السنة
2017
الرقم
1257
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : سعاده احمد فارس السعاده / سيلة الظهر.

             وكيله المحامي: محمد أبو عون / جنين.

المطعون ضـده : حسام محمد يوسف عزام / الفندقومية.

وكيله المحامي: ياسين عمرية / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن 109/2017 بتاريخ 3/7/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه لوكيل المدعي.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

3- جانبيت المحكمة الصواب في استعراض بعض البينات المقدمه امام محكمة الصلح وانها وقعت في تناقض.

4- جانبت المحكمة الصواب عندما قررت تأييد الحكم المستأنف وعدم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين.

5- جانبت المحكمة الصواب لعدم تسبيب حكمها وفق الأصول والقانون.

6- لقد اعترى الحكم القصور في التعليل والفساد في الإستدلال.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 27/7/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً ان الحكم الطن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حسام محمد يوسف عزام كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1644/2015 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعي عليه سعاده احمد فارس السعاده

بموضوع منع معارضة في ملكية عقار قيمته لغاية الرسم 1000 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقوائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1644/2015 بتاريخ 10/4/2017 المتضمن منع المدعى عليه سعاده احمد فارس من جنين الفندقومية من معارضة المدعي في ملكه وتصرفه في محله التجاري الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 109/2017 بتاريخ 3/7/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنف ضده.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 17/7/2017.

وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في النتيجة التي خلصت اليها من حيث رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف المتضمن منع المدعى عليه سعاده احمد فارس السعاده من جنين الفندقومية من معارضة المدعي في ملكه وتصرفه في محله التجاري الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في مطالبة المدعي حسام للمدعى عليه سعاده احمد فارس السعاده من منعه من معارضته في ملكيه العقار الموصوف في لائحة الدعوى وهو عبارة عن المحل الثاني من التسوية ضمن البناء المقام على القطعه رقم 55 حوض رقم 6 من اراضي الفندقومية.

كذلك نجد أن المدعى عليه وفي اللائحة الجوابية لم ينازع في ملكيه المدعي للعقار محل الدعوى في ضوء ما ورد في البند السابع منها حول اقرار بملكية المدعي للعقار الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى مشيرين الى ان الملكيه تعززت بسند التسجيل المبرز .

ومع الاشاره الى ان موضوع الدعوى بمنع المعارضة في الملكية اتفقت تماماً مع الخصوص الموكل به وكيل المدعي بموجب الوكاله التي جرى الارتكاز عليها في اقامة الدعوى.

وحيث نجد ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في إشارتها في حكمها محل الطعن الماثل منه الى ان الدعوى جرى اقامتها لمنع المدعى عليه (المستأنف) من معارضته للمدعي في منفعة عقار وبالتالي لتبحث حول مدى مشروعية يد المدعى عليه على منفعة العقار وبأن هذا البحث يشكل خروجاً عن الأساس الذي قامت عليه الدعوى المتصل بمنع المعارضة في الملكيه.

وحيث ان البحث في موضوع يغاير الموضوع الذي تأسست عليه الدعوى مؤداه الحكم بما لم يطلبه المدعي الحكم في لائحة دعواه فالعبره دائماً وابداً هي للطلب المشار اليه في لائحة الدعوى دون تجاوزه او القفز عنه.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تراع ما سلف ذكره عندما حكمت في مسأله غير مشموله في اللائحة المتصله بموضوع محدد وهو منع معارضة في ملكية عقار.

الامر الذي يجعل من حكما محل الطعن الماثل معيباً ومخالفاً للاصول والقانون يتعين معه نقضه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية جننين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره منوهين الى ضرورة البت في الاثر المترتب على مسأله عدم منازعة المدعي في ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى. 

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2019