السنة
2017
الرقم
342
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــةواصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنفون  :1- شركة المدى للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدوده يمثلها حاتم عبد الله محمود عباس

             2- غسان سالم امين قرارية

             3- صقر عبد ربه محمد قرارية

              وجميعهم من الفندقومية وسط البلد

وكيلهم المحامي علاء اسمر / جنين  

          

المستأنف عليه : الشركة المتطوره للاسفلت المساهمة الخصوصية المحدوده - رام الله - مفرق رفات

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب رقم 46/2017 الصادر بتاريخ 14-2- 2017  المتفرع عن الدعوى رقم 99/2017  و لقاضي رد الطلب لعدم الاختصاص. 

و تتلخص اسباب الاستئناف بمايلي

1. اخطأت محكمة البداية الموقرة في القرار المستأنف وذلك في تفسير وتطبيق القانون

2.أخطأت محكمة البداية الموقرة في القرار المستأنف حيث ان المحكمة لا بد لها من اطلاع البينات المقدمة على صفة الاستعجال

3. اخطأت محكمة البداية الموقرة في القرار المستأنف في تسبيب وتعليل القرار والكيفية التي توصلت فيها المحكمة الى ان الفصل في الطلب سيؤدي الى المساس بأصل الحق

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 7/3/2017  تقرر السير بهذا الاستئناف بحضور الجهة المستأنفة ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف و ترافع  ملتمسا  بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و بجلسة 14 /3/2017   ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  بلائحة واسباب الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان المستأنف تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف و ذلك لغايات وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رقم 4811/2016  وذلك على اساس من القول بانه يطعن ببطلان عقد المصالحة محل التنفيذ بالدعوى التنفيذية الملطوب وقفها كون الدعوى التي تمت فيها المصالحة اقيمت من  غير ذي صفة و ان الوكالة الخصوصية الممنوحة للمحامية لا تخولها التوقيع على المصالحة و ان هنالك غش و غبن لحق بالمستأنفين الثاني و الثالث  وان هنالك كمبالية قيمتها 52000 تم تعبتئها 520000 الف   .

و باستعراضنا  لادعاءات الجهة المستأنفة و برجوعنا الى ظاهر البينات المقدم بالطلب الصادر عنه القرار المستأنف نجد اقوال الشاهد حاتم عباس المفوض بالتوقيع عن الجهة المستأنفة خالية من أي شارة الى وجود غش وغبن من قبل المستأنف عليها وكذلك خالية من اي اشارة الى صلاحيات الاستاذه سائدة دبلح بموجب الوكالة الممنوحة لها كما نجد ان الجهة المستأنفه لم تقدم وكالة الاستاذ زبلح كبينة لها بالطلب للوقوف من خلال ظاهرها على مدى الصلاحيات الممنوحة للاستاذه سائده ،  ، كما  نجد من خلال ظاهر صورة شهادة تسجيل الجهة المستأنف عليها المودعه بين اورق الملف ان التفويض بالتوقيع عن الجهة المستأنف عليها لا يقتصر على السيد نضال قنديل رئيس مجلس الادارة و انما يكون ايضا لمن يفوضه  الامر الذي كان يستوجب معه على الجهة المستأنفة تقديم  كامل محتويات الدعوى التي تمت فيها المصالحة للوقوف من خلال ظاهرها على جدية ادعائها في هذا الشأن  ، كما ان الاختلاف بقيمة الكمبيالة ما بين الاحرف و الارقام و المشار اليها بلائحة الطلب لا يجعل هنالك حق ظاهر للمستأنفة للطعن بالمصالحة اذ ان ادعائها في هذا الشأن قد جاء خاليا من تحديد الاثر المترتب على هذا الاختلاف و فيما يتصل بالكشوفات و الفواتير فاننا نجد ظاهرها خاليا من أي شارة الى وجود غبن  او تغرير او غش.

مما تقدم فاننا نجد ان ظاهر البينة الاولية  المقدمة من قبل الجهة المستأنفة لا يشير  لجدية  ادعائها  ببطلان اتفاقية المصالحة محل التنفيذ الدعوى التنفيذية المطلوب وقفها  ،  الامر الذي يجعل طلب المستأنفة خاليا من أي حق ظاهر يبرر منحها الحماية المؤقتة وحيث ان من شرائط القضاء المستعجل وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء وجود حق ظاهر لطالب الحماية الوقتية يستوجب الحماية المستعجلة وان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده لا يحقق الحماية المنشودة من القضاء المستعجل وبالتالي فان شرط الاستعجال باعتبارها أحد شروط القضاء المستعجل يقتضي توافر أمرين :الأمر الأول وجود حق ظاهر لطالب الحماية الوقتية ،والأمر الثاني أن تكون تلك الحماية تستوجب الحماية المستعجلة وإننا ومن خلال الاطلاع على ظاهر البينة المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا نجد أن هنالك حق ظاهر للمستأنف عليه  يبرر وقف تنفيذ  الدعوى التنفيذية ، مما يجعل حالة الاستعجال غير متوافرة بهذا الطلب ،  و بالتالي فان طلب الجهة المستأنفة بوقف الدعوى التنفيذيه رقم 4811/2016  يكون مستوجب الرد لهذا السبب   و حيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد طلب وقف الدعوى التنفيذيه فانه يكون بذلك قد اصاب صحيح القانون من حيث النتيجة

 

 

لــــــــــــذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب المحاماة في هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2017

 

القاضي                                       القاضي                                    رئيس الهيئة