السنة
2016
الرقم
35
تاريخ الفصل
16 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعد مبارك

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل، تيسير أبو زاهر.

المستــدعــــي :عمر فايق ربيع مسمار / جنين 

                   وكيلته: المحامية خلود الأحمد / جنين 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي  بهذا الطلب  بتاريخ 31/01/2016 لوقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية 460/2016 دائرة تنفيذ جنين.

يستند الطلب لما يلي:-

1-            1

تقدم المستدعي لدى محكمة النقض بالنقض المدني رقم 134/2016 بتاريخ 31/01/2016 للطعن في القرار الصادر بتاريخ 27/12/2015 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 50/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وبالتالي تثبيت القرار الصادر في الدعوى 1417/2013 والقاضي بالحكم للمستدعى ضدهما حسب لائحة دعواهما وإلزام المستدعي بإخلاء ما يشغله من شقة في البناية المقامة على قطعة الأرض رقم (77) حوض (20057) من أراضي جنين وتسليمها للجهة المستدعى ضدها خالية من الشواغل والشاغلين ومنعهم من معارضة المستدعى ضدهما في انتفاعهما واستغلالهما بما يملكان من عقار.

2- المستدعي يقيم في العقار موضوع الدعوى مع عائلته منذ عام 1967 بموجب عقد إيجار أبرم مع مورث المستدعى ضدهما وقبل أن يضع حارس أملاك الغائبين يده على العقار في 28/07/1968 وذلك حسبما ورد في لائحة النقض وحسبما قدم من بينات في الدعوى.

3- المستدعى ضدهما قاما بتنفيذ قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية رقم 50/2014 المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ جنين تحت الرقم 460/2016 وقد تسلم أحد أقارب المستدعي الغير ساكنين معه الإشعار بالتبليغ بتاريخ 24/01/2016 مرفق نسخة عنه وهذا الاستدعاء.

4- إن تنفيذ الحكم وبالتالي إخلاء المستدعي يحدث ضررا ً لا يمكن تلافيه خاصة أنه لا يملك أي محل آخر للإقامة أو السكن مع عائلته ولا يمكن أن يجهز مكانا ً آخر للإقامة في وقت قصير.

طالب المستدعي من خلال طلبه وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

2

2

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  16/03/2016

الكاتــــــــب                                                                                                     الرئيــــــــس

      ن.ر                     

 

3