السنة
2016
الرقم
680
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد,احمد المغني,مصطفى القاق طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــنة : شركة كويك للاتصالات /رام الله

               وكيلها العام المحامي: مسعد مسعد/رام الله

المطعون ضده : صائب علي رفيق نظيف/اريحا

                 وكيلها المحامي: محمود قراعين

     

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/5/2016 للطعن بالقرار  الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الموقرة بتاريخ 29/3/2016 في الاستئناف المدني رقم 2/2016 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل القرار المستأنف وذلك بعدم قبول المطالبة موضوع الدعوى فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها بموجب الفواتير المستحقة قبل تاريخ 28/2/2000 لعلة التقادم ورد الطلب فيما زاد عن ذلك والانتقال لرؤية الدعوى المتفرع عنها الطلب للسير في الدعوى فيما يعلق بالمطالبة المدعى بها بموجب  الفواتير لاحقاً لتاريخ 28/2/2000 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

 

 

 يستند الطعن لما يلي:

1- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الموقرة مع الاحترام في تجزئة المطالبة المقدمة من الطاعنة خلال تقسيم الفواتير الى مطالبات مستقلة لتقرر بالنتيجة  اعتبار الفواتير المستحقة قبل تاريخ 28/2/2000 متقادمة باعتبار ان كل فاتورة هي دين مستقل عن الامر وهذا الامر مخالفة قانونية ومنطقية لطبيعة العلاقة ما بين الطاعنة والمطعون ضده اذ ان الدين الناتج عن الاشتراكات الشهرية هو دين متجدد ينقطع التقادم به بمجرد استحقاق فاتورة جديدة وهذا امر بديهي ومنطقي فالدين نتج عن علاقة واحدة ومعاملات متجددة شهرية بمعنى ان الاتفاقية ما بين الطاعنة والمطعون ضدها هي ذاتها التي رتبت الاثر ورتبت الالتزامات المشتركة ما بين طرفي الدعوى.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

الـمحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين ولائحة الطعن نجد ان القرار الطعين صدر بتاريخ 29/3/2016 في حين قدم الطعن لقلم المحكمة بتاريخ 9/5/2016 اي في اليوم الواحد واربعين ولم يكن يوم عطلة رسمية الامر الذي جاء مخالفاً لصريح المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

وبذلك فان الطعن مقدم بعد فوات الميعاد القانوني المطعون عليه في صريح المادة 227 من القانون الامر الذي يستوجب رد الطعن شكلاً .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

              حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016