السنة
2017
الرقم
297
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  حازم ادكيدك

                    وعضوية القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفـــة : نداء عبد الرزاق رجب خليل/ رام الله 

وكيلها المحامي شفيق شلش/ رام الله

المستأنف عليها :  يسرى صالح محمد يوسف/ كوبر

وكيلها المحامي  محمد ابو ماضي

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 31/1/2017 بالدعوى المدنية رقم 563/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (40850) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1-أن القرار المستأنف غير معلل أو مسبب.

2-أن المحكمة لم ترد على دفوع المدعى عليها بالطلب المقدم لرد الدعوى.

3 -أن ما جاء بالقرار المستأنف مخالف للبينة المقدمة التي أثبتت أن صاحب المحل هي شركة وأن المدعى عليها هي موظفة لدى تلك الشركة.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 29/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا في حين كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف أنكرها وكيل المستأنف عليها وفي جلسة 11/9/2017 ترافع وكيل المستأنفة على أربعة عشر صفحة مرفقاً صورة عن مخالصة وذلك بعد محاكمة المدعى عليها حضوريا واعطيت المرافعة (4 - 17) من الضبط وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم وفي هذا اليوم نقرر ادخال المستأنف عليها بالمحاكمة وترافع وكيلهما ورفعت الجلسة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فأننا نجد إن اسباب الاستئناف إن تعددت فهي تتمحور حول خطا المحكمة في وزن البينة وعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وبالتالي سنقوم بالرد  على مجمل اسباب الاستئناف معا للترابط وفي ذلك نقول انه من الثابت من خلال البينة المقدمة إن بداية عمل المدعية  يسرى هو بالعام 1996 اثناء إن كان صاحب المخيطة  زوج المدعى عليها المرحوم غريب محمد خليل الذي توفي بالعام 2009 وان المدعى عليها  استلمت العمل بعد المرحوم زوجها وانه تم تاسيس شركة كوالتي درسس للملابس  في 2/12/2009  كشركة مساهمة خصوصية للمساهمين كل من باسل واسامة  ابناء المرحوم غريب محمود صاحب المخيطة وان اهداف وغايات الشركة المذكورة هي صنع المنسوجات والملابس وخلافة وان مقرها الرئيسي هو مدينة البيرة  مقابل بلدية البيرة وهذه الوقائع ثابت من خلال المبرز  ( م ع /1)  وشهادة الشاهدة فهيمة خلف على الصفحة (6) من ضبط محاكمة البداية والشاهدة كفاية فهد على الصفحة (7) من الضبط كما ثبت كذلك  إن المدعى عليها نداء / زوجة المرحوم غريب كانت قد تركت العمل  بالمخيطة / المشغل المذكور قبل ترك عمل المدعية وهذا ثابت من اقوال الشاهدة فهيمة و الشاهدة كفاية كما ثبت إن المدعو اسامة ابن المرحوم هو من كان يقوم بتعبئة الفواتير والارساليات وياخذ البضائع ويحضر البضائع للمشغل وكان ياتي بشكل دوري إلا إن المدعى عليها هي المشرفة على العمال بالشغل وان طبيعة عمل المدعى عليها حتى وان كانت مشرفة وتدفع الرواتب للعمال فهذا لا يجعل منها صاحبة العمل الحقيقي والفعلي طالما ثبت انها كانت موظفه بالمشغل وهذا ثبت من اقوال الشاهدة فهيمة بالمبرز م ع /2  كما ورد على لسان الشاهدة يسرى المدعية بالمبرز  م ع /2 إن مفتاح المصنع يبقى معها بعد ترك نداء العمل وان نداء قالت لها إن تسلم المفتاح  لها بل وان نداء لم تطردنا من العمل ولو كان باسل سوف يحضر عمل لبقينا في المشغل كما ثبت توقيع بعض العاملات مخالصات امام اتحاد العمال في العام 2011 ومع  اسامة غريب مخيطة كوالتي درسس عن فترة العمل من 1-10-2001 حتى 2-6-2011  المخالصة  المضمومة للملف في جلسة 11/9/2017 امام محكمة الاستئناف من ذلك كله نلخص إلى إن صاحب العمل الحقيقي والفعلي والمسؤول من الموظفات العمال ومنهم المدعية هي شركة كوالتي  درسس وان المدعى عليها  نداء كانت مديرة في الشركة كونها تركت العمل قبل المدعية وذهبت للعمل لدى شقيقها وهكذا المدعية  وبالتالي تكون الخصومة غير صحيحه وتكون المدعية  قد اقامت الدعوى على الخصم غير الحقيقي مما يوجب عدم قبولها

 

 

لذلك

لجميع هذه الاسباب  تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  الغاء الحكم المستأنف  وعدم قبول الدعوى المدنية رقم 563/2015 لعدم صحة الخصومة  مع الزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 23 /10/ 2017


الكاتب                                                                                رئيس الهيئة  

                                                                                  القاضي حازم ادكيدك