السنة
2016
الرقم
757
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

الطــاعـــــــــن :  محمد يعقوب عبدالرؤوف جبارين/الخليل-سعير

              وكليه المحامي : أسامة علي / الخليل

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

               وكيله المحامي : محمد حيدر طهبوب

الإجــــــــــــــراءات

تقـدم الطـاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 649/2015 بتاريخ 13/4/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

2- ان طلب وقف السير بالدعوى بطلب المدعى عليه وارد .

3- اخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً .

4- القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء.

5- اخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالدعوى.

طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه لائحة الطعن في 9/6/2016.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فان المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اقام هذه الدعوى رقم 333/2009 بواسطة وكيله لدى محكمة بداية الخليل في مواجة المدعى عليه محمد يعقوب عبد الرؤوف الجبارين لمطالبته بمبلغ 307000 شيقل.

" وبالاستناد في الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى واصدرت بتاريخ 26/1/2010 حكماً يقضي بالحكم على المدعى عليه محمد يعقوب عبد الرؤوف جبارين المتسبب بالحادث والزامه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ  307000 شيقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 57/2010 بتاريخ 27/9/2012 المتضمن فسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها لمتابعة السير بالدعوى بدءاً من ايداع لائحة الدعوى ... الخ

بعد اعادة الأوراق في محكمة بداية الخليل فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف بأن سارت على هدية  وتقدم وكيل المدعى عليه بطلب لغايات وقف السير بالدعوى الا ان محكمة البداية وفي الجلية المنعقدة في 3/11/2015 قررت رده .

لدى طعن المدعي عليه في هذا الحكم الاستئنافي قررت محكمة الاستئناف بموجب الطعن رقم 649/2015 بتاريخ 13/4/2016 رد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف من القرارات القابلة للطعن .

لم يلق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض.

ولما كان حكم محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلاً منصباً على قرار محكمة اول درجة المتضمن رد طلب وقف السير بالدعوى .

وحيث ان حكم محكمة الاستئناف بالكيفية سالفة الاشارة ليس حكماً منهياً للخصومة .

الأمر الذي يعني ان الطعن بالنقض غير قابل بالنقض طبقاً لأحكام المادة 225 من قانون الصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي قصرت حق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية فقط .

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض الامر الذي يتعين معه عدم قبوله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن بالنقض واعادة الاوراق لمحكمة بداية الخليل لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016