المادة رقم 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

التأجيل العام للدعوى
1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك.
2- لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل.
3- لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقهم.
4- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه.
5- لا يجوز طلب التأجيل العام إلا لمرة واحدة فقط.