السنة
2016
الرقم
73
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين عواطف عبد الغني وثائر العمري .

الاستئناف رقم 68/2016 :

المســــــــتأنف : سائد وزين احمد عواد بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر وزين / ترمسعيا .

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله .     

الاستئناف رقم 73/2016 :

المســــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله .

المستأنف عليه : سائد وزين احمد عواد بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر وزين / ترمسعيا .

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .            

القرار المستأنف : الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في طلب الدفعات المستعجلة  رقم 987/2015 بتاريخ 6/1/2016 القاضي بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 46148 شيقل كدفعة مستعجلة للجهة المستدعية  .

يستند الاستئناف 68/2016 في مجمله الى :

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بكافة المصاريف بموجب الايصالات المبرزة  كون البينة اثبتت ان مبلغ 52178 شيقل سددت لمستشفى هداسا ومبلغ 3995 بدل علاج المصاب في مجمع فلسطين الطبي يصبح المبلغ 56173 شيقل .

2.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالمصاريف البالغة 17891 دولار وهي نفقات علاج المصاب في امريكا .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ 20 الف شيقل بدل نفقات مستعجلة .

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنف بدل مصاريف مواصلات مبلغ 5000 شيقل .

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 73/2016 الى :

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الدعوى كون الحكم صدر دون دعوى المستدعي لمناقشته في طلباته .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب كون الحادث حصل نتيجة مركبة مشطوبة وغير مسجلة في الدوائر الرسمية ولا ينطبق عليها تعريف حادث الطرق .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر قبول الاستئناف الثاني لتقديمه على العلم ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الآخر وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 68/2016 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 73/2016 اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 68/2016 :

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما ان هذا الطلب هو بدل دفعات مستعجلة وبالتالي ما يحكم به في هذه المرحلة هي النفقات الضرورية اما الحكم بكافة النفقات والتعويضات وما لحق بالمضرور من خسارة يكون في موضوع الدعوى وفي الحكم النهائي وعليه فان ما فات المستدعي من هذا الطلب يكون في موضوع الدعوى وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني فان ما يحكم به وفق ما تم الاشارة اليه سابقا هي النفقات الضرورية وبما ان هذه النفقات المطالبة بها في هذا السبب هي نفقات علاج المصاب في الولايات المتحدة وحيث انه لم يقدم للمحكمة بينة على انها كانت نفقات ضرورية وبالتالي يؤجل الحكم بها الى موضوع الدعوى ولا تندرج تحت باب الدفعات المستعجلة  الضرورية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث والرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي على المحكمة بعدم الحكم للمستدعي بملغ 20 الف شيقل بدل دفعات مستعجلة ومبلغ خمسة الاف شيقل بدل مصاريف مواصلات للمستدعي وحي ان المستدعي لم يقدم نفسه لقاضي الامور المستعجلة لغايات استجوابه في طلباته وبالتالي لا يمكن لقاضي الامور المستعجلة الحكم للمستدعي بدفعات مستعجلة دون حضوره امامه لمناقشته في استدعائه وهذا امر وجوبي وبالتالي لا مجال والحالة هذه للحكم للمستدعي بهذه الطلبات وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف وبما ان الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في هذا الباب قابل للتنفيذ المعجل وبالتالي لا مجال والحالة هذه الى اعمال قاعدة الفائدة او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وحيث ان هذه المبالغ المحكوم بها لا يعتبر الحكم الصادر بشأنها حكما نهائيا من المحكمة حيث انه للصندوق حق  الرجوع واسترداد هذه المبالغ  في حال ثبت ان المستدعي غير محق في دعواه وبالتالي لا يترتب على مثل هذه الطلبات اتعاب محاماة وعليه في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف 73/2016 :

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد اوجبت الفقرة الاولى من المادة 164 من قانون التأمين ان يحضر المستدعي امام القاضي لمناقشته في استدعائه وهذا شرط وجوبي ولا يجوز مخالفته وبالتالي يترتب عليه عدم استحقاق المستدعي لدفعات مستعجلة سوى ما يثبت بينة خطية ، وهي النفقات الضرورية التي انفقها للعلاج بسبب الحادث وبما ان قاضي الامور المستعجلة حكم للمستدعي بما هو ثابت من المستندات بدل مصاريف العلاج الضرورية فان هذا السبب حسب ما جاء في الحكم المستأنف لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الحادث وان حصل من قبل سائق دراجة نارية مشطوبة غير مسجلة لدى الدوائر الرسمية فان هذا لا يعني انه ليس حادث طرق بل ينطبق عليه تعريف حادث الطرق وما دام ان المصاب كان خارج هذه المركبة وتم صدمه من قبلها  ولا علاقة له بكون المركبة مشطوبة وبالتالي يوجد في هذه الحالة بين اولية حول مسؤولية الصندوق وعليه  فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعبا المحاماة التي تكبدها .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة