السنة
2016
الرقم
599
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

الاستئناف الاصلي 599/2016 :

المســـــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

وكلاؤه المحامون عبد اللطيف خماس وسمر سلامة ومازن عاصي ونفين ابو عيد / رام الله

المسـتأنف عليهما : 1- عبد الكريم  محمد محمود عودة / حوارة

                         2- فدوى احمد مصطفى عودة / حوارة

وكيلهما المحامي رائد دارغمة / رام الله  .         

الاستئناف الفرعي  617/2016 :

المســـــــــتأنفان 1- عبد الكريم  محمد محمود عودة / حوارة

                         2- فدوى احمد مصطفى عودة / حوارة

وكيلهما المحامي رائد دارغمة / رام الله  .

المسـتأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

وكلاؤه المحامون عبد اللطيف خماس وسمر سلامة ومازن عاصي ونفين ابو عيد / رام الله .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/5/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 271/2016 والقاضي بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 4500 شيكل للجهة المستدعية دفعة احدة

يستند الاستئناف 599/2016 الى :

1.  اخطات المحكمة بتحميل المستأنف المسؤولية رغم ان المركبة مشطوبة وغير مؤهلة للسير على الطريق ولا ينطبق على الحادث تعريف حادث الطرق الوارد في قانون التامين كونها استعملت لغير الغاية المخصصة لها كونها غير مخصصة للسير على الطريف وهي غير قابلة للترخيص وغير مؤهلة قانونا للترخيص ولا للتامين .

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة باعتبار المرحوم هو المعيل الوحيد لوالداه مع ان البينة اثبتت ان والد المرحوم كان يعمل هو والمرحوم .

ويستند الاستئناف 617/2016 الى :

1.  اخطا قاضي الامور المستعجلة باعتبار مبلغ 1500 شيكل شهريا وكان عليها  الحكم بالحد الادنى هو مبلغ 2500 شيكل والحكم لهم بفترة لا تقل عن سنة .

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنفين بطلباتهما .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديم الاستئناف الاصلي ضمن المدة القانونية

المحكمة

 الاستئناف الاصلي 599/2016

اما من حيث الموضوع  ، فان ما يسمع في هذه المرحلة هي بينة اولية حول المسؤولية وبما  انه ثابت ان المركبة التي حصل بها الحادث لا يوجد بها تامين ولا ترخيص فان السائق والحالة هذه لا يستحق تعويضا لا من الصندوق ولا من غيره الا انه استثناء  على الاصل العام اعطى قانون التامين في المادة 150 منه الحق للورثة المعالين من السائق الذي لا يستحق تعويض المطالبة بالتعويض وهذا من باب  الاستثناء على الاصل العام الا ان هذا التعويض مقتصر  فقط على الورثة المعالين للمطالبة بالتعويض  ببدل الاعالة  وبما ان قاضي  الدرجة الاولى قد حكم للجهة المستدعية فقط بدل اعالة كدفعة مستعجلة فان هذا الحكم يكون متفقا مع أحكام القانون وعليه فان السبب الأول لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني فقد جاء في تعريف العالين في  المادة  الأول من قانون التامين ( زوج الشخص وابويه  واولاده دون  سن الثامنة عشر الا اذا كان على مقعد الدراسة الجامعية أو مقعد شريطة اثبات ذلك .

وبالتالي فان ابوية الشخص المتوفي هو من المعالين بحكم القانون ما لم يثبت خلاف ذلك وحيث ان الحكم في هذه المرحلة قائم على البينة الاولية فان هذا السبب في هذه المرحلة لا يرد على القرار المستأنف ونقرر  رده .

 

 

 

الاستئناف الفرعي 617/2016

فان بدل الاعالة هو في هذه المرحلة هي دفعات الشهرية تكفي لسد  متطلبات معيشة المصاب ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وبما ان المصاب قد توفي وبالتالي لا يوجد فقات معيشة له وكذلك لا يوجد نفقات علاج وتمريض ويتبقى نفقات ضرورة لمعيشة المعالين  فقط وبالتالي المبلغ المحكوم به مبلغ كافي للنفقات الضرورية المطلوبه  في هذه المرحلة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي على القرار المستأنف بانه لم يحكم بكافة طلبات المستأنفين فان كل ما يستحق المستأنفين في هذه الحالة هي فقط نفقات الاعالة وعليه فان قاضي الامور المستعجلة قد اصاب في المرحلة في عدم الحكم باي امر خلاف الاعالة وعله فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف  .

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

 

الكاتب