السنة
2019
الرقم
342
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســـــادة القضـــــاة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، محمود الجبشة (منتدب)

المستــدعــي: محمد غسان محمود الصاحب/الخليل

        وكيله المحامي خليل الحلاق   

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1210/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/6/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 96/2019، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والاطلاع على اوراق الملف فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب رد الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2019