السنة
2018
الرقم
469
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعـــــــي : عاصم سليمان حامد ابو زينة / الخليل.

           وكلاؤه المحامون: اسحاق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1893/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالإستئناف المدني رقم  104/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحه الطلب والطعن ولطبيعة الدعوى نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء ووقف تنفيذ الحكم.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن المتفرع عنه الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2019