السنة
2019
الرقم
342
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعنة : مؤسسة دلال للثقافة والفنون / بيت لحم

وكيلها المحامي : محمد رومي / بيت لحم

المطعون ضده : صلاح يوسف احمد ابو لبن / بيت لحم

وكيله المحامي : عنان عودة / بيت لحم

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/1/2019 بالاستئناف رقم 759/2018 والاستئناف رقم 779/2018 القاضي برد الاستئناف الثاني رقم  779/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الاول رقم 759/2018 موضوعا والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 47087 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
  2. القرار المطون فيه صدر ضد وزن البينة .
  3. القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطلة .
  4. تخطئة المحكمة بحساب مدة العمل من شهر8/2008 لغاية شهر 8/2014 .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان المدعى عليها فصلت المدعي من العمل لديها رغم عدم تقديم بينة حول ذلك.
  6. تخطئة المحكمة باحتساب حقوق المدعي على اساس ان راتبه الشهري هو 2200 شيقل وتخطئة المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول راتبه الشهري .
  7. تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية رغم عدم تقديم بينة حولها .
  8. تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجر شهر 8/2014 رغم عدم تقديم المدعي بينة على عدم تقاضيه بدل هذا الشهر.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعى (المطعون ضده)اقام الدعوى الاصلية رقم 461/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) بموضوع المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 90641 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/9/2018 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 44 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 759/2018 والاستئناف رقم 779/2018 وبنتيجة المحاكمة تقرر الحكم برد الاستئناف الثاني رقم  779/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الاول رقم 759/2018 موضوعا والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 47087 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

  لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت بالحكم امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وبالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي القول بان الحكم المستانف جاء مخالفا للاصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان الطاعنة لم تبين في هذا السبب اوجه مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون ووجه الصواب الذي تعتقده الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضية المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت بيان اوجه الطعن بصورة واضحة محددة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على اوجه الخطا ومعالجتها على نحو يتفق واحكام القانون الامر الذي يجعل هذا السبب غير مقبول.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزتها الطاعنة للحكم الطعين بل لم يتم تحديد اوجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي حاصله القول بان الحكم الطعين جاء وليد اجراءات باطلة .

والذي نراه ازاء هذا الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين فقد كان على الطاعنة ان تبين في هذا السبب مواطن البطلان في الاجراءات حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ما اشتمله هذا السبب من نعي لا سيما وان الحكم الطعين تضمن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وكما تضمن اسباب الحكم ومنطوقه وحضور وغياب الخصوم وما دام الامر ذلك فانه الحكم المستانف يكون متفقا واحكام المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبهذا فان هذا السبب مستوجبا عدم القبول.

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار مدة العمل من شهر 8/2008 حتى شهر 9/2014

ولما كان ما جاء من نعي في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع  بالقدر الذي يقتضيه هذه السبب من الناحية القانونية .

وفي ذلك نجد ان المدعي اسس دعواه على انه عمل لدى المدعى عليها منذ شهر 8/2008 حتى تاريخ فصله في شهر 9/2014 وبعطف النظر على لائحة المدعى عليها الجوابية نجدها ابدت فيها بان المدعي عمل لديها منذ بدايه عام 2011 وبعطف النظر على البينة المقدمة فيما يتصل بمدة عمل المدعي فقد ذكر الشاهد صهيب ابو عليا بانه عمل لدى المدعى عليها منذ عام 2009 وكان المدعي موجود قبله وذكر الشاهد خالد ابو عفيفة بان دخل مؤسسة دلال في عام 2009 وكان المدعي متواجد فيها وذكر الشاهد الشاهد جمال ابو فرحة وهو من ضمن بينة المدعى عليها :"المدعي كان يتقاضى في شهر 7/2014 الف شيقل ....واخر راتب تقاضاه كان الف شيقل" وحيث ان الامر كذلك وبما ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية نازعت المدعي في بداية العمل ولم تنازع في تاريخ انتهاء عمله لديه وبما ان البينة الشخصية ذهبت الى ان المدعي بدأ بالعمل لدى المدعى عليها منذ عام 2009 حتى شهر 8/2014 فان مدة عمل المدعي تكون والحالة هذه منذ عام 2009 حتى شهر 8/2014 اي خمس سنوات وثمانية اشهر وبما ان محكمة الاستئناف خلصت الى ان مدة عمل المدعي هي ست سنوات فان الحكم الطعين يكون واجب النقض من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن .

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان المدعى عليها فصلت المدعي من العمل لديها رغم عدم تقديم بينة حول ذلك .

وفي ذلك نجد ان المدعى عليها وفي لائحتها انكرت ان تكون قد انهت عمل المدعي لديها وكما نجد ان الاوراق جاءت تفيد بان المدعى عليها قامت بانهاء عمل المدعي لديها فقد ذكر الشاهد صهيب ابو عليا :"تم انهاء خدمات المدعي في شهر 4/2014 حيث كان الوضع العام للمؤسسة سيء من الناحية المادية لذلك عقد اجتماع لكافة اركان المؤسسة في شهر 5/2014 وبعد الاجتماع تم استدعاء المدعي واخباره بانه سيتم تخفيض راتبه وبعد ذلك تم دعوة المدعي وانا وتم اخبارنا بانه تم الاستغناء عن خدماتنا " وتايد اقوال هذا الشاهد باقوال الشاهدة نيلي نعمة وهي من ضمن بينة المدعى عليها حيث ذكرت :"تم ابلاغ جميع الموظفين بانه لا يوجد مشاريع لدى المؤسسة ومن ضمنهم المدعي" وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من ان المدعى عليها انهت عمل المدعي بدون مسوغ قانوني موافق لحكم القانون من حيث النتيجة وبهذا فان هذا السبب واجب عدم القبول .

وعن السبب السادس من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب حقوق المدعي على اساس ان راتبه الشهري 2200 شيقل وتخطئتها بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول راتبه الشهري .

وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل وبعطف النظر على الاوراق نجد بانه لم يرد في بينة المدعي مقدار الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي من المدعى عليها فالشاهد  صهيب ابو عليا وان ذكر بان راتب المدعي الشهري هو 2200 شيقل الا انه عاد وذكر حسبما عرفت من المدعي وبعطف النظر على بينة المدعى عليها الشخصية نجد ان الشاهد جمال ابو فرحة ذكر:"المدعي كان يتقاضى في شهر 7/2014 الف شيقل ..واخر راتب تقاضاه المدعي كان الف شيقل "وفي ذلك نرى انه وما دام ان البينة المقدمة اثبتت راتب المدعي الشهري وهو الف شيقل شهريا فان توجيه اليمين المتممة للمدعي حول راتبه الشهري في ظل وجود بينة حول ذلك يكون مخالف لحكم القانون وكان على محكمة الاستئناف والحالة هذه اعتماد راتب المدعي الذي اثبتته البينة البالغ الف شيقل وبما لا يقل عن الحد الادنى للاجور وفق ما سيتم بيانه لاحقا وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه محكمتنا بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن .

وعن السبب السابع من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية رغم عدم تقديم بينة حولها وفق ما جاء بقرار محكمة الاستئناف .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن نجد بانه لم يرد في الحكم الطعين بعدم استحقاق المدعي لبدل الاجازات السنوية لعدم تقديمه بينة حولها وان ما ورد في الحكم الطعين ان المدعي لم يقدم بينة حول حول استحقاقه لبدل الاعياد الدينية والرسمية وكما خلصت الى ان عبء اثبات حصول العامل على اجازاته السنوية او بدلها يقع على عاتق صاحب العمل ولما كان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في هذا الشأن متفق وحكم القانون فان هذا السبب  لا يرد على الحكم الطعين لجهة استحقاق المدعي لبدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين بيد انه وما دام ان محكمتنا خلصت الى ان اجر المدعي الشهري هو 1000 شيقل وليس 2200 شيقل وفق ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فان محكمتنا ستعيد احتساب بدل الاجازة السنوية وفق الحد الادنى للاجور على ما سيتم بيانه لاحقا عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن .

وعن السبب الثامن من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل اجر شهر 8/2014 رغم عدم تقديم المدعي بينة على عدم تقاضيه بدل هذا الشهر.

وفي ذلك نرى ما دام ان البينة بان المدعي عمل لدى المدعى عليها حتى شهر 8/2014 فانه يقع على عاتق المدعى عليها اثبات دفعها بدل اجرة هذا الشهر للمدعي ولما لم تقدم بينة من المدعى عليها تفيد بان المدعي قبض اجرة شهر 8/2014 فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي ببدل اجرة هذا الشهر يكون متفق وحكم القانون بيد ان احتساب بدل اجرة هذا الشهر ينبغي ان يكون بواقع الف شيقل وبما ان لا يقل عن الحد الانى للاجور وفق ما سيتم بيانه لاحقا .

لــــــــــــــــذلك

وعليه وسندا لما بيناه  وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها  وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الرابع والسادس منه وتبدي المحكمة وبما ان تاريخ انتهاء علاقة العمل كانت في شهر 8/2014 بعد تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 والذي اصبح ساري المفعول بتاريخ 1/1/2013 بشان تحديد الحد الادنى للاجور فان المحكمة ستعتمد الحد الادنى للاجور البالغ 1450 في احتساب الحقوق العمالية المترتبة للمدعي بذمة المدعى عليها وبناء على ذلك فان ما يستحقه المدعي من حقوق عمالية على النحو التالي : بدل مكافاة نهاية الخدمة وفق الاتي : 1450 شيقل الراتب الشهري × مدة العمل البالغة 5 سنوات و8 اشهر = 8217 شيقل ويستحق مبلغ وقدره 1450 شيقل بدل اشعار ومبلغ وقدره 14500 شيقل بدل فصل تعسفي بواقع اجر شهرين عن كل سنة امضاها في العمل دون احتساب كسور السنة كون ان المشرع في باب الفصل التعسفي قضى بان العامل يستحق بدل الفصل تعسفي اجر شهرين عن كل سنة امضاها بالعمل بما لا يتجاوز اجر سنتين دون ان ينص على احتساب كسور السنة على غرار ما قضى به في باب مكافاة نهاية الخدمة ويستحق مبلغ وقدره 2030 شيقل بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين بواقع 21 يوما عن كل سنة منها باعتباره امضى في العمل مدة تزيد على خمس سنوات ويستحق مبلغ وقدره 1450 بدل اجر شهر 8/2014 وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 27647 شيقل لذا تقرر المحكمة تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفعا للمدعي مبلغ وقدره 27647 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية و200 دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.      

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف