السنة
2016
الرقم
99
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور و تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعــــي: هايل علي درويش عريقات /ابو ديس - القدس

       وكيله المحامي مفيد خلايله / رام الله 

 

 المستدعى ضدهم:

1. رئيس سلطة الاراضي بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. مدير عام تسجيل الاراضي بالإضافة لوظيفته / رام الله

3. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

4. رئيس النيابة العامة برام الله بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 25/4/2016  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في  القرارات التالية :-

1- القرار السلبي و/أو قرار الامتناع الصادر عن رئيس سلطة الاراضي بإلغاء قرار مدير عام الاراضي القاضي بوقف تنفيذ الصفقة العقارية رقم ( 3675/ج/2014) الصادر بتاريخ 5/3/2015 بموجب القرار رقم (135/2015).

2- القرار الصادر عن النائب العام بطلب وقف تنفيذ الصفقة العقارية رقم (3675/ج/2014) بناء على توصية رئيس النيابة العامة برام الله .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون.

 

في جلسة 26/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته  ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وشهادة المدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 15/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 24/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ط/1) و (ط/2) و (ن/3) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز الحافظتين (ع/1) و (ع/2).

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعي قام بفتح صفقة عقارية لدى تسجيل الاراضي برام الله تحمل رقم (3675/ج/2014) من اجل تنفيذ وكالة دورية تحمل رقم (1243)  صفحة (4/2013/2011) منظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 18/3/2013كما انه يوجد وكالة خاصة في السجل (1238) صفحة (81/2013) معطاه من المدعو صالح علي صالح يوسف الى المدعي الحالي هايل علي درويش عريقات وان هناك تحقيق لدى النيابة العامة حول صحة هاتين الوكالتين الدورية والخاصة المذكورتين اعلاه في الملف التحقيقي رقم (116/2015) لدى نيابة رام الله والذي على اثره تم وقف الصفقة العقارية  وصدرت القرارات المطعون فيها الامر الذي لم يرتضي به المدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول هو عبارة  عن كتاب موجه من مدير عام تسجيل الاراضي برام الله الى المدعي والذي جاء فيه :-

((الأخ هايل علي درويش عريقات المحترم ،،

الموضوع : الوكالة الدورية سجل (1243/ ص 4 سنة 2013

الصادرة من السفارة الفلسطينية بعمان

اشارة الى الموضوع أعلاه وبصفتك مشتري بموجب الوكالة الدورية المذكورة نوافيكم بأنه وبعد ان وجد على القطعة المذكورة بان عليها مفتوح الملف رقم (617/ ج/1996)) والذي موضوعه تنفيذ قرار صادر عن محكمة بالقدس للمشترية ماجدة عبد الهادي محمد عبدالوهاب فقد تم ايقاف تنفيذ الملف الذي تم فتحه من قبلكم ، اضافة الى انه قد ورد اعتراض من المالك للقطعة بواسطة المحامي قسام عبد الحكيم نابوت بصفته وكيل خاص بموجب الوكالة 1304               ص 41/2013  تاريخ 3/10/2013 بحجة ان الوكالة مزورة او مبنية على وثائق مزورة ، علماً بانه قد تم مخاطبة سفارة دولة فلسطين بعمان لتزويدنا بكتاب رقم ( س ف /8/3019) تاريخ 23/11/2014 والمعبر عن مضمونه والذي يوضح بالخلاصة منه " بأن جواز السفر وهوية الاحوال المدنية لا يوجد لها اصل لدى سجلات الاموال المدنية الاردنية وهي غير صحيحة ( مزورة) "، لذا يقتضى منكم العمل على الغاء الملف السابق بإحضار قرار محكمة لإلغائه لوجود قرار محكمة بالملف وكذلك احضار كتاب جديد من السفارة رداً على كتابكم المذكور .

 

مع الاحترام ،،

المرفقات :

صورة عن كتاب السفارة المذكور

الادارة العامة لتسجيل الاراضي

مدير عام تسجيل الاراضي

                                                              شوكت البرغوثي))

 

وبما انه استقر الفقه والقضاء الاداريين على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وبالرجوع الى الكتاب الموجه من مدير عام تسجيل الاراضي ( المستدعى ضده الثاني) الى المدعي وهو القرار المطعون فيه الاول فإن المحكمة تجد انه عباره عن شرح لواقع الحال الذي يتعلق بالصفقة العقارية التي تم فتحها لتنفيذ الوكالة الدورية المستفيد منها المدعي بأن هذه الوكالة يوجد هناك ادعاء بتزويرها وهناك اعتراض ويوجد اوراق مزورة ومخاطبات ومراسلات مع سفارة فلسطين ويطلب منه اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع وان هذا الكتاب لا يشكل قراراً ادارياً يقبل الطعن به بالالغاء امام محكمة العدل العليا لأنه لم يحدث مركزاً قانونياً او يؤثر في المركز القانوني للمدعي وانما هو شرح لواقع الحال وما يجري من امور حول الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها لدى دائرة الاراضي وهذا الكتاب لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً قابلاً للطعن بالإلغاء وهو مستوجب الرد.

 

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني وبما ان الامر يتعلق بإجراء التحقيق في وكالات مزورة وبما ان النائب العام هو من اعضاء السلطة القضائية وان تكييف العمل القانوني يعتمد على تبعية مصدره لاي من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فإذا كان يتبع السلطة القضائية عد العمل القانوني عملاً قضائياً وبما ان هناك ملف تحقيق يتعلق بوكالات مزورة وهناك صفقة عقارية تم فتحها لدى دائرة تسجيل الاراضي والتحقيق لا زال مستمراً فان العمل الصادر عن النائب العام هو عمل قضائي يتبع السلطة القضائية وهو غير خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا مما يوجب رد الطعن في القرار المطعون فيه الثاني  وبما ان الطعن غير وارد فان الدعوى مستوجبة الرد( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 62/2013 تاريخ 31/3/2014).

 

لهذّه الاســـــــــباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 26/4/2017.