السنة
2017
الرقم
166
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه

المستدعـــــي:- شادي جهاد أحمد بشارات /طمون - جنين بموجب الوكيل الخاص المحامي عماد نمر دراغمة بموجب الوكالة الخاصة والتي تحمل الرقم (7444) بتاريخ 20/2/2014 والصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي

 

        وكيله المحامي كريم حموده / رام الله

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- رئيس شعبة الاتصال الفلسطيني ( الانتربول الفلسطيني ) بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 16/8/2017  تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن النائب العام بتاريخ 6/7/2017 بموجب مذكرة احضار ومعممة على كافة الدول العربية بالإضافة عن اذاعة بحث وتقصي عن مكان وجوده بتاريخ 13/3/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 11/10/ 2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي نجد انه قد استقر الفقه والقضاء على ان البت في اختصاص محكمة العدل العليا ولائياً يتقدم على غيره من الدفوع الشكلية وسابق بالضرورة الى الخوض في شرائط قبولها او الفصل في موضوعها وهذا امر يتعلق بالنظام العام ويحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها كما أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً  للقرار الاداري النهائي  القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وبالتالي لا يمكن تصور وجود صلاحيات ادارية دون وجود جهات ادارية تمارسها او لا تمارسها دوماً وبذا يتمثل القرار الاداري في عمل صادر عن جهة تمارس صلاحية ادارية وبالتالي فإنه من المستقر عليه  على أن لا تسأل الحكومة عن اعمالها قبل موظفيها إلا بالحدود التي تكفل سير الحياه الادارية وتضمن حسن اداء الخدمات العامة ومما لا شك فيه ان ترك باب الطعن في القرارات الادارية الصادرة بحق الموظفين مفتوحاً على مصرعيه فيه عرقله للعمل الاداري في جوهره واعاقة لسير الخدمات العامة في اساسها  وبالتالي فان القانون حدد طبيعة القرارات القابلة للطعن امام محكمة العدل العليا  وهي القرارات الادارية والمستدعى ضده هو النائب العام وهو صاحب الدعوى العامة والقائم على شؤونها بوصفه نائباً عن الهيئة الاجتماعية وله مطلق الحرية في تحريك الدعوى  الجنائية او الامتناع عن تحريكها طبقاً لما يراه فهو الأمين عليها دون غيره فهو رئيس الضابطة العدلية وهو الذي يمثل الدوائر الحكومية في المحاكم وهو الذي يقرر الضبط والتفتيش وهو صاحب الحق في التوقيف وهو من اعضاء السلطة القضائية وان تكييف العمل القانوني يعتمد على تبعية مصدره لاي من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فإذا كان يتبع السلطة القضائية عد العمل القانوني حكماً قضائياً وإذا كان يتبع السلطة التشريعية عد قانوناً وإذا كان يتبع السلطة التنفيذية عد العمل قراراً ادارياً وبما ان العمل الصادر عن المستدعى ضده يتبع السلطة القضائية فهو غير خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا مما يوجب عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد شكلاً.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/10/2017