالجتها للقصد الجرمي (الركن المعنوي) وذلك كون انها اعتبرت أن نية القتل واضحة وأن من لا يريد القتل لا يضع اللاصق على الانف والفم معا ولم تأخذ بعين الاعتبار ان الطاعن وقت لف الشريط اللاصق كان أولا بحالة عصبية هستيرية وثانيا كان ذلك بعد عراك ووقوع المغدور على الارض على وجهه أي كان وجه المغدور اثناء لف الشريط اللاصق باتجاه الارض مما يجعل الخطأ هنا المتمثل بعدم اتخاذ الحيطة والحذر في عملية التربيط ولف الشريط اللاصق لا القصد الاحتمالي الذي ذهبت له محكمة الاستئناف كون الطاعن هنا لم يتوقع النتيجة ابتداءا ليرحب بها وبمضي لاستطالة غاية في نفسه مما يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في الفساد بالاستدلال وفي الخطأ في انزال حكم القانون على ما هو ثابت من وقائع والخطأ في تطبيق وتفسير وتأويل القانون على الوقائع الثابتة في هذه الجناية وعلى القصد الجرمي (الركن المعنوي) لحظة تطبيقه واسناده لصبغ الافعال الثابتة بوصفها القانوني السليم .

5- إن الطبيب الشرعي لم يستطيع الجزم بأن سبب الوفاة هو الخنق لو لم يشاهد الشريط اللاصق على رأس المغدور لم يستطيع أن يجزم بأن الخلع الغير مستقر في الرقبة او بعد الوفاة.

6- إن الطبيب الشرعي افاد ايضا وجود سحجات هلالية تتماشى مع العراك ووجود ضربة في الرأس قد تؤدي للاغماء وكل ذلك كخبرة فنية يؤكد صحة اقوال المتهم ويؤكد عدم وجود النية للقتل ووقوع الخطأ الذي أدى الى كونه وحتى لو اعتقد المتهم وفاة المغدور وهي لم تكن فإن ذلك يدخل في باب الخطأ ايضا.

7- تعتبر الجهة الطاعنة كافة اسباب وبنود الاستئناف الذي يحمل الرقم 456/2014 استئناف جنايات محكمة استئناف رام الله والقرار الاول الصادر به بتاريخ 30/3/2015 جزءا لا يتجزأ من هذا الطعن ومن هذه اللائحة امام محكمتكم الموقرة .

8- يتبين وعلى ضوء كافة ما تم ذكره اعلاه وقوع محكمة الموضوع في الفساد بالاستدلال في تكييف التهمة المسندة للمتهم وعدم صبغها بالوصف القانوني السليم لها على ضوء الاعتراف والوقائع الثابتة في هذا الملف كون الركن المادي متحقق ولكن لوصف الواقعة بالوصف القانوني السليم لا بد من معالجة واستعراض القصد الجرمي لهذه الغاية وباستعراضه كما سلف ذكره وتبيانه يتبين أن الحادثة هي القتل الخطأ (التسبب بالوفاة عن غير قصد) لا القتل العمد كما ذهبت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

9- إن المحكمة مصدرت الحكم وقعت بالفساد في الاستدلال كون أنه وعلى ضوء ما هو ثابت من وقائع لا يمكن تصور وجود سبق الاصرار كون نية القتل ذاتها غير موجودة وهذا يستخلص من الوقائع المادية الثابتة في هذا الملف ومن الشجار الذي حصل والعراك بين المتهم الاول والمغدور الذي سمعه الجيران وهذا ينفي توفر سبق الاصرار سيما وان المغدور هو من ذهب لبيت المتهم وليس العكس وان نية القتل تستنبط من الظروف المحيطة ومن الاداة المستخدمة وان العراك حصل في الايدي وكان المتهم يدافع عن نفسه دفاعا مشروعا كونه في بيته وهذا لا يستدل منه توفر نية القتل ابتداء ليتوفر ظروف التشديد وسبق الاصرار الذي لم تتوفر عناصره القانونية  وهما العنصر النفسي والعنصر الزماني ولم تتقدم النيابة العامة باية بينة جازمة بشكل يقيني على ذلك واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 660/2002 .

10-إن عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال وعليه فان الفترة القصيرة الواقعة بين المشاجرة والقتل لا تكفي لزوال حالة الانفعال التي كان عليها المتهم تمييز جزاء رقم ( 253 لعام 1985 ص 1710 عدد 3 سنة النشر 1987).

11-ان المتهم لم تكن هناك اية فترة زمنية بين العراك والفعل الذي كان نتاج استفزاز المتهم داخل بيته لنكون بصدد توفر عناصر سبق الاصرار .

12-ان المتهم لو كانت نية القتل مبيتة لديه لكان ترتيب الوقائع ليس كما هو ثابت ولكان استدرجه لمكان مخفي للقيام بفعله لا احضاره لبيته الواقع في عمارة سكنية امام الجيران والمارة واهل الحي ليتبين جليا لمحكمتكم عدم توفر أي ركن من اركان سبق الاصرار .

13-إن المتهم ولو كانت نية القتل مبيتة لديه لكان اعد العدة وجهز الادوات اللازمة للقتل ووقت دخول المغدور للبيت لنفذ فعله مباشرة دون الجلوس واحتساء القهوة سيما وان الاداة المستعملة تكون قرينة يستنبط منها نية الفاعل وان الشريط اللاصق الموجود في كل بيت ليس بأداة يستنبط منها سبق الاصرار والنية المبيتة في القتل سيما وأنه سبب الوفاة بناءا على البينة الفنية .

14-إن المرابط البلاستيكية المزعومة لم تستخدم كأداة في القتل او للخنق لكي تذهب المحكمة مصدرة الحكم الطعين للاستدلال من خلالها على توفر سبق الاصرار ولم تستخدم الا اثناء الشروع في اخفاء الجثة بعد أن اعتقد المتهم بأن المغدور فارق الحياة علاوة على انها كانت ووقت استخراج الجثة على الاطراف وليست على منطقة قاتلة كالرقبة علاوة على ان الطبيب الشرعي لم يتحدث في تقريره عن أية علامات تدل باستخدام هذه المرابط في القتل (الخنق) مما يجعل المحكمة مصدرة القرار الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى وقعتا بالفساد في الاستدلال ولم تعطيا ما هو ثابت من نشاط مادي (فعل) وظروف محيطة به وصفه القانوني السليم .

-   من خلال الاسباب التي ذكرها الطاعن بلائحة طعنه نجد بأنها ( تتمحور حول خطأ محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله خاصة المواد ( 328 و326 و 343) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عندما قررت تاييد الحكم القاضي بادانة الطاعن بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 لسنة 1960 كون الواقعة الثابتة لا تؤدي لادانته بما ادين به وحول ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب ).

 

 

أسباب الطعن الثاني رقم 195/2017

يستند الطعن الثاني لاحكام المادة (350) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص ( يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الاحكام الصادرة بالاعدام او الحبس المؤبد حتى ولم لم يطلب الخصوم ذلك) .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن الاول مقدم خلال المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية ونجد بأن الطعن الثاني مقدم سنداً لاحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر فنقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع فإن الاوراق ومجريات الدعوى تشير الى ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن (المتهم الاول)  في الطعن 116/2017 تهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 عقوبات لسنة 1960 كما اسندت لمتهمين آخرين هما الثاني ع.ج  والثالث الحدث ع.ج تهمة التدخل بالقتل خلافا لاحكام المادة 328/1 بدلالة المادة 80/2 / هــ عقوبات لسنة 1960 وقد احالت المتهمين جميعا لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الجزائية ليحاكموا امامها جميعا عما اسند اليهم بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمتهم وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 29/10/2014 اصدرت حكما يقضي بادانة المتهم الاول ( الطاعن في الطعن الاول 116/2017 ) بما اسند اليه والحكم عليه تبعا لذلك بالاشغال الشاقة المؤبدة واعلان براءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما اسند اليهما .

لم يرتض المتهم الاول بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف الجزائي رقم 456/2014 أيضا لم تقبل النيابة العامة بالحكم المذكور فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف الجزائي رقم 487/2014 وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 30/3/2015 اصدرت حكماً بالاستئنافين المذكورين بعد توحيدهما يقضي برد استئناف النيابة العامة رقم 487/2014 بخصوص المستانف ضدهما الثاني والثالث وقبول الاستئناف 456/2014 موضوعا والغاء الحكم المستانف بخصوص المستانف خ.ج وعملا بأحكام المادة 270 من قانون الاجراءات رقم 3 لسنة 2001 تعديل التهمة المسندة له من القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 ع لسنة 1960 الى جناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة 326 ع لسنة 1960 والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة على ان تحسب له مدة التوقيف.

 لم يرتض المتهم الاول (الطاعن) بالحكم المذكور فبادر للطعن به نقضا بموجب النقض الجزائي رقم 176/2015 .

أيضا لم ترتض النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به نقضا بموجب الطعن رقم 183/2015 وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة النقض وبتاريخ 2/11/2015 اصدرت حكما يقضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة رقم 182/2015 موضوعا فيما يتعلق بالمطعون ضده الاول – خ.(المتهم الاول) لورود اسباب الطعن عليه وتاييد الحكم فيما عدا ذلك ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ورد الطعن المقدم من المحكوم عليه خ. (الطعن 176/2015) وبتاريخ 17/10/2016 قررت محكمة استئناف رام الله السير على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 182/2015 و 176/2015 وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 30/1/2017 اصدرت حكما يقضي بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص الطاعن في الطعن 116/2017 (المتهم الاول) القاضي بادانة المتهم الاول بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 ع لسنة 1960 ووضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة.

وعودة لاسباب الطعنين نجد بأن طعن النيابة العامة 195/2017 جاء استنادا لاحكام المادة (350) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كون العقوبة المحكوم بها بحق المتهم الاول الطاعن في الطعن 116/2017 هي الاشغال الشاقة المؤبدة ولم تذكر النيابة العامة بلائحة طعنها اكثر من ان طعنها جاء استنادا لاحكام المادة 350 من قانون الاجراءات المذكورة .

أما بالنسبة الى الطعن رقم 116/2017 فإن اسبابه تتمحور حول خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله خاصة المواد 328 و 326 و 343 ع لسنة 1960 عندما ايدت الحكم القاضي بإدانة الطاعن بتهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 ع لسنة 1960 وان الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال والقصور بالتعليل والتسبيب.

في هذا نجد أن محكمة النقض ومن خلال النقضين الجزائيين رقم 182/2015 و 176/2015 اللذان وقعا على حكم محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين الجزائيين رقم 487/2014 و 456/2015 المتعلق بذات الجناية رقم 4/2012 كانت قد عالجت واقعة الجناية المذكورة رقم 4/2012 والتطبيقات القانونية ذات العلاقة بها وذلك من خلال معالجة والرد على جميع اسباب النقضين المذكورين اعلاه ونجد بأن النقض الجزائي رقم 176/2015 المقدم من الطاعن خ.ج المحكوم عليه الاول في الجناية المشار اليها اعلاه والذي استند في طعنه الى أن: 1- النيابة العامة لم تثبت من خلال بيناتها القصد الجرمي لدى الطاعن (خ. المذكور) لتصل لتجريمه .2- خطأ محكمة الاستئناف بمعالجة القصد الجرمي .3- إن محكمة الاستئناف وقعت في الفساد في الاستدلال .4- إن الطبيب الشرعي لم يستطع الجزم بأن سبب الوفاة هو الخنق ولم يستطع ان يجزم بأن الخلع غير المستقر في الرقبة قبل او بعد الوفاة 5- ان الطبيب الشرعي افاد وجود سحجات هلالية تتماشى مع العراك ووجود ضربة في الرأس قد تؤدي الى الاغماء وان ذلك يؤكد بعدم وجود النية للقتل ووقع الخطأ الذي ادى للوفاة .6- خطأ محكمة الاستئناف في تكييف التهمة المسندة للطاعن وان الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال ، نجد بأن محكمتنا في حكمها رقم 176/2015 كانت وبتاريخ 2/11/2015 قد ردت جميع هذه الاسباب وبالتالي ردت النقض الجزائي رقم 176/2015 وبالتالي وتلاشيا للتكرار نحيل لقرار محكمتنا رقم176/2015 للرد على جميع اسباب الطعن الحالي رقم 116/2017 وبالتالي نقرر رد جميع اسباب الطعن 116/2017 المقدم من المحكوم عليه خ.ج سيما وان محكمة استئناف رام الله في حكمها الصادر بتاريخ 30/1/2017 والواقع عليه الطعن المذكور قد التزمت بتكييف التهمة واجبة الاسناد للمتهم الاول خ. بما جاء بقراري محكمتنا رقم 182/2015 و 176/2015 ،كما انها التزمت بحكمها بما جاء في معالجة محكمة النقض بحكميها المذكورين .

أما بالنسبة للطعن الثاني رقم 195/2017 المقدم من النيابة العامة فإنه كما اسلفنا جاء استنادا لاحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كون العقوبة المحكوم بهاهي الاشغال الشاقة المؤبدة وكون حكم محكمة استئناف رام الله المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/1/2017 جاء متفقا مع حكم محكمتنا في النقضين الجزائيين 182/2015 و 176/2015 ومع واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية السليمة وسبق لمحكمتنا ان عالجت وقائع الدعوى واعملت رقابتها على كافة عناصر الحكم سواء الشكلية او الموضوعية بالحكم المذكور فإننا نقر ونؤيد حكم محكمة الاستئناف ( استئناف رام الله بتاريخ 30/1/2017).

لذلـــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه اعلاه نقرر رد الطعن رقم 116/2017 ورد الطعن 195/2017 موضوعاً وتأييد قرار محكمة استئناف رام الله .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/05/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

          ف.ح