السنة
2017
الرقم
1253
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانفان : 1 -رائد عوض احمد ضمره

                    2 - عاطف عمر علي دار موسى

وكيلتهما  المحامية منال ابو شماس

المستأنف عليهم :  1- جهاد محمد رشيد مطور

                              2- حاتم محمد رشيد مطور

                             3-3  فراس جهاد محمد مطور

 القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/10/2017   في  الطلب المستعجل رقم  1105 /2017   والقاضي  برد الطلب لعدم الاختصاص

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب في قرارها

2.  اخطات محكمة الموضوع في تعليلها قرارها المستأنف بالاستناد الى بينات لم يتم الاشارة اليها من قبل وكيله المستأنفان .

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 29 /11/ 2017  تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان  اسباب الاستئناف الاول والثاني  تدور حول تخطئه محكمه الدرجه الاولى فيما قضت به من عدم الاختصاص ، وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ،  اذ ان محكمتنا تجد ان الجهه المستدعيه تقدمت بهذا الطلب  لوقف تنفيذ خمسه قضايا تنفيذيه بداعي ان المستدعي الاول سدد الدين الذي ترتب عليه وفق سبل  السداد التي اشار اليها في البند الثامن من لائحه الطلب وهي تتراوح بين السداد بشيكات او بواسطه شيكات من طرف اخر او بواسطه الدفع النقدي  من خلال شهود او بايداع اموال الى البنك  لحساب  المستدعى ضده الاول  او بيع قطعه ارض والتنازل للمستدعى ضده الاول عنها .

ان المحكمه تجد  ان القضايا التنفيذيه المشار اليها تتعلق بتنفيذ كمبيالات و شيكات وتجد ان الاصل في الكمبيالات والشيكات انها واجبه السداد وان المعارضه فيها لا تكون الا في حاله الضياع او السرقه او افلاس الحامل كما نصت على ذلك احكام الماده 174 من قانون تجاره المتعلقه بسند السحب و التي احالت اليها احكام المواد المتعلقه بالكمبيالة  وتحديدا الماده 224 من قانون التجاره و كما نصت عليه كذلك احكام الماده 249 من قانون التجاره التي تتعلق في معارضه الساحب في الشيك.

ولما كان ذلك وكانت معارضه المدين  لغير حالات الافلاس او الضياع والسرقه  فان قاضي الامور المستعجله  لا يتمكن من خلال هذه البينه الوقوف على مساله اذا ما كان قد تم تسديد هذه الكمبيالات والشيكات ام لا  ويبقى ذلك مدار بحث امام محكمه الموضوع حيث يتناضل هنالك الخصوم لاثبات ادعائهم، وتاسيسا على ما تقدم فان ما قضى به قاضي الامور المستعجله من حيث عدم الاختصاص بالفصل في مساله السداد واقع في محله ولا تثريب عليه  فيما توصل إليه.

من جانب الاخر فان المحكمه تجد ان هذه القضايا التنفيذيه تعود الى الاعوام 2012 و 2013 و 2014 و 2015  في حين قدم هذا الطلب في عام 2017 بعد ان كانت دائره التنفيذ قد باشرت التنفيذ باعوام  كل ذلك يدعوا الى عدم قبول هذا الطلب لعدم توافر صفه الاستعجال مشيرين في هذا الصدد  الى ان الاستعجال المقصود في احكام القانون هو الحمايه من خطر غير محق  اما مسالت توقيف القضايا التنفيذيه بداعي ان هنالك اوامر حبس صدرت فيها فان هذا الخطر لا يعد خطرا غير محق بل هو تطبيق  للقانون وعليه فان الطلب ايضا غير وارد من هذه الجهه.

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  20/12/ 2017