السنة
2016
الرقم
599
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

 

المستأنف : صالح تيسير صالح مناصرة / الدوحة

وكيله المحامي : خالد زوهرة / بيت لحم

المستأنف عليهما : 1.عيسى حسين علي المسالمة / بيت لحم

                    2.ابراهيم حسين علي المسالمة / بيت لحم

وكيلهما المحامي : عنبر ابو الكباش / بيت لحم

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهما ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة التسوية في بيت لحم بالاعتراض رقم 57/2013 في 8/5/2016 و القاضي برد الطلب المتضمن عدم رد الاعتراض شكلا.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1- ان القرار مخالف للقانون و الاصول و اخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

2- ان المحكمة اخطأت في عدم رد الاعتراض شكلا.

و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

بالمحكمة الجارية علنا في 12/10/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف عليهما طالبا رده شكلا و صدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و من حيث الشكل نجد ان المستأنف تقدم باستئنافه الى محكمة التسوية في بيت لحم بتاريخ 22/5/2016 و هذا ثابت من ختم محكمة التسوية على لائحة الاستئناف و قد ورد الاستئناف الى قلم  محكمة الاستئناف في 17/7/2016 و حيث ان لائحة الاستئناف يجب ان تقدم الى المحكمة المختصة و هي محكمة الاستئناف بدلالة نص المادة 207/1 و حيث ان الاستئناف قدم الى محكمة التسوية و هي محكمة غير مختصة بالاستئناف فيكون الاستئناف غير مقبول شكلا  من هذه الناحية، كما نجد ان لائحة الاستئناف وردت قلم الاستئناف في 17/7/2016 و القرار المستانف صدر في 8/5/2016 فيكون كذلك مقدم خارج المدة القانونية عند وروده لمحكمة الاستئناف، و من جهة ثالثة فان القرار المستأنف لم يفصل في موضوع الخصومة و قضى برد طلب عدم قبول الاعتراض شكلا و بالتالي استمرت محكمة التسوية بنظر الدعوى الاعتراضية مما يجعل من القرار ليس من عداد القرارات القاابلة للاستئناف استقلالا عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية.

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا مع الزام المستأنف  بالرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/10/2016