السنة
2016
الرقم
1096
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، طالب البزور.

 

الطـاعــــــــــــــن: عمر محمد ابراهيم لافي بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته / بيت لحم

              وكيلاه المحاميان : محمود الملاح و/أو يزن الملاح / بيت لحم

المطعون ضدها: هدى بركات خلف محمد / بيت لحم

              وكلاؤها المحامون: أسامة عودة ومحمد ذويب / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 03/08/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/07/2016 في الاستئناف المدني رقم 73/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المتسأنف وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى وإصدار حكم في موضوعها على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- لقد أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها عندما لم تدقق في وقائع القرار المستأنف وحيثياته واستندت في قرارها المطعون فهي بأنه في جلسة 14/03/2012 تم الاتفاق على تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً وقد قررت المحكمة قبول الطلب وتأجيل الدعوى وقد تقدم المطعون ضده بطلب لتعجيل لدعوى بتاريخ 04/09/2012 وقد رفضت المحكمة طلبه لأن التعجيل قبل مضي الستة أشهر يستدعي موافقة طرفي الدعوى على التعجيل وبعد مضي الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 127 لم يتقدم المطعون ضده بطلب منفرد لتعجيل النظر في الدعوى مما استوجب اتخاذ اجراء اداري باعتبار الدعوى كأن لم تكن ألا أن هذا القرار فسخ على اعتبار انه لم يكن موقعاً من عضو هيئة المحكمة الثالث وبعد إعادة الدعوى الى محكمة البداية تم الطلب من محكمة البداية وكدفع أول قبل اثارة اية دفوع او القيام بأي اجراء طلب الطاعن اعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً لما جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم 384/2012 والذي اكد بأن هذا الدفع ليس من النظام العام .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة ) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً أقر قانوناً او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فيكون الطعن الماثل غير مقبول .

 

لــــــــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/10/2016