السنة
2016
الرقم
73
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

هدى بركات خلف محمد/ بيت لحم.

وكيلاها المحاميان

:

اسامة عودة ومحمد ذويب/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهم وكيلاه المحاميان

:

1- عمر محمد ابراهيم لافي بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته محمود الملاح ويزن الملاح/ بيت لحم. 2- علي خليل علي الرمحي بالإضافة لوظيفته. 3- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته.  4- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (84/2011) والقاضي "باعتبار الدعوى كأن لم تكن".





 

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        الى خطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت إليها.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وأنكر وكيل المستأنف عليه الأول لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد أقواله أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس في النتيجة الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وأنكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد حيثيات الحكم المستأنف مرافعة له، وألتمس في النتيجة الحكم بردّ الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت اعتبار الدعوى كأن لم يكن استناداً إلى الدفع المثار على أساس من الادعاء بأن المستأنف لم يتقدم بطلب التعجيل بعد قرار التأجيل العام خلال المدة القانونية.

        إننا وبالرجوع إلى ضبط جلسات ملف الدرجة الأولى، نجد أن وكيل المستأنفة (المدعية) كان بجلسة 14/03/2012 طلب تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً، وقررت المحكمة قبول الطلب، ونجد أن وكيل المستدعي كان قد تقدم بتاريخ 04/09/2012 بطلب إعادة السير بالدعوى وادراجها في سجل القضايا المنظورة، وبما أن طلب إعادة الدعوى إلى سجل القضايا كان في 04/09/2012 أي ضمن المدة القانونية وليس بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة (127) من قانون الأصول، ولكون الطلب قدم ضمن المدة القانونية، فإن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون والحالة هذه غير قائم على اساس قانوني أو واقعي.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى وإصدار حكم في موضوعها على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون