السنة
2017
الرقم
299
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنفة  : نداء عبد الرزاق رجب خليل / رام الله  .

وكيلها المحامي شفيق شلش / رام الله

المستأنف عليها : كفاية علي خليل فحل / كوبر

وكيلها المحامي محمد ابو ماضي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها  وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 31/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 564/2015 والقاضي بالزام المستأنفة بان تدفع للمستأنف عليها  مبلغ (40850) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار  اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

1-ان الحكم غير معلل او مسبب .

2-ان  المحكمة اخطات بعدم الرد على دفوع المستأنفة وخاصة الطلب المقدم لرد الدعوى .

3-ان المحكمة اخطات في وزن البينة من حيث عدم صحة  الخصومة حيث ثبت ان المدعى عليها  عاملة لدى شركة وهي ليست صاحبة العمل .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 29/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وقدم وكيل المستأنفة  اقرار ومخالصة موقع من المستأنفة واعترض وكيل المستأنف عليها على ذلك وتقرر ابرازه ( س/1) ثم ختم البينة وابدى وكيل المستأنف عليها عدم رغبته في تقديم اية بينة وفي جلسة 11/9/2017 تم محاكمة المستأنف  عليها حضوريا وقدم وكيل المستأنفة مرافعه على اربعة عشر صفحة  من (5-18)  وصورة عن اتفاقية مخالصة للاستئناس وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم في جلسة 25/10/2017  تم ادخال المستأنف عليها بالمحاكمة بناء على طلب وكيلها  وطلب استجواب المستانفة فتقرر رفض الطلب  وترافع وكيل المستأنف عليها من خلال ضبط المحاكمة  وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين  امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف  والى المرافعة الختامية فأننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت فهي تتمحور حول نقطة واحده مرتبطة  بعدم صحة الخصومة كون صاحب العمل هو غير المدعى عليها وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نقول ان المستأنفة  قد ابرزت امام محكمة الاستئناف سند اقرارو مخالصة نهائية ( المبرز س/1) لم تنكر المدعى عليها توقيعها عليه انما ادعت بعدم قانونية ابرازه في هذه المرحلة وبالتالي هذا السند حجة عليها سندا لأحكام المادة 16 من قانون البينات وبالرجوع الى هذا السند نجد انه يتضمن اقرار المدعية المستأنف عليها  بانها استلمت كافة حقوقها العمالية وكافة حقوقها عن فترة عملها  من 1/4/1996 وحتى 1/4/2015 لدى كوالتي درزس وتخلي مسؤوليتهم عن اتعابها  ومستحقاتها وتسقط حقها في اقامة اية دعاوى ضدهم باستلامها حقوقها ، كما تبرئ ذمة المدعى عليها / المستأنفة  نداء خليل ابراء شامل ومانع من أي مطالبة من أي نوع او شكل ، وحيث ان هذا السند هو يشمل ابراء واسقاط للحق وهو بمضمونه اسقاط استيفاء واسقاط ابراء وحيث ان النص القانوني  في مجلة الاحكام العدلية رقم 1561و1562و1565 جاءت واضحة بانه بهذا الابراء لا يبقى للمدعية اية حقوق او مطالبات او مبالغ نتيجة عملها لدى شركة كوالتي درزس كما يشمل ذلك ابراء المدعى عليها نداء عبد الرازق  رجب خليل فلا يبقى لدعوى المدعية أي موضوع وبهذا الابراء  تفقد الدعوى كيانها واساسها مما يوجب ردها سيما ان هذا الابراء تم بعد انهاء العمل وبعد اقامة الدعوى وبالتالي  ودون الحاجة  لبحث اسباب الاستئناف ولكون المدعية اسقطت حقها وابرأة  ذمة المدعى  عليها ابراء عاما شاملا مانعا من اية مطالبة او رجوع لاي حق او مطالبة من أي نوع او شكل كان فيكون الاستئناف مقبول قانونا ويكون الحكم المستأنف واجب الالغاء مشيرين الى استقرار قضاء محكمة النقض والتمييز على ذلك   .

لــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة  رد دعوى المدعية مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 23/10/2017