السنة
2019
الرقم
706
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الجهة الطـــاعنة : شركة باطون العودة /اريحا

وكيلها المحامي سنان غوشة/اريحا

المطعون ضده :  رائد يوسف ذيب النجار/اريحا

وكيله المحامي عمر العويضات/اريحا

الاجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/4/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/4/2019 بالاستئناف رقم 915/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15274 شيقل ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى .
  2. تخطئة محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى على أساس ان راتبه الشهري هو 3800 شيقل .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل العطل الرسمية عن الفترة الأولى على أساس ان راتبه الشهري 3800 شيقل .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 40/2016 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 62172 شيقل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 22/11/2018 المتضمن الحكم برد الدعوى دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 915/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/4/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15274 شيقل ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتضي المدعى عليها  بالحكم فطعنت به  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن وعن السبب الاول والثاني والثالث منها وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى رغم ان المدعي انقطع عن العمل مدة تزيد على 30 يوما وتخطئة محكمة الاستئناف باحتساب استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل العطل الرسمية عن الفترة الأولى على أساس ان راتب المدعي هو 3800 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قد ثبت لديها من خلال البينة المقدمة من طرفي الدعوى بان المدعي عمل لدى المدعى عليها على فترتين : الفترة الأولى من تاريخ 26/9/2006 حتى شهر 9/2010 تخلل عمل المدعي خلال هذه الفترة مدد انقطاع بلغت أربعة شهور والفترة الثانية من تاريخ 1/1/2012 حتى شهر 6/2015 وكما نجد ان محكمة الاستئناف احتسبت حقوق المدعية المستحقة له عن بدل مكافاة نهاية الخدمة وعن بدل العطل الرسمية عن الفترة الأولى على أساس ان راتب المدعي الشهري هو 3800 شيقل.

وفي ذلك ولما كان ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعي عمل لدى المدعى عليها خلال فترتين وفق المدد المشار اليها في الحكم المستانف له اصل ثابت في الأوراق فان المحكمة تجد ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة استحقاق المدعي لبدل مكافاة نهاية الخدمة ولبدل العطل الرسمية عن الفترة الأولى يوافق حكم القانون وان تخلل عمل المدعي خلال هذه الفترة مدة انقطاع بلغت أربعة اشهر كون ان الأثر المترتب على ذلك هو اعتبار ان مدة العمل الأولى غير متصلة بمدة العمل الثانية دون ان يكون لذلك أي اثر على استحقاق المدعي لبدل مكافاة نهاية الخدمة ولبدل العطل الرسمية بيد ان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف جانبت الصواب باحتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل العطل الرسمية عن الفترة أولى على أساس راتب المدعي هو 3800 شيقل وكان عليها احتساب حقوقه المشار اليها عن هذه الفترة  وفق الراتب الذي كان يتقاضاه وفق ما ذهبت اليه البينة البالغ 3200 شيقل وبهذا فان السبب الثاني والثالث يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل اجازاته السنوية عن اخر سنتين مبلغ وقدره 3547 شيقل على أساس 14 يوم عن كل سنة منها.

ولما كان عبء اثبات ان المدعي استعمل اجازاته السنوية يقع على عاتق صاحب العمل ولما لم يقدم الاخير بينة يثبت منها بان المدعي استغل اجازاته السنوية مدفوعة الاجر فان الحكم له ببدلها يكون متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

وترتيبا على ما تم بيانه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية خدمة عن الفترة الأولى على أساس ان راتبه الشهري هو 3200 شيقل مبلغ وقدره 3911 شيقل وكما يستحق عن بدل العطل الرسمية عن الفترة الأولى وفق الراتب المشار اليه مبلغ وقدره 960 شيقل ويستحق بدل العطل الرسمية عن الفترة الثانية 1140 شيقل على أساس ان راتبه الشهري هو 3800شيقل وكما يستحق بالإضافة الى ذلك المبالغ المحكوم له بهما من قبل محكمة الاستئناف عن الفترة الثانية عن بدل مكافاة  نهاية الخدمة مبلغ وقدره 4433 شيقل وعن بدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين مبلغ وقدره 3547 شيقل ليصبح المبلغ المستحق له عن كافة مطالبه هو 13991 شيقل.

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة الحكم  بقبول الطعن موضوعا بحدود السببين الثاني والثالث منه ونقض الحكم الطعين وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 13991 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف