السنة
2017
الرقم
197
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــون:-

1. عبد عبد الفتاح علي درابيع/دورا

2. محمد يوسف محمد الحسنات/دورا

3. ابراهيم حسين محمد السيد احمد/دورا

4. فايزة يوسف محمد السيد احمد/دورا

5. نجاح موسى خليل ابو شرخ/الظاهرية

6. فراس عبد عبد الفتاح درابيع/دورا

7. جمال محمد خليل بدوي/دورا

8. نايف عبد الله حماد الطيطي/دورا

9. سعاد عبد الجبار احمد الدرباشي/دورا

10. نهى محمد يوسف البدارين/السموع

11. فاتن يونس محمود عمايرة/دورا

12. جبر محمد جبر طيطي/دورا

       وكيلهم المحامي نضال بريوش/دورا 

 

المستدعى ضدهما:-

1. رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته

2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 16/10/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه بتاريخ 15/8/2017 ويحمل الرقم (11/1295) والقاضي استثناء الاحواض التالية اسمائهم وهن 1- حوض رقم (219) والمسمى ابو العسجا الشمالي 2- حوض رقم (220) والمسمى ابو العسجا الجنوبي 3- حوض رقم (221)     ابو العسجا 4 -حوض رقم (202) والمسمى حدب العلقا 5- حوض رقم (200) والمسمى ابو عشره الشمالي 6- حوض رقم (218) والمسمى ابو عشره الجنوبي من  اراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل من اعمال التسوية .

 

يستند المستدعون في طعنهم  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 13/11/2017  كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون .

وفي جلسة 11/12/2017  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 28/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 16/1/2018كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعين مرافعة خطية وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- المدعي الاول يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه) ضمن الحوض (16) طبيعي جزء من قطعة الارض رقم (12) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (796م2) ، المدعي الثاني يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه) ضمن الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (770 م2) ، المدعى الثالث يملك قطعة ارض تقع في موقع حدب العلقة ضمن  الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها           (705 م2) ، المدعي الرابع يملك قطعة ارض تقع في موقع (حدب العلقه )ضمن الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (709 م2) المدعي الخامس يملك قطعة ارض تقع في موقع حدب العلقه ضمن الحوض (16) من اراضي دورا ، المدعي السادس يملك قطعة ارض تقع في موقع   ( حدب العلقه)  ضمن الحوض 16 من اراضي دورا ، المدعي السابع يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه  ضمن الحوض 16 من اراضي دورا تبلغ مساحتها   (752 م2) ، المدعي الثامن يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه) ضمن الحوض 16 من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (729 م2) ، المدعي التاسع يملك قطعة ارض  تقع في موقع ( حدب العلقه ) ضمن الحوض (16)  من ارضي دورا ، المدعي العاشر يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه)  ضمن الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (754 م2)  المدعي الحادي عشر  يملك قطعة ارض تقع في موقع                (حدب العلقه )ضمن الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (732 م2)  المدعى الثاني عشر يملك قطعة ارض تقع في موقع ( حدب العلقه ) ضمن الحوض (16) من اراضي دورا وتبلغ مساحتها (723 م2) وهذه القطع اصبحت تقع الان ضمن احواض دائرة التسوية وتدخل في حوض رقم   ( 202) .

2- تم نشر اعلان صادر عن سلطة الاراضي امر تسوية في العدد 103 بتاريخ 8/12/2013 في جريدة الوقائع الفلسطينية يفيد بان الحوض 202 وباقي الاحواض المذكورة اعلاه مشموله باعمال التسوية وذلك وفق مخطط المساحة المرفق مع هذا الاعلان .

3- بتاريخ 15/8/2017 تم استثناء الاحواض المذكورة اعلاه بناء على  امر صادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه وتم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية  بتاريخ 21/8/2017 العدد (135) الامر الذي لم يرتضِ به المستدعون فبادروا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص على (للمدير " مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه " ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية إذا رأى  ان المصلحة تقضي بذلك ...... الخ ) وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لا يستند الى أي سبب في اصداره سوى استناد المستدعى ضده الى الصلاحيات المخولة له  بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة المذكورة اعلاه وبما ان الأسباب القانونية والواقعية تعد ركناً لازماً لقيام القرار الاداري بحيث يؤدي غيابهما او الخطأ فيهما الى عدم مشروعية القرار لذلك يعتبر السبب ركناً من اركان القرار الاداري وشرطاً لازماً لصحته وقد استقر الفقه والقضاء الاداري انه لا بد لكل قرار اداري من سبب يقوم عليه وان هذا السبب هو  الواقعة القانونية والمادية التي تدفع الادارة لاتخاذ قرارها وان خلو القرار الاداري من ذكر السبب يجعله فاقداً لركن رئيسي من اركانه مما يترتب عليه فقدانه لمشروعيته وحيث انه لم يبين المستدعى ضده  الاول  في قراره الطعين السبب الذي دعاه لإصدار هذا القرار بشكل واضح وان استناد المستدعى ضده  الاول في اصدار القرار  المطعون فيه الى المصلحة دون بيان ماهية هذه المصلحة لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على هذا القرار إذ لا بد من بيان السبب بشكل واضح ومقنع وسليم لكي تبسط محكمة العدل العليا رقابتها على مشروعية القرار الطعين مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء ( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 375/2013 تاريخ 26/11/2013 هيئة خماسية منشورات عدالة ) مما يعني ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وباطل ومستوجب الالغاء .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/6/2018