السنة
2017
الرقم
297
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نضال محمد محمود عمرو / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

احمد ابو مارية ومحمد ابو مارية / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. محمد انور كاظم ابراهيم حسونة / الخليل . 2. نعيم ابراهيم محمد القواسمة / الخليل .

 

وكيلهما المحامي

:

هاشم القواسمة / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 474/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 12609 دينار اردني للمستأنف عليهما مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. لدى المستأنف بينات حرم من تقديمها .

3. الحكم المستأنف لم يبنى على بينة صحيحة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليهما الامر للمحكمة .

 

المحكمة

اما من حيث الشكل وبالتدقيق نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/2/2017 دون حضور المستأنف ولم يحضر المستأنف أي جلسة ولم يتقدم بلائحة جوابية وبالتالي فان هذا الاستئناف يبدأ والحالة هذه من تاريخ تبلغ الحكم الى المستأنف ونجد ان المستأنف تبلغ الحكم المستأنف بتاريخ 20/3/2017 واخر مهلة للاستئناف تكون والحالة هذه في 19/4/2017 والذي صادف يوم دوام رسمي وبما ان الاستئناف ورد الى قلم المحكمة بتاريخ 20/4/2017 أي بعد فوات المدة القانونية وحيث انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً باحكام المادة 195 من قانون الاصول المدنية .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/9/2017