السنة
2018
الرقم
38
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنف : امجد راجي احمد سودي / رام الله    

وكيله المحامي مسعد مسعد / رام الله

المستأنف عليها: شركة دايركت واي للدعاية والاعلان / رام الله

         وكيلها المحامي زهران زهران / رام الله     

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف  عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/12/2017 بالدعوى المدنية رقم 1118/2014 والقاضي بالزام المدعي بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني   .

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1-  ان القرار المستأنف مخالف للمادتين 174و175 من قانون الاصول لعدم تطرقه للمبرز (ك/1) .

2-  ان المحكمة اخطأت في تطبيق قواعد الضمان كون الشيك شيك ضمان والمستانف ليس مدينا وكان يجب مخاصمة الاصيل .

3-  ان الدعوى واجبة الرد للتناقض وهذا ثابت بالمبرز (ش/1)   .

   بالمحاكمة الجارية علنا في 28/2/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي 2/4/2018 ترافع وكيل المستأنف معتبرا لائحة استئنافه كمرافعة له واعتبر وكيل المستأنف عليها اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تم تكليف المستأنف  بدفع فرق الرسوم وكررت المرافعات بعد ذلك وحجزت الدعوى مجددا للحكم لمدة ساعتين .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالمبرز (ك/1)  فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تشر اليه بالمطلق وهو البينة الوحيدة للمدعى  عليه / المستأنف وبالتالي يعتبر القرار المستأنف مخالف للمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للقصور في اسباب الحكم الواقية مما يوجب اعلان بطلانه ويترتب على ذلك اعادة بحث ملف الدعوى من جديد من قبل محكمتنا كمحكمة موضوع على ضوء اسباب  الاستئناف و رفع عنه الاستئناف  فقط عملا بالمواد 219و223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ثانيا : وبالعودة الى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف  نجد بان المدعية اقامت الدعوى على المدعى عليهما / المستأنف  واخر بصفتهما الشخصية وبصفتهما شركاء ومفوضين عن شركة لفانت تلكوم بالستاين للاتصالات م .خ .م للمطالبة بقيمة شيك ضمان بقيمة (21000 ) الف دولار امريكي صادر عن المستأنف مؤرخ في 15/8/2010 وانها اقامت دعوى تنفيذية وتم تسديها وتكليفة بمراجعة المحكمة المختصة وانها طالبتهم ولم يدفعوا .

المدعى عليه الاول رد بلائحة جوابية أقر بالشيك انه صادر عنه وقام بتحريره الا انه ليس المدين انما شركة ليفانت دومينين للاتصالات وان الشيك ضمان لاتفاقية 15/8/2010 وانه يجب مخاصمة المدين الاصيل واثبات تمنعة عن السداد لغايات مطالبة الضامن وان الدعوى سابقة لاوانها .

تقدمت المدعية بالمبرزات من ش/1-ش/5 وهي ملف التنفيذ وصورة عن الشيك محل المطالبة واشعارين بالبريد المسجل واتفاقية مخالصة ومصالحة موقعة بين شركة ليفانت وشركة دايركت وشهادة تعديل لشركة لفانت تلكوم وقدمت الشاهد قاسم زهران للشهادة اما المدعى عليه / المستأنف  فقدم المبرز(ك/1) فقط وهو شهادة صادرة عن شركة لفانت تلكوم

وفي ذلك وعلى ضوء ما قدم من بينات نجد ان المبرز (ك/1) وهو المقدم من المدعى عليه صادر عن الشركة المدينة في الاتفاقية (ش/4) وبالتالي لا انتاجية لهذا المبرز مقابل ابراء ذمة الشركة المدينة او ذمة الضامن او الكفيل بموجب الشيك محل المطالبة اذ كان يجب ان يصدر الابراء من الدائن وليس المدين ليصار الى ابراء ذمة الكفيل وعليه نقرر استبعاد هذا المبرز من البينات لغايات الوزن السليم لها لعدم الانتاجية  .

وبالتالي لا يبقى سوى بينة المدعية / الدائنة  بالمبلغ محل المطالبة وما ورد من دفوع في اللائحة الجوابية وهي ذاتها الواردة في اسباب الاستئناف حول عدم جواز مطالبة الضامن الا بعد اثبات اخلال الاصيل بالاتفاق وعدم التزامة بالسداد وان الدعوى سابقة لأوانها وانه يجب مخاصمة الشركة الاصيلة ، وفي ذلك نجد ان الضمان الوارد ذكرة على ورقة الشيك المبرز (ش/2) والمذكور اصلا بالاتفاقية (ش/4) ما هو في الحقيقة الا كفالة من المفوض بالتوقيع عن الشركة المدينة بصفته الشخصية وبشيكه الشخصي لدين على الشركة وبالتالي ينطبق على ذلك احكام الكفالة الواردة في القانون المدني العام ( مجلة الاحكام العدلية ) اذ ورد نص المادة 644 منها ( الطالب مخيير في المطالبة ان شاء طالب الاصيل وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احداهما لا تسقط حقة بمطالبة الاخرين ). ونص المادة 652(  ان كان الدين معجلا على الاصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل  ايضا يثبت معجلا وان كان مؤجلا على الاصيل ففي حق الكفيل ايضا يثبت مؤجلا ) .

وبالعودة الى نص الاتفاقية (ش/4) نجد انها تضمنت تقسيط الدين على الاصيل / الشركة وان الشيك مح الضمان وضع بتاريخ آخر قسط وان المستأنف عليه قد أخطر المستأنف  بضرورة دفع قيمة الدين بالبريد المستعجل والمسجل حسب الاصول كما هو ثابت من المبرزات في الدعوى (ش/3) ولما كانت الدعوى اقيمت بعد ذلك التاريخ أي بعد استحقاق آخر قسط وبعد استحقاق شيك الضمان الذي تم وضعة في البنك المسحوب عليه واعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد كما هو مدون على ورقة الشيك فتكون مطالبة المدعية للمدعى عليه بقيمة الشيك تقوم على اساس قانوني صحيح وسليم والدفوع التي اثيرت من المدعى عليه بخصوص  الضمان لا ترد على الدعوى ويجب ردها كما لا بد لنا من القول في هذا المقام بان على المدين / الساحب للشيك اثبات تحلله من الالتزام سواء بقيمة الشيك او بقيمة الدين الذي بذمة المكفول / الاصيل ولا يلزم المدعي اثبات  اخلال المدعى عليه بالالتزام الوارد بالمبرز (ش/4) اتفاقية المصالحة وذلك حتى يتمكن من  ابراء ذمته ككفيل ضامن اما القول بان على الدائن اثبات العكس فهذا قلب للادوار ولمن عليه حق اثبات التحلل من الالتزام طالما نحن بصدد مسؤولية عقدية تتمثل بالمبرز (ش/4) وكون الشيك حتى وان كان ضمان او كفالة مستحق الدفع ويلزم الكفيل اثبات اما براءة ذمته ككفيل من الكفالة بتوقيع او اقرار الدائن له شخصيا او ابراء ذمة الاصيل / المكفول ايضا من الدائن اما المبرز (ك/1) الذي تم الاشارة اليه سالفا فهو ابراء ذمة المدين من المدين ذاته فكيف يستقيم  ذلك ، لذلك قررت المحكمة سابقا عدم انتاجيته لغايات اثبات التحلل من الالتزام مما يوجب رد باقي اسباب الاستئناف  ودفوع المدعى عليه والحكم للمدعي بالمبلغ محل الشيك .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم وقبول دعوى المدعي والحكم بالمبلغ موضوعها مع الزام المستأنف  بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة من درجتي التقاضي 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 4/6/2018 .

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة