السنة
2018
الرقم
534
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

شركة الحلايقة للانشاءات والمقاولات العامه المساهمة الخصوصية  زايد محمد علي حلايقة / بيت لحم

وكيلها المحامي

:

عبد الحميد طمايزة

المسـتأنـف عليه 

:

عادل محمد محمود ابو زهرة / يطا

 

وكيله المحامي

:

أمير ابو زهرة / يطا







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 267/2015 و القاضي برفض طلب المستانف اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستانف مخالف للاصول و أخطأت المحكمة بعدم اعتبار الدعوى كان لم تكن.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا ، كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف و التمس الحكم حسب لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس الحكم برد الاستنئاف.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان الدعوى كانت قد شطبت بجلسة 20/1/2015 و تم تقديم طلب لتجديدها و تم متابعة السير بالدعوى و بجلسة 28/3/2018 و لعدم حضور الوكيلن قررت المحكمة شطب الدعوى و قدم المدعي طلب لتجديد الدعوى و قررت المحكمة تجديدها و ينعى المستانف على خطأ المحكمة بتجديد الدعوى للمرة الثانية و كان عليها اعتبارها كأن لم تكن

لقد جاء في نص المادة 88/2 من قانون الاصول و المعدلة بقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 (اذا حددت الدعوى و تغيت المدعي عن الحضور في اية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن) و بالتالي كان على المحكمة و لعدم حضور المدعي جلسة 28/3/2018 اما تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن سنداً للنص المعدل المشار اليه اي ان خيار المحكمة في هذه الحالة منحصر فقط في احدى امرين التاجيل او اعتبار الدعوى كأن لم تكن و ليس من ضمن خياراتها شطب الدعوى و بهذا يكون قرار الشطب مخالف للقانون و حيث انه لا يمكن الزام المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما دام لها خيار التاجيل و بالتالي لا يمكن الزام المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما دام ان لها خيار التأجيل.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و الابقاء على القرار المستانف حتى لا يضار المستانف من استئنافه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018