السنة
2019
الرقم
307
تاريخ الفصل
15 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضـده  : م.ا / بيت لحم

                                                          الإجـــــــــــراءات

- بتاريخ 22/5/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/4/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 83/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق حسب الاصول والقانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية .

- وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) جاءت مستنده الى بينة قانونية ثابته في الدعوى وأخص هذه البينات اقوال المطعون ضده في مراحل ضبط اقواله المختلفه والتي جاءت متفقه والواقع ومتطابقه من حيث كيفية تنفيذ جريمة قتل والده المغدور ح. مع التقرير الطبي القضائي وشهادة منظمه حيث جاء وصف هذه الاصابات التي اوقعها المطعون ضده في جسم المغدور مطابقاً للاصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداه المستعملة في القتل وهي السكين المضبوطه ، وكذلك تنفيذ جريمة حرق محل والده المغدور ح. مع التقارير المنظمة بهذا الخصوص وشهادة منظمها ، هذا بالاضافة الى كافة الضبوط والتقارير وتقارير الكشف على مكان الحادثين موضوع الدعوى وشهادة الشهود وبذلك فإن اعتماد محكمتي الموضوع على هذه البينة في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

- من حيث التطبيقات القانونية

- وبالنسبة لجناية القتل القصد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 328/3 من قانون العقوبات ، نجد ان الافعال المادية الصادرة عن المطعون ضده تدل دلالة أكيده وواضحه على ان نيته قد اتجهت الى قتل والده المغدور ح. وازهاق روحه ، والدليل على ذلك استخدامه سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهي السكين المضبوطه التي كان يحملها والاعتداء عليه بواسطتها مباشرةً ومن مسافة قريبة على انحاء متفرقة من جسمه ، ومكان وطبيعة الاصابات التي تعرض لها المغدور ، حيث كانت في اماكن خطره وقاتله ، وبالتالي فإن أفعال المطعون ضده والحالة هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثالثه من المادة 328 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) من حيث الاسناد فقط ، لا من حيث التعليل والتسبيب ذلك ان القتل اذا ارتكب مع سبق الاصرار بالمعنى المنصوص عليه بالمادة 329 من قانون العقوبات يقال له العمد المنصوص عليه فقط بالفقرة الاولى من المادة 328 وليس بباقي فقرات المادة المذكورة وان محكمتي الموضوع أخطأت عندما تطرقنا الى العمد واثبات سبق الاصرار على واقعة الدعوى .

- كما نجد ان الافعال المادية الصادرة عن المطعون ضده قبل يوم حادثة قتل والده ح. وازهاق روحه وفي ساعات المساء ، حيث توجه المطعون ضده الى محل والده ح. لقطع السيارات الكائنه في بلدة حوسان وقام بحرقه بالكامل بالطريقة والكيفية التي اعترف فيها بأقواله والضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث وشهادة منظمها ، وبالتالي فإن افعال المطعون ضده والحالة هذه تشكل اركان وعناصر جناية الحرق طبقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة 368 من قانون العقوبات .

وحيث قررت محكمة الجنايات الكبرى المنعقده في بيت لحم ادانة المطعون ضده بهاتين الجريمتين وهما القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات والحرق طبقاً لاحكام المادة 368/1 من ذات القانون وان محكمة الاستئناف قد أيدتها بذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من هذه الناحية .

- وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى المنعقده في بيت لحم من خلال التقارير الطبية الخاصة بالمطعون ضده وشهادة منظميها ان المطعون ضده حين ارتكابه للجريمتين التي ادين بهما كان مصاباً بمرض عقلي سبب له اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك اعماله اوعن العلم انه محظور عليه اتيان الافعال التي تكون الجريمتين فقد قررت عملاً بأحكام المادة 269/1 من قانون الاجراءات الجزائية عدم مسؤوليته جزائياً عن هاتين الجنايتين ، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 92/2 من قانون العقوبات حجز المطعون ضده م.ا في مستشفى الامراض العقلية إلى ان يثبت بتقرير لجنه طبيه شفاءه شفاءاً تاماً وانه لم يعد يشكل خطراً على السلامه العامة .

وان محكمة الاستئناف قد أيدتها بذلك وقررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من هذه الناحية أيضاً .

- وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/12/2019