المادة رقم 302 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الخطف بالحيلة والإكراه
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً - ذكراً كان أو أنثى - وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
1- بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.