السنة
2018
الرقم
649
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الأول 649/2018

الطــاعـــــــــن: م.ب

                   وكيله المحامي : توفيق قفيشه / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام

الطعن الثاني 652/2018

الطــاعـــــــــن: ح.ا / يطا

                      وكيلته المحاميه : احلام حريزات / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم طعنان للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستنئاف جزاء رقم 94/2018 بتاريخ 24/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى.

حيث قدم الطعن الاول في 2/12/2018 والثاني في 10/12/2018 .

 

 

وتتلخص أسباب الطعن 649/2018 في

1- أخطأت محكمة الإستئناف بالغاء الحكم وذلك بالاستناد الى شهادة الشاهد م.ب.

2- قامت محكمة بداية الخليل بتعديل التهمه من الاحتيال الى التزوير واستعمال مزور.

3- اخطأت المحكمة وكان عليها برد الاستئناف والتصديق على قرار المحكمة.

4- ما جاء في شهادة المشتكي لا يكفي لقطع التقادم.

5- أخطأت المحكمة بتعريف الجريمه المستمره.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن والغاء الحكم والحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

أسباب الطعن الثاني652/2018

1- ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2- القرار غير معلل تعليلاً قانونياً واضحاً وكافياً.

3- القرار مبني على اجراءات باطله بطلان مطلق حيث ان الطاعن لم يكن مبلغ بموعد الجلسات وتم محاكمته غيابياً.

4- الدعوى الاساس مقدمه بعد انقضاء الدعوى بالتقادم مما يجعل من الحكم مخالف للقانون.

5- اخطأت المحكمة بترك العمل بنص قانوني لا يقبل التأويل ولا خلاف على وجوب الاخذ به.

6- اخطأت المحكمة وخالفت نص الماده 206 ، 207 من قانون الاجراءات الجزائيه.

7- أخطأت المحكمة في عدم اعتبار قاضي الموضوع لم يقم بتعليل حكمه تعليلاً سليماً.

8- اخطأت المحكمة في عدم التأكد من وجود التقادم.

9- أخطأت المحكمة في التكييف الصحيح للتهمه الموجه للطاعن.

10- اخطأت المحكمة عندما أخذت بجزئيه وطبقت احكام الماده 206 من قانون الاجراءات حيث لم تقم البينه على المتهم.

11- اخطات المحكمة في خلاصة الحكم انه لم ينص على عبارة بمثابة الحضوري.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت برد الطعن شكلاً حيث انه من القرارات الوقتيه الغير فاصله في اصل الدعوى ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن جاء على حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف جزاء رقم 94/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها من جديد وفق ما بينته محكمة الاستئناف بحكمها.

ولما كانت الماده 346 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " تقبل الاحكام الصادره من محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ومن محكمة الإستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض..."

ولما كان الحكم بإعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى.

حيث ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي التي تفصل في موضوع الدعوى اي في النزاع نهائياً.

ولما كان القرار المطعون فيه لا يرقى الى درجة الاحكام النهائيه التي تقبل الطعن مما يستوجب معه عدم قبول الطعن منوهين الى محكمة الموضوع باستعمال احكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائيه والزام الطاعنين بنفقات المحاكمه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 3/3/2019