السنة
2015
الرقم
530
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :- علي سعيد علي زكارنة من ام التوت قضاء جنين وزنيل سجن جنين المدني وكلاؤه المحامون احمد شرعب وعبير احمد شرعب وشاكر رجا الجيوسي وبلال عبد الرؤوف عبيد .

 

 

المستأنف ضده :- الحق العام 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة بالدعوى الجزائية رقم 66/2011 بداية جزاء جنين وهذا القرار الصادر بتاريخ 22/11/2015 والقاضي بادانة المستانف بتهمة القتل العمد خلافاً لاحكام المادة (328 / فقرة 1 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1-       لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

2-       اخطات محكمة بداية جنين بادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه كون ان القرار الصادر بادانة الطاعن بهذه التهمة مخالف للاصول والقانون .

3-       القرار موضوع هذه الدعوى قد صدر ضد وزن البينة حيث ان البينات التي تم تقديمها بهذه الدعوى تؤدي الى نتيجة مفادها ان المتهم مصاب بحالة عقلية ونفسية تحول دون محاكمته و / او اعفائه من العقاب بسبب وضعه الصحي والنفسي وهذا ما هو ثابت من خلال التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة والقرار الصادر بهذه الدعوى صدر ضد وزن البينة كون ان البينات تم تقديمها بهذه الدعوى لا تؤدي الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع .

4-       القرار موضوع الاستنئاف قد صدر وليد الاجراءات باطلة وبالتناوب فهو واجب الفسخ والغاء لهذا السبب .

5-       القرار موضوع الاستئناف واجب الفسخ والالغاء لكونه لم يتضمن معالجة البينات الدفاعية بصورة صحيحة تتفق مع القانون والاصول وتم معالجتها بشكل مخالف للواقع والحقيقة وخالفة للقانون والاصول لهذا السبب فهو واجب الفسخ والالغاء وهذا ما يرجوه المستانف من محكمتكم الموقرة .

 

الطلب : لجميع ما ذكر ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم بعدم مسؤولية المستانف عن الفعل الذي قام به كونه يعاني من امراض نفسية تحول دون ادراكه لكنه افعاله و / او اجراء المقتضى القانوني .

 

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/2/2016 تم قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة ، وفي جلسة 5/12/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمس فسخ الحكم واجراء المقتضى القانوني وترافعت النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف. وفي جلسة 19/2/2017 قررت المحكمة دعوة شهود وفي جلسة 20/4/2017 قررت المحكمة ابطال الاجراءات من جلسة 19/2/2017 حتى جلسة 23/3/2017 كون ان سعادة القاضي وسام السلايمة قد ظهر في الملف امام محكمة الدرجة الاولى وقد شارك الهيئة في الجلسات التي تم الغاء اجراءاتها وقد كرر كل طرف مرافعاته السابقة ، وفي جلسة 2/7/2017 تم دعوة الدكتور مالك حسان علي بناء على طلب وكيل الدفاع وقد توالت الجلسات لتبليغ الشاهد الدكتور لغاية جلسة 18/4/2019 وفي هذه الجلسة صرف وكيل الدفاع النظر عن دعوة الشاهد الدكتور مالك حسان وكرر مرافعته السابقة ، كما وكررت النيابة مرافعتها السابقة وفي جلسة 9/12/2019 لتبدل الهيئة الحاكمة تم تكرار المرافعات . وفي جلسة 13/1/2020 ختمت اجراءات المحاكمة وتلي الحكم التالي علنا:-

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في الاستئنافات وبالرجوع الى الاسباب الواردة فيه والى الملف الاساسي وما قدم فيه من بينات وبالتدقيق في الحكم الصادر عليه هذه الاستئنافات ، ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع ايضا وبالرد على اسباب الاستئنافات تجد المحكمة ما يلي :-

اولا : ان ما ورد في السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف الذي اعتبر بان الحكم مخالف للاصول والقانون ووليد اجراءات باطلة، وبالرد عليه تجد المحكمة بان ما ورد في هذا السبب انما جاء كلام عام حيث لم يبين المستأنف اوجه مخالفة الحكم المستأنف للاصول والقانون ولم يبين الاجراءات الباطلة ووجه البطلان، وبالتالي فان هذا السبب لا يصلح لان يكون سببا للطعن .

ثانيا : ان ما ورد في السبب الثالث من اساب الاستئناف حيث اعتبر الحكم المستأنف ضد وزن البينة كون البينات تؤدي الى نتيجة ان المتهم مصاب بحالة عقلية ونفسية تحول دون محاكمته او اعفاءه من العقاب ، وكون ان البينات المقدمة في الدعوى تؤدي الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع . وبالرد على ما جاء في هذا السبب وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس تجد المحكمة انه من الثابت بموجب اوراق الدعوى الاساس انه تم تحويل المتهم الى اللجنة الطبية مي مديرية صحة محافظة جنين وقد اعدت تقرير بحالة المتهم المبرز د/1 حيث ان هذا التقرير صادر بتاريخ 11/11/2014 وبناء على كتاب المحكمة رقم 66/2011 جناية بتاريخ 3/11/2014 والذي تضمن قرار: ( قيد العلاج ويستطيع المثول امام القضاء حيث انه لا يعاني في الوقت الحالي من اعراض ذهانية شريطة ان يستمر على العلاج الموصوف له ) . هذا يعني ان المستأنف يدرك اجراءات المحاكمة وان حالته النفسية لا تحول دون محاكمته وبالتالي فان ما ورد في هذا السبب بهذا الخصوص لا يرد على الحكم المستأنف . اما بخصوص وزن البينات فان المحكمة ولما تملكه من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وباستعراض بينات النيابة العامة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد ما يلي :-

ان الواقعة الثابتة للمحكمة انه وبتاريخ 19/8/2004 اقدم المستأنف المتهم بقتل المغدور ايمن عبد الكريم العلاونة بعد التخطيط لذلك بمدة شهر ونصف  على اثر خلاف سابق بينهما، حيث قرر المتهم تنفيذ الخطة التي رسمها واعد لها من اجل قتل المغدور حيث كانت خطته اخذ المغدور على منطقة مهجورة ووعرة  فقام باخذ سكين وذهب الى منزل المغدور واحتال عليه لكي يخرج معه وكان الوقت ليلا  الساعة الثانية عشرة ليلا في منطقة ام التوت حيث ابلغه ان هناك اشخاص يبحثون في المغر وبعد ان وافق المغدور ذهب مع المتهم وقد سار المتهم والمغدور مشيا على الاقدام مدة نصف ساعة تقريبا واثناء سيرهما جنبا لجنب وتأكد المتهم من ان المغدور لا يشك فيه ومؤمن له اخرج المغدور السكين التي كان خفيها على خاصرته تحت الحزام وطعن المغدور في خاصرته وكذلك قام بضربه بالسكين على يده حيث كان المغدور يريد استخدام الهاتف وسقط جهاز التلفون على الارض واستمر المتهم بطعن المغدور عدة طعنات على اجزاء متفرقة من جسمه واغلبها في الصدر والظهر ، كما قام المتهم بضرب المغدور بواسطة حجر على رأسه وبعد ان تأكد المتهم بان المغدور قد فارق الحياة فقام بجره مسافة 20 متر تقريبا واخذ السكين وتلفون المغدور وغادر المكان .

هذه الوقائه ثابتة للمحكمة من خلال افادة المستأنف لدى النيابة العامة بتاريخ 26/8/2004  المبرز ن/1 حيث جاء فيها : ( اعترف بانني قمت بقتل المغدور ايمن علاونة وقد قمت تنفيذ جريمتي يوم الخميس بتاريخ 19/8/2004 الساعة الثانية عشر ليلا في قرية ام التوت حيث انني قمت بقتل المغدور بواسطة سكين كانت معي حيث انه قبل شهر ونصف من ارتكاب جريمة قتل ايمن فكرت بان اقوم بقتل المغدور ايمن علاونة وذلك بسبب قيام المغدور ايمن بملاحقتي كما قام ايضا باطلاق النار علي وفي تلك اللحظات بدأت في التخطيط والتفكير من اجل ان اتخلص من المغدور ايمن وبتاريخ 19/8/2004 قررت ان اقوم بتنفيذ جريمتي وفي الليل وحوالي الساعة التاسعة والنصف تقريبا قررت ان اقوم باختطاف المدعو ايمن الى منطقة مهجورة وعرية من اجل تنفيذ الجريمة وبالفعل توجهت الى منزل المغدور وقمت بطرق باب بيته فخرج المدعو ايمن علاونة وكان يرتدي بنطلون ترنج احمر وقميص ابيض وقلت له مباشرة من اجل التحايل عليه من اجل اختطافه تعال نكزدر لكي نرى اشخاص يقوموا بحفر المغر واسمريت بالتحايل حتى وافق ومشينا مع بعضنا البعض وبعد ان مشينا نصف ساعة وبعد ذلك سحبت السكين الموجود على خصري تحت الحزام وضربته في خاصرته اليمنى وحاول المغدور استعمال البلفون وقمت بضربه على يده وسقط البلفون وبعدها قمت بطعنه بالسكين في جميع انحاء جسمة من النصف العلوي وخلال طعنه بالسكين كان يتلقى بعض الضربات بيده وبعد ذلك فقد وعيه واخذت ادعس عليه برجلي وبعد ان تأكدت انه فارق الحياة تركته وبعد ذلك قمت بسحب المغدور وتركت ماء لتر وقداحة وحذاء المغدور حيث اصبحت الجثة بعيدة عن الحذاء 23 متر واخذت السكين وثاني يوم قمت بغسلها وقمت برميها في بيت مهجور وقمت باخذ البلفون الي من المغدور وارشدت الضابطة القضائية على السكين وسلمت البلفون ) . كما جاءت شهادة الشاهد محمد يحيى ياسين المعطاه للنيابة بانه قام بضبط البلفون والسكين وكان ذلك اثناء عمله الرسمي حيث قام بضبط البلفون داخل شجرة عنب وضبط السكين ذات مقبض اسود ونصلة بيضاء في بئر مهجور وان ضبط البلفون والسكين كان بناء على ارشاد المتهم . كما اكد هذا الشاهد انه قام بجباية افادة المتهم دون ضغط او اكراه سواء كان مادي او معنوي . حيث ان افادة المتهم لدى الضابطة القضائية جاءت متوافقة لافادته امام النيابة العامة المذكورة اعلاه . وكذلك ثابتة هذه الوقائع للمحكمة من خلال شهادة الطبيب الشرعي عبدالله ياسين في جلسة 7/2/2012 والتي جاءت لتؤكد اعتراف المتهم لدى النيابة العامة والضابطة القضائية حيث جاء فيها : ( تقرير التشريح منظم من قبلي وتم التشريح بناء على تكليف النيابة ... الكشف الظاهري على الجثة سبب الوفاة جروح متعددة في مختلف انحاء الجسم وخاصة المنطقة الامامية والخلفية للصدر مع وجود جرح رضي ادى الى كسر في الجمجمة وتهتك ونزف دماغي مع وجود نزف دموي شديد في الرئتين ... يوجد على الجثة 18 طعنة في الصدر والظهر منها اربع طعنات نافذة الى التجويف الصدري مما ادى الى نزف دموي على الرئتين بكمية تتراوح ما بين ثلاث لترات وايضا تهتك في الجمجمة ناتج عن استعمال الة راضة واقرب ما تكون الى الحجر او ما في حكمها .... الادة المستخدمة في الطعنات سكين واحدة وذات اليد التي ضربت الطعنات وتمت في وقت واحد ). كما ان تقرير الطبيب الشرعي المبرز ن/13 جاء متوافق مع ما ورد في شهادة الطبيب الشرعي معد التقرير .

من خلال ذلك تجد المحكمة بان اعتراف المتهم المستأنف امام النيابة العامة جاء متفق وصحيح القانون واعترافه واضح وصريح ومتفق مع وقائع الدعوى ويصلح الاستناد عليه كبينة ادانة . كما ان اعترافه امام الضابطة القضائية ايضا جاء اعتراف واضح وصريح ومتفق ووقائع الدعوى ، وقدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اخذت فيها حيث اخذت طوعا واختيارا ودون ضغط او اكراه او وعد او وعيد . وعليه يكون هذا الاعتراف سواء الاعتراف امام النيابة العامة او الاعتراف امام الضابطة القضائية جاء متفق ونص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية ، وايضا يصلح لان يكون بينة يبنى عليها الحكم وفق نص المادة 215 من نفس القانون .

من كل ذلك تجد المحكمة بان المتهم المستأنف  قد اقدم على اقتراف جريمته هادىء البال حيث انه فكر وخطط وتدبر قتل المغدور وهو مدرك تماما لما سوف يقوم به ،  حيث استغرق بالتفكير والتخطيط مدة شهر ونصف وهو عاقد النية على قتل المغدور واقدم على فعلته عن وعي وارادة وتصميم . كما ان ما اقدم عليه المتهم يشكل كافة عناصر واركان جريمة القتل العمد وعن سبق الاصرار المنصوص عليها في المادة 328/1 من قانون العقوبات حيث ان كافة الوقائع المذكورة اعلاه تشكل عناصر واركان هذه الجريمة المادي والمعنوي ، حيث ان الشرط الاول لتطبيق هذه المادة هو القتل القصد والشرط الثاني هو سبق الاصرار حيث اقدم على فعله عن علم واراده بحيث يعلم بان ما يقوم به سوف يؤدي الى ازهاق روح انسان على قيد الحياة وقد قام بهذه الافعال بارادة حره وتوجهت ارادته الى تحقيق النتيجة التي يرغبها وهي ازهاق روح المجني عليها . كما ان المتهم اقدم على ارتكاب هذه الجريمة عن اصرار وتصميم مسبق وخطط وتدبر وهو هادىء البال وكذلك نفذ جريمته . وان هذه الافعال التي قام بها المتهم هي التي ادت الى الوفاة . وقد عرفت المادة 329 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 سبق الاصرار بانه : ( سبق الاصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر فيها ايذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط ) من خلال هذا التعريف نجد بان المتهم وفق اعترافه بانه ومنذ شهر ونصف قرر ان يقوم بقتل المغدور وهذا يدل على ان نية القتل كانت مبيتة لديه وليست انية وبالتالي يكون المستأنف المتهم قد ارتكب جناية قتل المغدور مع سبق الاصرار طبقا للمادة 328/1 المذكورة.

ثالثا : ان ما جاء في السبب الخامس من اسباب لائحة الاستئناف والذي تضمن ان الحكم واجب الفسخ لكونه لم يتضمن معالجة البينات الدفاعية وفق الاصول . وبالرد على ما ورد في هذا السبب وعلى الرغم من ان محكمة الدرجة الاولى قد استعرضت من خلال حكمها بينات الدفاع الا انه عدم مناقشتها وعدم التطرق لها في حكم الادانة لا يؤثر على الحكم كون ان المحكمة قد اقتنعت ببينات النيابة العامة واقتنعت بادانة المتهم فلا حاجة للتطرق لبينات الدفاع كون عبء اثبات الادانة يقع على عاتق النيابة العامة وان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته . ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وباستعراض بينة الدفاع المقدمة امام محكمة الدرجةالاولى تجد بانها تمثلت في شهادة الشاهد غسان عزات احمد زكارنه والشاهد عدنان مصطفى علي زكارنه وملف المتهم الطبي . تجد المحكمة بان شاهدي الدفاع ومن خلال شهادتهما امام المحكمة المتشابهة وجاءت بشكل عام بانهم سمعوا عن اختفاء المغدور وبعد عدة ايام وجد مقتولا وكانوا ينادوا في السماعات في البلد ان القاتل هو المتهم ، وعيه فان شهادتهما غير منتجة في الدعوى . وقد اضاف الشاهد الاول بان المتهم قبل الحادثة كان وضعه النفسي عادي.

  اما بخصوص الملف الطبي الخاص بالمتهم فان محكمتنا قد ردت على الحالة الصحية الخاصة بالمتهم في معرض ردها على ما ورد في البند الثالث اعلاه ولا حاجة للتكرار .

لكل ذلك تجد المحكمة ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى صحيحة ومتفقة وصحيح القانون حيث انها قد استمدت قناعتها من اساس ثابت في اوراق ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات حسب الاصول ، وعليه تكون اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وواجبة الرد .

لذلك

وتأسيسا على ما تقدم وعملا باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر المحكمة رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

حكما حضوريا قابلا للطعن صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 13/1/2020