السنة
2019
الرقم
571
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: صالح فوزي صالح سمودي

              وكيلته المحامية رهام صالح / جنين  

المستأنف ضده: مصطفى صالح مصطفى حافي / طولكرم

  موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية جنين بتاريخ 2/4/2019  في الطلب المدني رقم 119/2019  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 250/2019 وموضوعه وقف الدعوى التنفيذية رقم 1360/2018 تنفيذ جنين ..

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بقراره المستأنف اذ اورد في مدونة قراره المستأنف قائلا          (  الامر الذي يعني ان المنفذ ضده يعلم بوجود هذا الملف قبل هذا التاريخ يعني ان العلم مضى عليهم مدة تزيد عن سنة الذي تفقد هذا الطلب فقد صفة الاستعجال ) .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في قراره الذي وقع عليه الاستئناف حينما اشار به وحملة على القول بان الاكراه وفي حكمة يحتاج الى بحث موضوعي من خلال الدعوى فان هذه النتيجة لا تتوافق ومبدا الطلبات المستعجلة

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه اذ ان الطلب المقدم من المستأنف قدم للحصول على حماية مؤقته من خطرا على مصالحة بما يلحقه من اضرار يكون من المتعذر تداركها

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه من نتيجة فهو ذو اختصاص اصيل بوقف التنفيذ وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 32 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 .

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بما اصدره من قرار وذلك لمخالفته للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يحمل الرقم 68/2018 الصادر بتاريخ 20/2/2018 الذي بين اسس الطلبات المستعجلة وجوب فرض الحماية المؤقتة للمستأنف انذاك

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوع المحكمة الى صورة الملف الدعوى التنفيذية رقم 1360/2018 المطلوب وقف اجراءاتها ( المبرز ط/1)  تجد انه يتضمن اتفاقية مصالحة موقعة من كلا طرفي الخصومة في الطلب ومصادق عليها من قبل قاضي التنفيذ بتاريخ 19/2/2018 ، وان المنفذ ضده المستأنف  يقر من خلال البند الاول منها بانشغال ذمته بقيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ بموجب الدعوى والبالغ مليونان واربعمائة الف شيكل ، وان هناك تعهدا صادرا عنه بموجب المصالحة ومن خلال البند الثاني منها بان يلتزم بتسديد المبلغ المذكور على اقساط شهرية وفق الالية المفصلة بذات البند ، وحيث ان مناط اختصاص القضاء المستعجل هو وجود حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة ، وان ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى من ان وجود المصالحة المنوه عنها قبل ما يزيد على سنة من تقديم الطلب ينفي توافر صفة الاستعجال في الطلب واقع في محلة

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/06/2019.