السنة
2018
الرقم
38
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة محمد مسلم , كمال جبر , مامون كلش , هدى مرعي

الطاعن : مازن فايق عبدو حبش / رام الله  

وكيله المحامي : مرسي حسين  / رام الله

المطعون ضده  : عبدو فايق عبدو حبش / رام الله  

وكيله المحامي : محمد ابو ماضي / رام الله    

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 554/2017 بتاريخ 29/11/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم للمدعي عبدو حبش بمبلغ ( 25560 ) شيكل ومائة دينار واتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن لما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل ومجحف ولا يستند الى اساس قانوني سليم وغير مسبب .
  2. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة حيث لم يثبت توافر عناصر علاقة العمل من اجر واشراف وتبعية .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم المطعون للمطعون ضده بكامل مكافاة نهاية الخدمة البالغة    ( 16200 ) شيكل حيث كان عليها الحكم بثلث القيمة وذلك لعدم ثبوت الفصل التعسفي ، كما ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها " بانها لا تملك صلاحية الحكم بالفصل التعسفي كون ان الطاعن لا يضار بطعنه " كما ان ما حكمت به بهذا الشان يعتبر خطأ مادي يلزم تصحيحه.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازة السنوية كونه لم يثبت استحقاقه لها وكان عليه هو اثبات استحقاقه لها وكان عليه هو اثبات استحقاقه لها من منطلق قاعدة ان البينة على من ادعى .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الراحة الاسبوعية على الرغم من عدم مطالبته بها وهي في ذلك تجاوزت في حكمها مطالب الخصوم .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً , ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه , واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله للفصل بها حسب الاصول والقانون , والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة , وحيث ان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما تنبيء عنه الاوراق ان المطعون ضده (  المدعي ) اقام الدعوى المدنية رقم 813/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن ( المدعى عليه ) لمطالبته ببدل حقوق عمالية قيمتها ( 92520 ) شيكل كونه قد عمل لديه , حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضده مبلغاً وقدره ( 26640) شيكل والمصاريف وخمسون ديناراً واتعاب المحاماة .

الامر الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن المدني رقم 554/2017 التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها المشار اليه سالفاً , الذي لم يرتضيه الطاعن فتقدم بهذا الطعن للاسباب الواردة انفاً .

وعن اسباب الطعن :

وبخصوص السبب الاول وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون كونه مجحف وغير معلل وغير مسبب ولا يستند الى اساس قانوني سليم .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب وفق صيغته المذكورة مخالف للمادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 التي توجب تبيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة .

حيث لم يبين الطاعن اوجه مخالفة الحكم للاصول والقانون ووجه الاجحاف الذي اصابه وما هو الاساس القانوني السليم الذي كان على محكمة الاستئناف اتباعه وان هي لم تفعل تغدو قد خالفته , مما يجعل من هذا السبب يتصف بالعمومية التي تحول دون تمكن المحكمة من بحثه وبسط رقابتها عليه , مما يغدو هذا السبب مستوجباً لعدم القبول .

وعن السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت اليه من توافر لاركان عقد العمل وبعدم الحكم بثلث مكافأة نهاية الخدمة لعدم ثبوت الفصل التعسفي وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها المطعون فيه ( ومن خلال وزن البينة ... استطاع المدعي اثبات علاقة العمل مما يوجب رد هذا السبب ) .كما اوردت فيه بشان مكافأة نهاية الخدمة ( ... ومن الثابت من البينات المقدمة من ان المدعي لم يستقل من العمل من تلقاء نفسه ليقال انه استقال , وانما ثبت من شهادة شهود المدعي انه حصل خلاف وتشاجروا ... وقام المدعى عليه بطرده وعلى اثرها ترك العمل ولم يستطع المدعى عليه اثبات ترك العمل ... من المدعي كاستقالة كونه نفى علاقة العمل اصلاً وبالتالي الحكم له بكامل قيمة المكافأة له ما يسنده من واقع البينة المقدمة ..)

وبانزال حكم القانون على ما قضت به محكمة الاستنئاف وما ينعاه الطاعن من اسباب نجد ان البينة المقدمة في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وان البحث والتقرير فيها هو من اطلاقاتها دون معقب عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه مستند لاسباب سائغة وفق تعليل قانوني سليم سواء لجهة التقرير في البينات المقدمة ، ولجهة ما خلصت وتوصلت اليه بناء ًعلى هذه البينة وثبت حكمها عليه , الامر الذي يجعل هذين السببين مستوجبا الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي المطعون ضده ببدل الاجازات السنوية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ثبت لها ان المدعي لم يحصل على بدل اجازاته السنوية أوعلى تلك الاجازة .

ولما كانت المادة 74/1 من قانون العمل النافذ منحت العامل حقاً في تلك الاجازة , مما يجعل من اثبات عدم استحقاقها او عدم استحقاق بدلها يقع على عاتق صاحب العمل , ولايشترط اثبات العامل عدم حصوله عليها , وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشان مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من استحقاق المطعون ضده ( المدعي ) لبدل تلك الاجازة امر واقع في محله ونقرها عليه , لذا يغدو هذا السبب مستوجباً للرد ايضاً .

وبالشان المتصل بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازة الاسبوعية ، على الرغم من عدم مطالبته بها . وفي ذلك نجد ان ما حكمت به محكمة الاستئناف هو عبارة عن بدل مكافأة وبدل الاجازات السنوية وبدل اعياد دينية ورسمية فقط ولم تتطرق في حكمها لاي بدل يتعلق بيوم الراحة الاسبوعية الامر , الذي يغدو ما اورده الطاعن في هذا السبب لا اساس له من واقع الاجراءات والاوراق والحكم المطعون فيه , مما يجعل من هذا السبب مستوجباً عدم القبول

ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه او تجرحه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/2/2021