السنة
2016
الرقم
757
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة الطريفي للباطون الجاهز المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله  

                       وكليها المحامي: رياض عيسة / رام الله

المستأنف عليه: مؤيد ماجد محمد حمود / البيرة

               وكيله المحامي:  محمد سمارة / رام الله 

                         

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 7/6/2016 في الطلب رقم 796/2015  في الدعوى المدنية رقم 931/2013 والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجملة  :

ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخطا المحكمة برد الطلب

وفي بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن لمدة القانونية  والاستيفاء شرائطه الشكلية وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة

 

المحكمة

      بالتدقيق ، نجد ان القرار المستأنف صادر في طلب ادخال مقدم من المدعي عليها في الدعوى الاصلية  وبما ان القرار  الصادر  في طلب الادخال سواء بالقبول او الرفض لا يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى بالنسبة للجهة  طالبة الادخال  وبالتالي بأحكامها  الطعن بذلك القرار مع الحكم النهائي  في حين طلبات  التدخل  وهي التي تقدم من شخص خارج الخصومة فان رفض الطلب يكون بالنسبة له قد رفع يد المحكمة عن نظر طلبه  ولا يستطيع الطعن به مع الحكم لأنه خارج الخصومة بعكس في فيما لو قبل طلبه فانه لا يكون قابلا للاستئناف لأنه اصبح ضمن الخصومة وبناء عليه نص القانون في الفقرة الثالثة  من المادة 96 الاصول المدنية الى ان القرار الصادر  بعدم قبول او رفض التدخل  قابلا للاستئناف بمعنى ان قُبل طلب التدخل او طلب الادخال او رفض طلب الادخال غير قابل للاستئناف الا مع  الحكم الفاصل في الدعوى.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف على الاستئناف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2016

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون