السنة
2018
الرقم
1113
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : محمود  توفيق امين زكارنه / جنين      .

وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب و شاكر رجا العبوشي و عبير و فارس و سعد و ياسمين احمد محمود شرعب

  المستأنف  عليه : كامل محمد كامل جرار

                          

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالطلب رقم 260/2018 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 712/2018 بداية جنين القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص والصادر بتاريخ 17/9/2018

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  اخطا قاضي الموضوع باصداره القرار موضوع الاستئناف  و القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

2.  ان المستأنف تقدم بدفع امام قاضي التنفيذ بعدم قبول الدعوى التنفيذية رقم 3123/2018 تنفيذ جنين والذي قرر في حينه استئخار امر الحبي الصادر بحق المستأنف 

3.  لقد تقدم المستأنف بالطلب 260/2018  موضع هذا الاستئناف  لوقف القضية التنفيذي الرقم 3123/2018  تنفيذ جنين كون الاستمرار يلحق  اشد الضرر به

4.  ان قاضي محكمة بداية جنين في قراره موضوع هذا الاستئناف واجب الفسخ والالغاء  للتناقض الوارد به ولعد التسبيب القانوني السليم .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

ابتداء وردا على ما ورد في مطلع مرافعة وكيل المستأنف وفي السبب الثاني من اسباب استئنافه وبعد التدقيق والمداولة ، فقد اصاب قاضي الدرجة الاولى فيما ذهب اليه من رد الطلب لعدم الاختصاص بعدما تبين له عدم توافر صفة  الاستعجال فيه ، ذلك ان الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة لا ينعقد ما لم تتوافر في الطلب المعروض عليه صفة الاستعجال وما اذا ترتب على البت بالطلب مساس باصل الحق ،وحيث تبين له ان صفة الاستعجال غير متوافرة بالطلب فان الاختصاص النوعي بطبيعة الحال لا ينعقد للقضاء المستعجل بنظر الطلب ، وقد اصاب قاضي الامور المستعجلة كما سبق القول برد الطلب لعدم الاختصاص ، لا سيما وان قاضي الدعوى ينظر الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى او التابع لها كقاضي امور مستعجلة وبنفس الشروط والمعايير التي يخضع لها القضاء المستعجل وفقا لمنطوق المادة 102 من قانون  اصول المحاكمات النافذ ، وليس من المفترض قانونا ان نظر قاضي الدعوى للطلب المستعجل التابع للدعوى معناه ان يكون مختصا بنظره وان لم تتوافر صفة الاستعجال فيه ،طالما ان الطلب مقدم للمحكمة كطلب مستعجل ويخضع بالتالي لاحكام القضاء المستعجل  ، وان عدم اختصاص المحكمة في هذه الحالة يعني انها غير مختصة باصدار قرار مستعجل في الطلب لان حالة الاستعجال غير متوافرة فيه .

اما السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه يتضمن سردا لوقائع تمت امام قاضي التنفيذ ولا ينطوي على ما يستدعي التصدي له من قبل المحكمة وهو ما ينطبق ايضا على السبب الاول والذي يتعلق بالقبول الشكلي للاستئناف .

اما بخصوص السبب الرابع فان المحكمة تجد ان قاضي الدرجة الاولى قد اصاب فيما ذهب اليه من ان صدور امر حبس بحق المستدعي لا يشكل حالة من حالات توافر صفة الاستعجال ذلك ان اصدار امر حبس بحق المنفذ ضده هو اجراء قانوني رتبه قانون التنفيذ بحق المنفذ ضده الذي تخلف عن تسديد الدين المطروح للتنفيذ وتخلف عن عرض تسوية لتسديده في الميعاد القانوني ويعود القرار في اصداره لقاضي التنفيذ المختص ، من جهة اخرى فان الهدف من ايجاد القضاء المستعجل هو توفير الحماية المستعجلة من خلال اصدار قرار مستعجل خشية من فوات الوقت منعا لحدوث ضرر محتمل قد يلحق بحق يتبين لقاضي الامور المستعجلة من خلال ظاهر البينة التي تقدم امامه انه جدير بتوفير الحماية المستعجلة اما ان كان الضرر الذي يخشى من  تحققه هو اجراء رتبه القانون فانه ينبغي على قاضي الامور المستعجلة ان يكون مدركا في هذه الحالة لماهية الحق الذي يخشى من الحاق الضرر به ، ان كان حق الدائن ام حق المدين .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والذي يستند الى خطا المحكمة مصدرة القرار المستأنف في عدم تسبيب قرارها وتوضيح أي اختصاص هو الذي استوجب رد الطلب ، فقد اوضح قاضي الدرجة الاولى في قراره بانه قرر رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال فيه ، وحيث ان المتعارف عليه فقها وقضاء ان مناط الاختصاص النوعي لقاضي الامور المستعجلة هو توافر صفة الاستعجال وعدم المساس باصل الحق فانه من المفهوم حكما ، ومن خلال مضمون متن القرار ان الاختصاص المقصود بالقرار هو الاختصاص  النوعي لا سيما وان الاختصاص القيمي ليس موضوع بحث امام القضاء المستعجل لانه قضاء استثنائي الهدف منه اصدار قرار مستعجل ذي حجية مؤقته وليس حكما فاصلا في الموضوع بل انه يشترط ان لا يمس اصل الحق وصلب الموضوع .

وعليه وحيث ان كافة اسباب الاستئناف غير وارده .

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف .   

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018