المادة رقم 77 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إجازة الحج
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية