السنة
2019
الرقم
234
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                وكيله المحامي سعد سليم / نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- الاء عبد الله محمد طريق بالأصالة عن نفسها وبصفتها زوجة المرحوم زوجها.

      2- علي احمد تيم طريق بصفته الشخصية وبصفته وصياً عن ابناء المرحوم ابنه القصر مجد وماجد ويوسف وعلي ناهد علي تيم طريق وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم ناهد طريق .

                           وكيلتهم المحامية سماح عبده / نابلس.

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 348/2015 بتاريخ 20/1/2019 والقاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليهم مبلغ 728231 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة.

 

يستند هذا الاستئناف في اسبابه إلى :-

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- الدعوى واجبة الرد وعدم القبول للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المستأنف عليها فهي وكالة غير اصولية وتعتريها الجهالة.

3- خالفت محكمة الدرجة الأولى القانون كون المركبة التي كان يستقلها المرحوم غير قانونية وغير مسجلة وبالتالي لا تأخذ حكم المركبة بالمعنى القانوني ولا ينطبق تعريف حادث الطرق واستعمال المركبة على الواقعة كون المركبة مشطوبة وبذلك لا يستحق المستأنف عليهم أي تعويض كون الحالة ليست من ضمن الحالات الواردة حصراً في المادة 173 من قانون التأمين.

4- سفر المرحوم في المركبة وهو يعلم بكونها مشطوبة يحرمه من التعويض ويحرم ورثته من بعده الحصول على أية تعويضات.

5- ان الحكم بالتعويض من قبل المحكمة يعطي شرعية لهذه المركبات.

6- المحكمة خالفت القانون فيما قضت به ذلك ان الثابت ان المرحوم وقع معه الحادث اثناء هروبه من الشرطة وبذلك يكون الحادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً.

7- خالفت المحكمة المادة 130 من قانون التأمين فيما يتعلق بمحققي التامين واخطأت في استبعاد التحقيقات الناتجة عن الحادث حيث استبعدت شهادة المحقق ايمن حطاب والمبرزات ط/1 و ط/2 و س/1.

8- اخطأت المحكمة في الحكم ببدل اعماله حيث ثبت بأن المرحوم كان لا يعمل قبل الحادث بشهر ونصف وبذلك فإنهم لا يستحقون بدل اعالة.

9- اخطأت المحكمة في احتساب اجر المتوفى حيث احتسبت الأجر على  اساس العمل في المستوطنات الغير شرعية وكان عليها اعتماد معدل الأجر في فلسطين.

10- اخطأت المحكمة في احتساب الاعالة وفق الدخل الحقيقي وهو الحد الأدنى للأجور واخطأت في حساب الاعالة وفي طريق الاحتساب واخطأت في عدم رسملة المبالغ المحكوم بها واخطأت في عدم اخراج حصة المتوفي عند حساب الاعالة وتقسيمها.

11- اخطأت المحكمة في الحكم المستأنف عليه الثاني ببدل الم ومعاناة ذلك انه لا يجوز الحكم ببدل الم ومعاناة للورثة حال كان المرحوم لا يستحق التعويض حال بقي حياً.

12- خالفت المحكمة القانون بالحكم على المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كون المستأنف معفي من الرسوم وقد بالغت في الحكم ببدل اتعاب المحاماة.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى او عدم قبولها او تعديل الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 4/4/2019 قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعون كانوا قد اقاموا دعواهم ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وذلك للمطالبة بتعويضات ناتجة عن وفاة معيلهم ومورثهم المرحوم ناهد علي تيم بحادث طرق بتاريخ 23/2/2015 وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى بالحكم للجهة المدعية بمبلغ 728231 شيكل ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في اسباب الاستئناف وفيما يتعلق بسبب الاستئناف الأول ومفاده ان الحكم مخالف للقانون وضد وزن البينة وحيث انه جاء عاماً لا بيان فيه لوجه المخالفة والخطأ ليصار لمعالجتها لذلك نقرر الالتفات عنه.

أما بخصوص السبب الثاني والذي عاب على وكالة وكيل الجهة المدعية بأنها غير اصولية وتعتريها جهالة فاحشة.

وبالعودة للوكالتين التي اقيمت الدعوى بموجبهما نجد إنهما مستوفيتين للأركان الشكلية للوكالة وقد نقص بهما بعض تفاصيل المطالبات في الخصوص الموكل به غير ان ذلك لا نجده جهالة فاحشة توجب الابطال او عدم القبول وانما هو من باب الجهالة اليسيرة ذلك انه طالما جاءت التفاصيل مكتملة في لائحة الدعوى ولم تتعارض مع ما جاء في الوكالة فإن التضييق والحالة هذه يكون تشدداً شكلياً لا يخدم العدالة في شيء.

أما بخصوص السبب الثالث ومفاده ان المركبة المتسببة بالحادث وطالما انها غير مسجلة لا تعتبر مركبه ولا تأخذ حكم المركبة ولا ينطبق على الواقعة وصف الاستعمال كما جاء في قانون التأمين.

وفي ذلك نشير الى ان المركبة الآلية وكما عرفها قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 هي كل مركبه تسير على الطريق بقوة ذاتية مهما كان نوعها... الخ ومن ذلك ولما لم يشترط القانون لاعتبار المركبة ولإسباغ هذا الوصف عليها ان تكون مسجلة لدى أي جهة كانت فلا يصح والحالة هذه ان نضع قيوداً من تلقاء انفسنا لتقييد ما اطلقه المشرع ذلك ان الاصل في الاشياء الاباحة والإطلاق ولا عقوبة ولا قيد الا وفق احكام القانون ونصوصه الصريحة.

والمقصود بقول المشرع "تسير على الطريق" أي ان تسمح لها قوتها الذاتية بالسير على الطريق وليس الحصول على رخصة سارية المفعول للسير على الطريق، واذا ما كان المفهوم هو خلاف ذلك ووفق ما جاء في اسباب الاستئناف فإن من الواجب التساؤل عن الاسباب التي وجد الصندوق لأجلها.

اما القول بأن التفويض في مثل هذه الحالات يعطي شرعية للسير والسفر بهذه المركبات قول مردود ذلك ان هناك فرق بين الشرعية وبين جبر الضرر المستند الى القانون والذي اساسه حماية الدولة للمتضرر من الفقر والمرض والعوز وبذات الوقت الحق باستيفاء او استرداد ما تم دفعه من قبل المتسبب ان وجد مع مراعاة ان اصل هذا المورد هو جيب المواطن وليس جيب الدولة ما يعني ان المسألة برمتها تقع تحت اطار التكافل المجتمعي.

أما بخصوص البند السابع من لائحة الاستئناف ومفاده ان الواقعة حصلت جراء الهروب من الشرطة وهي بذلك جريمة عمدية وفي ذلك وحيث لا نجد بأن البينة المقدمة تؤكد على هذه الواقعة ليصار الى الاخذ بها حيث جاءت البينة غير صالحة للاستناد اليها بشكل واضح وقاطع بهذا الخصوص.

أما بخصوص القول بان المحكمة خالفت احكام المادة 130 من قانون التأمين وفي ذلك فإن محكمة الاستئناف وبهيئتها السابقة كانت قد قالت كلمتها بهذا الخصوص في الاستئناف رقم 170/2016.

اما بخصوص حساب التعويض ومقدار الدخل وفي ذلك نشير الى ان اصل الحساب يكون وفق مقدار الدخل الحقيقي بصرف النظر عن مكان عمله ومقدار ما كان المرحوم يتلقاه فعلاً شريطة ان لا يزيد عن مثلي معدل الاجر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه وبذلك ولما كانت البينة ثبت من خلالها مقدار اجر المدعي فإنه لا يرد القول بحساب التعويض على متوسط الاجر.

أما بخصوص حساب بدل الاعالة ورغم تحفظنا على الاحتساب على نسبة مردود 3% دون بيان اسباب ذلك وكذلك فإن السقف الزمني للاحتساب هو بلوغ المعيل سن الستين وليس بلوغ الزوجة المعالة لهذا السن، وبإعادة الاحتساب تبين ان المستحق يفوق المبلغ المحكوم به ولما كان الأصل ان لا يضار الطاعن بطعنه لذلك نقرر الابقاء على المبلغ المحكوم به كبدل اعالة كما هو ناهيك عن ان المستأنف لم يبين وجه الخطأ في الحساب ولا وجه مخالفته للقانون.

أما بخصوص ما ورد في السبب الثاني عشر حول خطأ المحكمة في الحكم ببدل الم ومعاناة وفي ذلك ولما كان الاصل ان من يقود مركبه كالتي وقع بها الحادث لا يستحق اية تعويضات وفق احكام المادة 149 من قانون التأمين وقد اعطت المادة (150) من ذات القانون الحق للمعالين من الورثة مطالبة الصندوق ما يعني ان غير المعالين من الورثة لا يحق لهم المطالبة بتعويضات وهذا بمفهوم المخالفة وعلى ذلك ولما كان الحكم لوالد المرحوم بمبلغ (3500) شيكل بدل الم ومعاناة بصفته وريثاً وليس بصفته معالاً يخالف نص المادة 150 المشار اليها لذلك نجد بأن الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من هذه الناحية.

اما بخصوص اتعاب المحاماة وحيث ان تقدير الاتعاب مسألة موضوعية تقدرها محكمة الدرجة الأولى بناء على الجهد المبذول وهي مسالة غير خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف طالما أنها جاءت في السياق الصحيح وفي حدود المعقول والمعلوم بالعلم العام حول مقدار الاتعاب، لذلك نقرر الالتفات عن هذا السبب.

                                                                         

الحـــــــــــــكم

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم برد دعوى المدعي الثاني (علي) بصفته الشخصية وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعون بمبلغ 724731 شيكل سبعمائة واربع وعشرون الف وسبعمائة وواحد وثلاثون شيكل وعلى ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة التقاضي الثانية .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/6/2019                                                                                                                                                                       

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

ع.أ