السنة
2018
الرقم
649
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنف : اوبتمال سليوشنز للكمبيوتر والبرمجة   /م.خ.م .

           وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وادهم الفار / رام الله   

 

المستأنف عليهم : 1- شركة الامضاء لتجارة السيارات الخصوصية المحدودة بصفتها الوكيل لشركة رينو الفرنسية بموجب الوكالة التجارية (020954/16)

                      2- شركة جودلاك بير شيز للتأجير التمويلي

                     3- شركة الوردة الحمراء لتأجير السيارات           وكيلهم المحامي مصعب عبيد / رام الله    

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بهذا الاستئناف  للطعن بالقرار الصادر عن  محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 294/2018 والصادر بتاريخ 18/4/2018والقاضي الزام المستأنف  ضدها بتسليم المستدعية مساحات الاستضافة ( domains ) و (hosting)  وذلك لحين البت في الدعوى التي ستقيمها المستدعية وتكليفها باقامة دعواها خلال مدة 8 ايام من تاريخ صدور القرار والا اعتبر القرار كأن لم يكن  .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  القرار المستأنف باطل بطلان مطلقا لصدورة من جهة غير مختصة قانونا كونه موجهة لقاضي الامور المستعجلة وان سعادة القاضي حمادة نظره بصفته قاضي محكمة بداية رام لله

2-  القرار المستأنف باطل كونه لم يذكر فيه اسماء الخصوم ولم يعرض مجمل لوقائع الطلب ولم يبين اسباب الحكم وفق احكام المادة 174 من قانون الاصول

3-  القرار المستأنف مشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم وصدر على خلاف المواد 172+174+176 من قانون الاصول

4-  القرار المستأنف حري بالالغاء اذ يستحيل ويتعذر تنفيذ مضمون القرار ويعد دخولا في اصل الحق

5-  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة

6-  القرار المستأنف  حري بالالغاء لمخالفته لشروط الطلبات المستعجلة  .

  المستأنف عليهم تقدموا بلائحة جوابية انكروا لائحة الاستئناف مبدين صحة الحكم المستانف .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/5/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 4/6/2018 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبخصوص السبب الاول فاننا ومن خلال الاطلاع على الطلب المستعجل رقم 294/2018 والقرار الصادر فيه محل الطعن نجد انه مقدم الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله وان سعادة القاضي حمادة براهمة قد نظر الطلب بصفته قاضي الامور المستعجلة وذلك واضحا من خلال القرار المستأنف وعليه فان القرار المستأنف قد صدر عن جهة مختصة وبالتالي يكون السبب الاول واجب الرد   .

اما بخصوص السبب الثاني فاننا ومن خلال الاطلاع على القرار المستأنف نجد ان للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية وفق احكام المادة 165/2 من قانون الاصول وطالما ان قاضي الامور المستعجلة قد نطق بالحكم في ذات الجلسة الامر الذي لا يشترط ذكر البيانات التي يتضمنها الحكم سيما ان اسماء الخصوم وحضورهم وخلاصة طلبات الخصوم ومجمل وقائع الدعوى واضحة في محضر الجلسة وبالتالي فان السبب الثاني واجب الرد .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف  حول ايداع المسودة فاننا نجد ان عدم ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق فيه لا يبطل الحكم سيما لا بطلان بدون نص  ذلك ان الحكم قد صدر في ذات الجلسة وعلى ضبط المحاكمة ولا يرد القول بوجوب ايداع مسودة طالما صدر على ضبط المحاكمة وعليه فان السبب الثالث واجب الرد

اما بخصوص السببين (4+5) من اسباب الاستئناف  حول وزن البينة وان القرار المستأنف مخالف لشروط الطلبات المستعجلة .

وفي معرض الاطلاع على البينة المقدمة من قبل المستأنف عليهم امام قاضي الامور المستعجلة وهي عبارة عن شاهدين ، علاء عنبتاوي و يعقوب ابو هدوان والمبرزات ط/1 وهو اخطار عدلي رقم 2459/2018 و ط/2 وهي عبارة صورة شيكات و ط/3 وهي عبارة عن ثلاث صور عن شهادات الشركات المستأنف  عليهم وكفالة عطل وضرر ، فاننا نجد ابتداءا ان صحة الخصومة من النظام العام وتملك محكمتنا اثارتها من تلقاء ذاتها اذ ان المستأنف  عليها الثانية ( المستدعية الثانية ) وبموجب شهادة الشركة المبرز ط/3 تبين ان المفوض بالتوقيع عنها هي امل فخري ابو هدوان وليس يعقوب ابو هدوان وبالتالي فان الوكالة بالخصومة المعطاة من قبل يعقوب ابو هدوان للمحامي مصعب عبيد تغدو مقدمة من غير ذي صفة وعليه فان المستدعية الثانية لا تملك تقدم هذا الطلب ويكون غير مقبول .

اما بخصوص ادعاء المستدعين الاول والثالث الوارد في لائحة الطلب وخصوصا البند الثاني والذي يعتبر ان المستأنفة تعمل في مجال الكمبيوتر والبرمجة وقامت ببيع المستدعين (14) اسم على الانترنت وهو ما يعرف ب (domains ) وكذلك قامت ببيعهم ايجار حجز هذه الاسماء وهو ما يعرف ب ( hosting ) .

واننا نرى ان الادعاء شيء والاثبات شيء اخر وطالما ان المستدعين لم يتقدموا باثبات ذلك الادعاء وتقديم المستندات الخطية التي تفيد عملية البيع والشراء الامر الذي يغدو ان اصدار القرار بتسليم مساحات الاستضافة هو مبني على اساس غير سليم وعلى بينة  غير ثابته اصلا فكيف لقاضي الامور المستعجلة ان يتحسس ويلامس ظاهر البينة غير الثابته بموجب سند خطي ابتداءا وفق ادعاء المستدعين في لائحة الطلب وعليه فان القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية لعدم وجود بينة تصلح لاصداره مما يغدو ان السبب الخامس واقع في محلة

 

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف  ورد الطلب رقم 294/2018 وشل جميع آثارة مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 4/6/2018