المادة رقم 1538 من مجلة الأحكام العدلية

الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ إبْرَاءُ أَحَدٍ آخَرَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعْوَى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية