السنة
2016
الرقم
680
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف: معتصم عمر علي حميده / رام الله 

وكيله المحامي : حمدي عبد الرحمن حماد / رام الله  

المستأنف عليهم :1- طلال محمد حرب شتان / رام الله

                     2-  عدنان محمد حرب شتان

                      3- زهان محمد حرب شتان

                  4-  رشاد محمد حرب شتان   

     وكيلهم المحاميان احمد نصره و ريم حسن / رام الله  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/4/2016 في الطلب المتفرع في الدعوى المدنية رقم 1167/2016  صلح رام الله والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال   المستأنف بما يعادل مبلغ 9000 دولار امريكي

يستند هذا الاستئناف في مجملة  :-

1.  الى ان الدين غير مستحق الاداء كون الاتفاق يقضي بدفع الاجور بشكل شهري وبموجب شيكات

في المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له وقدم وكيل المستأنف على مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف  موضوعا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فقد اجازت الفقرة الاولى من المادة 266 من قانون الاصول للدائن ان يقدم طلبا مؤيد بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على اموال المدين قبل اقامة الدعوى لدى قاضي الامور المستعجلة او اثناء السير فيها لدى المحكمة المختصة وتقرر المحكمة في هذا  الطلب  تدقيقا بشرط ان يرفق المستدعي ما يؤيد طلبه بالمستندات بان الدين مستحق الاداء ومعين  المقدار وغير مطلق على شرط وحيث ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى من انطباق شروط المادة 266 على عقد الايجار باعتبار ان ما ورد في من امور لازم في ذمة المستأجر ما لم يثبت المستأجر عكس ذلك وبالتالي  مطلوب من المستأنف في هذه المرحلة تقدم ما يثبت عكس ذلك الامر الذي خلى منه هذا الاستئناف وخلت منه البينات وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف  مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا   تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016