السنة
2018
الرقم
68
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنــــــــــــف : صالح فوزي صالح سمودي /                 وكيله المحامي رهام صالح / جنين

المستأنف ضده : مصطفى صالح مصطفى حافي/ طولكرم

         

تقدم المستأنف صالح بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 68/2018 ضد المستأنف عليه مصطفى حافي وذلك لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلب المدني رقم 7/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 24/2018 والصادر بتاريخ 14/1/2018 والذي موضوعه وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رقم 1638/2016 والدعوى التنفيذية رقم 3016/2017 تنفيذ جنين والمتضمن رد الطلب.

 

وتتلخص أسباب الاستئناف في:

1. أخطأ قاضي الامور المستعجلة أنه وفي حالة الحكم سوف يتطرق الى أصل الحق، وأن القول بذلك دون تعليل أو تسبيب، وأن لقاضي الامور المستعجلة أن ينظر ويتناول الحقوق والالتزامات بالتفسير والتسبيب والتأويل وأن النتيجة التي خلص اليها قاضي الامور المستعجلة هي نتيجة مجانبه للصواب وقراره يكون واجب الالغاء. وأن عليه الموازنة بين المركزين واعطاء المركز القانوني الاجور بالحماية باتخاذ التدابير المؤقتة وبالتالي يكون قراره واجب الالغاء. كما أن اصدار قرار مؤقت لا لمسي بأصل الحق، ذلك أن صفة القرار مؤقتة لحماية مصالحه، وأن قاضي الامور المستعجلة ذو

اختصاص أصيل بهذا الطلبات ذلك أن المستدعي كان قد قدم دعوى اساسيه وان هذا الطلب متفرع عنها.

 بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 4/2/2018 قررت المحكمة رؤية الطلب وفق الحالة التي كان عليها أمام محكمة الدرجة الاولى ثم قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وحيث فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف.

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الطلب الذي يحمل الرقم 8/18 ولائحته وظاهر البينة المقدمة فيه والقرار الصادر به بتاريخ 14/1/2018 فان المحكمة تجد :

وبالرجوع الى ما ورد في لائحة الطلب وما ورد فيها وفي البند الثاني منها وبالرجوع الى ظاهر البينة المقدمة ومن ظاهر المبرز ط/1 والمؤرخ في 25/12/2017 والى ظاهر المبرز ط/3 وهي القضية التنفيذية رقم 3016/2017 و1613/2016 ، والى ظاهر المبرز ط/4

وبتطبيق احكام القضاء المستعجل تجد المحكمة أن المقصود باصل الحق هو ان تبقى حقوق الخصوم باقية محفوظة دون ان يقضى بها ، وانه على قاضي الامور المستعجلة ان لا يعدل في المراكز القانونية للخصوم فلا يعدل حقا لاي منهما ، ولا يمحوه ولا يؤكده وان مامورية القضاء المستعجل ليست الفصل في اصل  الحق بل في اصدار قرار وقتي مؤقت

المحكمة وبتطبيق ما ورد اعلاه تجد المحكمة  ان ما تم ابرازة من مستندات وفق ظاهر الحال موجب لاضفاء الحماية المؤقته ، وطالما ان المستدعي في الطلب كان قد قدم الكفالة المطلوبة فيه وهي المبرز ط/4 والتي من ظاهرها ان الكفيل مجدي فوزي صالح سموري يكفل المستدعى ضده كل ضرر وعطل قد يلحق به بنتيجة الدعوى الاساس المقامة وهي كفالة منظمة وموقعه حسب الاصول ومؤرخة في 11/1/2018 .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة الغاء القرار المستعجل ، والحكم بوقف القضية التنفيذية الواردة في لائحة الطلب والتي تحمل الرقم3016/2017و1631/2016 تنفيذ جنين وذلك لحين البت والفصل في الدعوى الاساس المتفرع عنه هذا الطلب والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع اصدار القرار في الدعوى الاساس

 

حكما حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 20/2/2018