السنة
2018
الرقم
737
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رأفت جبري احمد الحناتشة بولايته عن ابنه القاصر محمد

وكيله المحامي

:

معتز المصري / دورا .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. حسن احمد حمدان الحناتشة / دورا. 2. عادل احمد حمدان الحناتشة / دورا

 

وكيلهما المحامي

:

احمد حناتشة / الخليل .







 

القرار المستأنف :القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي دورا بتاريخ 4/10/2018 في الطلب رقم 85/2018 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

خطأ قاضي التسوية بوزن البينة وفي النتيجة التني توصل اليها وان عقد الهيئة وقع صحيحا  

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر  وكيل المستأنف عليهما  لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص وبعيدا عن موضوع صحة عقد الهبة من عدمه فانه من شروط الهبة ان يكون الواهب مالك للشيء الموهوب وبالرجوع الى ظاهر ما سمي عقد الهبة نجده متعلق بقطعة الارض رقم 1082 حوض طبيعي 4 وبالرجوع الى ظاهر كتاب بلدية دورا نجد ان هذه القطعة المالك فيها هو بدوي حمدان ابو راس ونجد من خلال لائحة الطلب ان المستدعي يطلب وقف المستدعى ضدهما عن التصرف في قطعة الارض رقم 131 حوض رقم 117 موقع الطبقة وبالرجوع الى ظاهر سجل الاموال غير المنقولة المبرز ط/1 نجد ان قطعة الارض المشار اليها المطلوب وقف المستدعى ضدهما عن الاعمال فيها مسجلة باسم المستدعى ضدهم كاملا وبالتالي لم يقدم المستأنف ايه بينة تبين ان له حقا ظاهرا يوجب الحماية المؤقتة وبالتالي فان الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018