السنة
2018
الرقم
649
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : رائد سلامه سلمان ابو تحفه المصري / يطا.

                   وكيله المحامي: حسن ابو عيد / يطا.

المطعون ضده : طالب محمد احمد دحبور / يطا.

                   وكيله المحامي : فضل ادعيس / يطا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/4/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 246/2017 بتاريخ 26/3/2018 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار الطعين صدر بناء على تطبيق خاطئ للقانون ومخالفه صريحه حيث لا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا اذا تخلف المدعي عن حضور الجلسه الاولى.

2- القرار الطعين سابق لأوانه.

3- أخطأت المحكمة حيث اعتمدت في قرارها القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وشطب الاستئناف رقم 246/2017 على ما دار في مخيلتها ووجدانها.

4- إن القرار الطعين جاء دون مراعاة الاصول المتبعة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه مع الزام الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي طالب محمد احمد جبور كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 79/2016 لدى محكمة صلح يطا في مواجهة المدعى عليه رائد سلامه سلمان ابو تحفه (المصري).

لمطالبته بمبلغ [ 20000] شيكل اجور عماليه.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان جرى استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 79/2016 بتاريخ 31/5/2017 المتضمن الحكم للمدعي على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به والبالغ [20000] عشرون الف شيكل مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وفي الجلسه المنعقده في 26/3/2018 اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 246/2017 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 12/4/2018.

وعن جميع أسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد وهو تخطئه محكمه بداية الخليل بصفتها في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه عندما حكمت في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن حملته على تعليل مفاده انه في جلسة المحاكمه المنعقده في 5/12/2017 جرى شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنف المتفهم الموعد المذكور ولغيابه عن موعد جلسه المحاكمه المنعقده في 26/3/2018 المتفهم لها ايضاً جرى اعتبار الطعن الاستئنافي كأن لم يكن .

 وحيث ترى محكمة النقض ان وكيل المستأنف في كلا الجلستين المذكورتين كان متفهماً لهما وبأن غياب المستأنف ممثلاً بوكيله عن موعد الجلسه اللاحق بعد ان تم تحديد الاستئناف بعد قرار الشطب المشار اليه اعلاه يعطي الصلاحيه لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اما تستعمل خيارها اما بالتأجيل او اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالماده 88/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه مارست خيارها في اعتبار الطعن الإستئنافي كأن لم يكن فانما تكون قد اصابت صحيح القانون المستند الى الواقع وعلى نحو يجعل حكمها محل الطعن الماثل واقعاً في محله لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجمبع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 24/9/2018