السنة
2018
الرقم
244
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: ايمن صالح علي صالح يوسف / عمان / الاردن

      بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم صالح يوسف

                 وكيلاه المحاميان احمد قنديل ورماء قنديل / رام الله    

المستأنف عليهما :  هايل علي درويش عريقات / او ديس

                     وكيله المحامي هاشم القواسمي / الخليل                     

                          2 -  مأمور تسجيل اراضي رام الله بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم  الصادر عن محكمة بداية رام الله في 5/2/2018 بالطلب المستعجل رقم 1142/2017 المتفرع عن الدعوى 1013/2017 والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في عدم معالجة شهادات الشهود والبينة المقدمة من حيث العلم بالواقعة محل الطلب المستعجل .

2-  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بعدم اجابة طلبه لوجود شبهه التزوير واستعمال مستند مزور في دائرة الاراضي وان هناك شكوى بالخصوص لدى شرطة ابو ديس .

 

3-  ان قاضي الامور المستعجلة فصل في اصل الحق .

4-  ان العجلة من القرار المستعجل تكمن في حماية الحقوق  وان الطلب لا يمنع من ذلك واتخاذ تدابير لحماية ذلك الحق .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار وقبول الطلب والغاء الحجز التحفظي ووقف اية بيوعات على الارض لحين البت بالدعوى 1013/2017 بداية رام الله .

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 14/3/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليه الثاني مأمور التسجيل حضوريا لتبلغة وعدم حضوره او حضور من يمثله قانونا ثم جرى قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه الاول واعتمدت وكيلة المستأنف اقوالها امام محكمة البداية ولائحة الاستئناف كمرافعة لها وترافع وكيل المستأنف عليه الاول طالبا اعتبار اقواله امام محكمة البداية ومرافعته الخطية امام تلك المحكمة كمرافعه له طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم حيث صدر الحكم عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف الى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى  والى المرافعات الختامية فأننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت فهي تتمحور حول حالة الاستعجال وصلاحية البينة المقدمة للحكم بالطلب المستعجل ودور القضاء المستعجل في هذه المرحلة من التقاضي وبالتالي للترابط سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نجد :

اولا : ان المستأنف بصفته الواردة في لائحة الطلب تقدم بطلبة للحجز التحفظي ومنع التصرفات في قطعة الارض رقم 87 حوض 13 من اراضي رام الله المسجلة باسم المستأنف عليه الاول لدى دائرة التسجيل بداعي ان الوكالة الدورية التي تم تنفيذها بالطابو مزورة وانه اقام دعوى لابطال تلك الوكالة والغاء السند وانه علم بنية المستأنف عليه  الاول ببيع الارض حديثا  للغير مما يلحق به ضرر وتقدم بالشهود والبينة

 

الخطية لأثبات طلبة وتقرر دعوة كل من المستأنف عليهما للمحاكمة حيث حضر وكيلا عن المستأنف عليه  الاول وحضرت النيابة العامة ممثلة عن المستأنف عليه الثاني وقدموا بيناتهم ايضا وصدر الحكم المستأنف القاضي برد الطلب على اساس عدم توافر صفة الاستعجال من جهة وان الوكالة من ظاهر البينة وخاصة حكم محكمة العدل العليا صحيحة وان البت في أي ادعاء بهذا الخصوص  هو من قبيل عمل قاضي الموضوع .

ثانيا : وبالعودة الى البينة المقدمة نجد ان محكمة  العدل العليا الموقرة بحكمها رقم 152/2013 الصادر بتاريخ 15/10/2014 قد الغت قرار الادارة بالحجز ومنع التصرف على قطعة الارض محل الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وقد اشارت المحكمة في مضمون حكمها الى ان الوكالة الدورية1243 صفحة 4/2013 المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان في 8/3/2013 واجبة النفاذ مالم يتم الغائها ولائيا او قضائيا واشارت كذلك الى حكم محكمة جزاء شمال عمان رقم 142/2014 التي تقرر فيها ادانة مورث المستأنف ( البائع بتلك الوكالة ) بتهمة الاحتيال بالاشتراك وحبسة لمدة سنة بسبب احتيالة على المستأنف عليه الاول ، كما ثبت من باقي البينات ان النيابة العامة  في الاردن قد احالت مورث المستأنف بتلك التهمة بعد ان قررت اعتبار المستأنف عليه الاول مشتكيا وشاهدا بالدعوى بعد ان كان متهما / مشتكى عليه من مورث المستأنف ، ونجد كذلك انه من  الثابت تصديق الوكالة المطعون بها من المراجع المختصة بالعام 2014 وتنفيذها تبعا لذلك امام دائرة الاراضي المختصة حسب الاصول وصدر سند تسجيل جديد باسم المستأنف عليه الاول وهذا جميعة ثابت من ظاهر البينة الشفوية سواء شهادة مستشارة دائرة الاراضي او باقي الشهود و المبرزات المقدمة من المستدعي والمستدعى ضدهما الخطية وعليه يكون قد ثبت علم المستأنف ومورثة ببدأ المستأنف عليه الاول  التنفيذ بالوكالة الدورية  المطعون فيها لاشتراكهم وتقديم طلب لرد الدعوى 771/2013 المقدمة لتنفيذ الوكالة قبل الدخول بالأساس وحصولهم على قرار بالطلب يقضي برد الدعوى لعدم تصديق الوكالة الدورية من المراجع المختصة وكان ذلك في 30/12/2014 وصدر حكم العدل العليا في 15/10/2014 وبالتالي لا يستوي القول بعدم علمهم بتنفيذ الوكالة الا حديثا ويتناقض هذا القول مع ما سبق لنا ذكره على لسان الشهود  المذكورين

كما ان استعراض محكمة الدرجة الاولى للبينة جاء من ظاهرها ولا يعتبر ذلك دخولا بأصل الحق اذ كيف للمحكمة بعد هذه البينة المقدمة الوصول الى نتيجة بالطلب دون التعرض للبينة من ظاهرها وعليه تكون مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ويوجب ردها

 

لـــــــذلك

     ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه الاول عن هذا الاستئناف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيلة المستأنف ووكيل المستأنف عليه الاول وبغياب المستأنف عليه الثاني  وافهم في 26/3 /2018

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                               القاضي  حازم ادكيدك