السنة
2019
الرقم
307
تاريخ الفصل
21 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : فواز عطية ، رشا حماد ، سائد الحمدلله ، ثائر العمري

 

المستــدعـــي : صدام ابراهيم سعيد أبو السعود وباقي ورثة المرحوم ابراهيم سعيد أبو السعود  

           وكيله المحامي : خالد سلمان / قلقيلية

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1114/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/06/2019 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 95/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان هذا الأمر جوازياً لمحكمتنا وحيث أن التنفيذ قد يصعب اعادة الحال الى ما كان عليه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب بوقف التنفيذ لحين البت بالطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 21/08/2019