السنة
2016
الرقم
680
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حميدان عمران محمد رجبي / الخليل

وكيله المحامي

:

حاتم شاهين / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. ايهاب رشاد زغير / الخليل بصفته الشخصية و بالاضافة لتركة مورثه رشاد زغير 2. بشار جمال احمد صغير بصفته الشخصية و بالاضافة لتركة مورثه جمال زغير 3. مازن بدر بكر عابدين بصفته الشخصية بالاضافة لتركة ورثته شفيقة زغير

 

وكيلهم المحامي

:

سائد العويوي / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم للطعن في القرار المستعجل الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 330/2016 تاريخ 31/7/2016 و القاضي بوقف المستأنف عن اعمال الحفر و التجريف و وضع الطمم و تغيير المعالم و استخراج الحجارة من الجهة الشرقية من قطعة الارض 5 حوض 9 بموقع القرنة من اراضي تفوح

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول لعدم توافر صفة الاستعجال و خشية الحاق الضرر كأحد اهم شروط الطلبات المستعجلة و ذلك لوجود طلب سابق 120/2015 صدر قراره في 10/1/2015 و تم ايقاف العمل و انه على استعداد لتقديم بينة لاثبات ذلك

2. ان القرار قد مس اصل الحق

3. ان القرار مخالف للقانون لتقديمه الطلب في 10/7/2016 و القرار صدر في 31/7/2016 وصفة الاستعجال غير قائمة

و التمس فسخ القرار و شل اثاره مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 5/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم و كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليهم و طلب وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينة و تقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف و كرر طلبه و تقرر الاصرار على القرار السابق و ترافع معتمداً على لائحة استئنافه مرافعة له و اعتبر وكيل المستأنف عليهم القرار المستأنف و اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم و تم تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وصدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السببين (1و3) من ملخص الاسباب المتعلقين بالبينة و عدم توافر صفة الاستعجال لتقديم طلب سابق منذ العام 2015 و ان هناك دعوى موضوعية مقامة منذ سنة و نصف و انهم يعلمون بان المستأنف يعمل  بالعقار منذ ذلك الوقت و اننا باستعراض ما قدم من بينة من المستأنف عليهم امام قاضي الامور المستعجلة بغير حضور المستأنف نجد ان الشاهد المستدعي ايهاب قد ذكر ان المستأنف في عطلة عيد الفطر  اقدم على الاعتداء على جزء من قطعة الارض موضوع الطلب من الجهة الشرقية و انه ما زال يقلع الحجر و يحاول  ان يعمل محجر في الارض كما انه ذكر بان المستأنف يضع الطمم في جزء من ارضهم موضوع الطلب ، و بالعودة الى لائحة الدعوى الاساس التي قدمت فهي دعوى اثبات ملكية و منع معارضة في حق المنفعة و التصرف و القرار و اننا نجد ان ما ورد على لسان المستأنف و ما ورد بلائحة استئنافه حول وجود قرار سابق بسنة 2015 حول ذات الموضوع مما يدلل على وجود معرفه مسبقة من المستأنف عليهم بعمل المستأنف بالارض و بالتالي انتفت صفة الاستعجال ، لا يقوم على اساس صحيح ذلك ان حكم محكمة الاستئناف السابق بخصوص الطلب 120/2015 كان يتعلق باعتداء المستأنف على ارض المستأنف عليهم من حيث وضع الطمم في الارض فقط و ان الدعوى التي اقيمت حينها هي ازالة ضررا اما الواقع الجديد الذي نحن بصدده يتعلق بالاعتداء على جزء من قطعة الارض بالحفر خلال عطلة عيد الفطر و بالتالي اقيمت دعوى منع معارضة و اثبات ملكية بخصوص هذا الجزء المعتدى عليه مما يجعل من واقعة العلم المسبق تنصرف على وضع الطمم في الارض فقط اما الاعتداء على جزء هي ارض المستأنف هي واقعة حديثة كما جاء في بينة المستأنف عليهم و من جهه اخرى نجد ان المشرع قد منح الحق للمستدعي ضده / المستأنف ان يتقدم بطلب رجوع عن القرار المستعجل مستنداً للمادة 109 من الاصول يتيح له من خلاله اثبات تغيير المراكز القانونية للخصوم او تغيير الوقائع المادية التي كانت قائمة عند منح القرار المستعجل عنها عند تقديم الطلب للرجوع و بالتالي مجال تقديم البينة يكون متاحاً امامه لتقديم البينة التي يرغب لاثبات تغيير الظروف و الوقائع المادية اما في الاستئناف فالطعن ينصب على امور قانونية اصابت القرار المستعجل يعتقد المستأنف انها تأتي على القرار المستأنف المطعون فيه تنال من قانونيته و صحته مما يحمل المحكمة على  الغاءه كمحكمة قانون كون الطعن بالاستئناف للقرارات المستعجلة الحكم فيه لا يقبل الطعن بالنقض و عليه يكون ما ورد في هذين السببين غير وارد لتوافر صفة الاستعجال وفق البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة و التي تصلح في حينه لاصدار مثل هكذا قرار

ثانياً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق باصل الحق و المساس به فاننا لا نجد في القرار المستأنف التعرض لاصل الحق او المساس به فلم يتعرض قاضي الامور المستعجلة لذلك و لم يعترض للملكية او المعارضة انما من ظاهر البينة التي قدمت امامه الشفوية و الخطية وجد ان المستأنف عليهم أجدر بالحماية المؤقتة فقام بمنحهم تلك الحماية كما وحصل على كفالة تضمن للمستأنف كل عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة هذا القرار مما يجعل من السبب المذكور غير وارد و واجب الرد

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المسأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول امحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مائة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 20/10/2016