السنة
2017
الرقم
197
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 

الاستئناف   ( 189/2017 )

المستأنف: - محمد حسين عبد الحافظ مصري / سلفيت

وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

 

المستأنف عليها :  شركة ترست للتأمين / رام الله

                   وكيلها المحامي: نضال طه

 

الاستئناف الثاني (197/2017)

 المستأنفة: -  شركة ترست للتأمين / رام الله

                   وكيلها العام المحامي: نضال طه

 

 المستأنف عليه : - محمد حسين عبد الحافظ مصري / سلفيت

  وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

 

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/1/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 962/2016 والقاضي

 

تتلخص أسباب الاستئناف 189/2017  الى :

1.  أخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنف عليها بمبلغ 150 الف شيكل فقط دفعة مستعجلة لمرة واحدة كون المستأنف ما زال متعطل عن العمل

2.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدفعه شهرية بقيمة 7000 شيكل فقط وهو بحاجة الى دفعات شهرية لا تقل عن عشرة الاف شيكل

3.  أخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنف عليها بتأمين الجهاز الطبي كون المستأنف قام بشرائه

4.  أخطأت المحكمة بإلزام المستأنفة بإقامة الدعوى خلال اسبوعين من تاريخ القرار المستأنف.

 

يستند الاستئناف 197/2017 :

1.  اخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 50 الف شيكل على الرغم بأنها قامت بدفع كافة مصاريف العلاج عن المستأنف عليه.

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات بدل معيشة مبلغ 5000 شيكل لمدة 12 شهر وأخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية  بدل علاج 2000 شيكل دون تقديم اية بينة على ذلك.

3.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالزام المستأنفة بتامين الجهاز الطبي

4.  أخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة ببدل اتعاب محاماة.

 

 

 

وفي المحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية وتقرر ضمن الاستئنافين والسير بهما معا ً في ضبط الاستئناف 189/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

الاستئناف 197/2017.

أما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف والذي هو ذاته السبب الاول من اسباب الاستئناف 189/2017 فإن ما يحكم به وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 160 من قانون التأمين هي  النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب بسبب العلاج عن الحادث موضوع الدعوى وما يتحتم عليه انفاقه وحيث أنه ثابت أن المستأنفة هي من قامت بدفع مصاريف العلاج من تاريخ الحادث وبالتالي ما يحكم به في هذه المرحلة هي النفقات التي أنفقها المصاب خلاف ما أنفقته المستأنفة والتي لا تثبت  الا من خلال ايصالات رسمية وحيث ان المستأنف عليه قدم للمحكمة المبرز ط/3 وهو عبارة عن صور ايصالات وبالتالية ولكون المطلوب هو دفع قيمة هذه الايصالات فيجب والحالة هذه ان تقدم النسخ الاصلية لأنه بعد دفعها تكون من حق المستأنفة وليس من حق المستأنف عليه اذ لا يجوز له أن يتقاضى قيمتها وبذات الوقت يحتفظ بها وعليه فإننا نقرر استبعاد المبرز ط /3 من البينة وبخصوص الايصالات المبرزة من خلال المبرز ط/2 و ط/1 نجد مجموعة كتب صادرة عن مركز كريم للعلاج الطبيعي يثبت منها ان المبلغ المطلوب من المستأنف عليه وهو مبلغ 5100 شيكل وباقي مجموع الايصالات المبرزة هو مبلغ 6404 شيكل ويكون مجموع كافة المصاريف وفق ما جاء في الايصالات المبرزة هو مبلغ 11504 شيكل وهذا ما يتوجب على المحكمة الحكم به كدفعة مستعجلة لمرة واحدة وعليه فإن ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف بخصوص الاستئناف 197/2017 ولا يرد بخصوص الاستئناف 189/2017

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو ذاته السبب الثاني من اسباب الاستئناف 189/2017 فإنه قد جاء في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون التأمين أن يلزم دفعة من قبل المسؤول عن التعويض هي دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات العلاج وحيث ان المستأنف عليه يدعي في استجوابه انه بعمل في اعمال التمديدات الكهربائية ويحصل اجره يومية 200 شيكل ومعدل اجره الشهري 5000 شيكل وحيث ان هذا المبلغ لا يشكل صافي الدخل بعد خصم نفقات الوصول الى هذا الدخل من مواصلات وضرائب بمعدل 25 % وتساوي الصافي 3750 شيكل وهذا ما يجب ان اخذه كمعيار لغايات الدفعات الشهرية الضرورية لمتطلبات المعيشة وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف بخصوص الاستئناف 197/2017 ولا يرد على الحكم المستأنف  بخصوص الاستئناف 189/2017 اما بخصوص الدفعات بدل العلاج فان المستدعي يدعي انه يدفع اجره لممرض يوميا مبلغ 100 شيكل وهذه لم يقدم عليه اية بينة وقد صرح المستدعي في استجوابه امام محكمة الدرجة الأولى انه ينفق بدل علاج مبلغ 1000 شيكل شهريا وبدل علاج طبيعي و 60 شيكل عن كل جلسة وحيث انه وفق الكتاب الصادر عن مركز العلاج الطبيعي انه تقاضى مبلغ 5100 شيكل عن جلسات علاج طبيعي من تاريخ 1/9/2016 وحتى تاريخ 23/10/2016 أي المعدل الشهري 2000 شيكل تقريبا وبالتالي يستحق مبلغ 3000 شيكل شهريا ً بدل علاج وعليه فإن الاستئناف 189/2017 يرد على القرار المستأنف بهذا  الخصوص فقط ويكون مبلغ الدفعات الشهرية عن المعيشة والعلاج مبلغ 6750  شيكل.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف والذي هو ذاته السبب الثالث من اسباب الاستئناف 189/2017 فإننا نجد من خلال الايصال المبرز ط/4 ان المستدعي قام بشراء الجهاز الطبي الذي قرر قاضي الامور المستعجلة الزام المستدعى ضدها بتأمينه وبالتالي يتوجب والحالة هذه الحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع قيمته وليس تأمينه وحيث انه ثابت من خلال هذا المبرز ان القيمة المدفوعة هي 11500 شيكل وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف في كلا الاستئنافين.  

 

أما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف وبما ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة  في طلب الدفعات المستعجلة ليس حكما ً نهائيا ً وهو حكم مؤقت لحين البت في الدعوى موضوعا ً وهو قابل للرجوع في حال ثبت خلاف ذلك وبالتالي لا يستوجب في هذه المرحلة الحكم بالزام المستأنفة بأتعاب محاماة وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

الاستئناف 189/2017

 وبخصوص السبب الاول والثاني والثالث فقد تم معالجتها عند بحث اسباب الاستئناف 197/2017 اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فأن قرار محكمة الدرجة الاولى بالزام المستأنف بتقديم دعواه خلال اسبوعين من تاريخ القرار المستأنف فيه تضييق على المستأنف دون داعي ما دام انه ما زال في مرحلة العلاج وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف.

وحيث أن ( المستدعي ) المصاب قد تقاضى بدل دفعات من تاريخ الحادث وحتى تقديم الطلب في 31/10/2016 وبالتالي يستحق بدل الدفعات المستعجلة من تاريخ تقديم الطلب ولمدة 12 دفعة.

لـــــــذلك

 فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل القرار المستأنف وتقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستدعى ضده شركة ترست للتأمين  بدفع المبالغ التالية : -

1) دفع مبلغ ( 23004 ) ثلاثة وعشرون الف واربعة شواكل دفعة واحدة بدل المصاريف المدفوعة وثمن  الجهاز الطبي

2) دفعات شهرية بدل معيشة وعلاج بقيمة ( 6750 ) ستة الاف وسبعمائة وخمسون شيكل شهريا ولمدة اثنى عشر شهر اعتبارا ً من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ 31/10/2016.

3) الزام المستدعي بتقديم دعواه الأصلية خلال مهلة ستة أشهر من هذا التاريخ

وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/04/2017.

 

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

 

                                                                            القاضي عبد الكريم حنون