السنة
2017
الرقم
37
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك  

وعضويـــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني ، بسام حجاوي 

 

المستـــدعـــي : سعادة أحمد فارس السعادة / سيلة الظهر 

         وكيله المحامي : محمد أبو عون / جنين 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب رقم 357/2017 بواسطة وكيله لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/07/2017 في القضية الاستئنافية رقم 109/2017 والمنفذ لدى دائرة تنفيذ جنين برقم 6767/2017 والقاضي بالزام المستدعي - المدعى عليه - بتسليم العقار موضوع الدعوى المدنية رقم 1644/2015 وتضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

          يستند المستدعي في طلبه للقول أن تسليم المحل موضوع الدعوى يلحق ضرراً لا يمكن تلافيه وأنه قام بالطعن ضد الحكم المذكور لدى محكمة النقض برقم 1257/2017 ويلتمس وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق وبعد المداولة قانوناً ووفقاً لنص المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن .

          فالقاعدة العامة تقضي تنفيذ الحكم على الرغم من ولوج طريق الطعن بالنقض والاستثناء عليها هو تقرير الوقف متى رأت محكمة النقض ذلك في ظروف الدعوى وموضوعها والحكم الصادر فيها وأسباب الطعن وهو أمر مستقل به هذه المحكمة .

          وحيث أننا نجد من ظروف الدعوى والحكم المطعون فيه المتصل بمنع المدعى عليه (المستدعي) سعادة أحمد فارس السعادة من الفندقومية من معارضة المدعي حسام محمد يوسف عزام في ملكه وتصرفه في محله التجاري المبين في لائحة الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين ما يوجب إعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 سالفة الإشارة .

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 1257/2017 لحين البت في الطعن وتكليف قلم المحكمة بمتابعة التنفيذ بهذا القرار حسب الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/11/2017

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.د