السنة
2021
الرقم
985
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة القضاة السادة :حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و نزار حجي

 

الطعن الاول  896/202021

الطاعنه :  نادية خليل محمد بوجه / الخليل

        وكيلاها المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل 

المطعون ضدها :  شركة التامين الوطنيه    / رام الله

     وكيلها  المحامي ماجد عوده  و/ او  رنا راحيل و/او عبد القادر ابو زيد / رام الله

 

الطعن الثاني : 985/2021   

الطاعنه : شركة التامين الوطنيه   / رام الله

          وكيلها  المحامي ماجد عوده  و/ او  رنا راحيل و/او عبد القادر ابو زيد / رام الله

المطعون ضدها : نادية خليل محمد بوجه / الخليل

       وكيلاها المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل

 

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني   بواسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/11/2021  في الاستئناف المدني رقم 539/2021  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا بحدود السبب الثاني والثالث  وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 30987.1 شيكل ومبلغ 540 دينار  مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  و200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وقد تلخصت  اسباب الطعن الاول  896/2021 بالاتي

1 . اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية بعدم الحكم للطاعنه ببدل الم ومعاناة عن الحادث موضوع الدعوى بمبلغ 500 دينار اردني مخالفة بذلك احكام الماده 152 من قانون التامين

2 . اخطأت محكمة استئناف الخليل في اقتصار الحكم على مبلغ 30987 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ومبلغ 4050 شيكل بدل تعطل شهري ومرد هذا الى الخطأ الذي وقعت به المحكمة في احتساب مقدار الدخل الشهري وتفسيرها الخاطيء لاحكام الماده 155 من قانون التامين وقد كان عليها احتساب مقدار الاجر وفق ما اثبتت البينه مبلغ 10000 شيكل

3. اخطأت المحكمة في اقتصار الحكم على مبلغ 3183 شيكل بدل مصاريف طبيه بحجة ان هذه المصاريف جاءت لاحقه لتقرير اللجنه الطبيه وبعد استقرار الحاله الصحيه ، على الرغم من ان استقرار الحاله الصحيه لا يعني توقف العلاج

4 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنه بمبلغ 30000 شيكل بدل علاجات مستقبليه والتي ثبتت حاجة المصابه لها

5 . اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام

 

 

 

اما الطعن رقم 985/2021 فقد تلخصت اسبابه بالاتي .

1 . اخطأت محكمة الاستئناف  في تطبيق احكام القانون وخالفت صريح نص الماده 78 من قانون البينات والتي اوجبت ان تكون الشهاده الصالحه للاثبات هي التي تقوم على المشاهدة والمعاينه وهو الامر غير المتوفر في شهاده الشاهد موسى . والتي لا تصلح لاثبات مقدار دخل المدعيه كونه لا يشاركها عملها ولا يشاهدها اثناء عملها وقد اقر بانه قدر المبلغ تقديرا

2 . محكمة الاستئناف خالفت احكام الماده 157 من قانون التامين ما يعني بان المخالفة تتعلق بمخالفة القانون مما يجعلها من اختصاص محكمة النقض

3 . اخطأت محكمة الاستئناف بقبول السبب الثالث في قرارها وكان عليها تاييد النتيجة التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى اذ ان ما تقدمت به المدعيه من اوراق لا علاقه له بالحادث

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعنين الاول والثاني قدما ضمن المده القانونيه واستوفيا الشرائط الشكليه الاخرى  نقرر قبولهما شكلا

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعيه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية الخليل، وسجلت تحت الرقم 338/2016  موضوعها المطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 20/7/2015  ،  وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى واستمعت الى  طرفيها اصدرت حكمها في الموضع بتاريخ 5/11/2020 وقضت بالحكم للمدعيه بمبلغ  15701.59  شيكل ومبلغ 540 دينار اردني  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه 

لم ترتض المدعيه بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 539/2021 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 8/11/2021 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا بحدود السبب الثاني والثالث منه وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 30987.1 شيكل ومبلغ 540 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

لم يرتض طرفي  الدعوى  بهذا الحكم  فبادرا للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعنين قيد النظر 

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض نرى ولاهمية المسالة محل البحث تقديم معالجة اسباب الطعن الثاني كون بحثها قد يغني عن بحث بقية اسباب الطعنين

ولما كان السبب الاول من اسباب الطعن الثاني والذي اعاب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لصريح نص الماده 78 من قانون البينات الفلسطيني النافذ والتي اوجبت ان تكون الشهاده عن مشاهدة ومعاينه ولا تجوز الا في الاحوال التي حددها القانون . كما انها اخطأت في بناء حكمها وحساب المستحق للمدعيه على مثلي معدل الاجور بالاعتماد على شهادة الشاهد بلال ابو هليل والذي ذكر بانه قدر دخل المدعية تقديرا

وفي ذلك وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين كانت ولاغراض حساب مستحقات المدعيه قد بنت حكمها بالاستناد الى شهاده الشاهد موسى مسالمه والشاهد بلال ابو هليل واقتطعت من اقوالهما ما يؤيد مقدار دخل المدعيه التي قدرته في لائحة دعواها بعشرة الاف شيكل في الشهر الواحد بدعوى انها صاحبة بسطه تقع امام سوق الفواغره في بيت لحم ، ونتاج وزنها لهذه البينه خلصت وبالاستناد الى ما تم اجتزاءه من اقوال الشهود الى  اعتماد ضعفي معدل الاجور وفق كشوفات دائرة الاحصاء تطبيقا لاحكام الماده 155 من قانون التامين الفلسطيني باعتبار ان الشاهدين اثبتا ان مقدار دخلها يزيد على مثلي معدل الاجور !

ولما كان وزن البينه وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها  ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها بمعنى ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها  والفهم السليم المتفق والواقع ، وان توافق نتيجة استخلاصها هذه العقل وان يخلو من التناقض

ولما كانت مجلة الاحكام العدليه قد عرفت الشهاده بانها الاخبار باثبات حق في ذمة الاخر في حضور الحاكم وبمواجهة الخصمين كما حددت الماده 1688 من المجلة ما يجب توافره لقبول الشهاده وهو ان يكون الشاهد قد عاين بالذات المشهود به وان تكون الشهادة على ذلك الوجه ، وهو الامر الذي نجده موافقا لصريح ما انبات به الماده 78 من قانون البينات الفلسطيني والتي اوجبت ان تكون الشهاده عن مشاهدة ومعاينه كشرط من الشروط الواجب توافرها  لاعتمادها والاخذ بها ، ذلك ان النص ذاته اشار الى عدم جواز قبول الشهادة على شيوع الخبر ،  كذلك عرف  الفقه الشهاده بانها اخبار شخص- من غير اطراف الخصومه- امام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق لغيره .

ومن هذا كله نخلص الى ان صلاحية محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود ليست صلاحية مطلقه  مبنية على الهوى ، وانما هي صلاحية مقيدة بشروط حددها القانون واوجب توافرها كشرط لازم لكي تتمكن المحكمة من الاخذ باقوال الشاهد وبناء الحكم عليها فاوجب ان تكون الشهادة مباشرة اي عن مشاهدة ومعاينه وان يكون اخبار  الشاهد عما وقع تحت بصره وسمعه وان لا تكون مبنية على شيوع الخبر ، وفق ما اوجب صريح نص الماده 78 من قانون البينات سالفة الاشاره

ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على شهاده الشاهدين موسى مسالمه وبلال ابو هليل واوردت مقتطفات من هاتين الشهادتين والتي لم يرد باي منهما اي تاكيد على علم يقيني او معرفه حقيقيه بمقدار ارباح المدعيه من بسطتها فالشاهد بلال يقول في شهادته على الصفحه 9 من الضبط (( وانا اقدر دخلها من 9 الى 10 الاف شيكل )) ويضيف في المناقشه (( انا قدرت المبلغ تقدير )) اما الشاهد موسى فيقول ((كان يدخل عليها من 10 الى 15 الف شيكل )) ويضيف في المناقشه بانه يعمل في بلدية بيت ساحور ... ويضيف في اخر المناقشه  ((ولا اعرف كم تبيع في اليوم ))

 وحيث ان النتيجة التي خلصت اليها  المحكمة مصدرة الحكم الطعين ووفق ما سبق وبينا ، لا توافق صريح ما استمعت اليه من بينات  والتي هي بالاساس شهادات لا يصح البناء عليها كونها لم تقم على اساس المشاهدة والمعاينه وفق ما اوجب القانون بصريح نصوصه  بل ولم يرد على لسان اي منهما انه سمع من المدعيه او انها اخبرته في ذات مره بمقدار دخلها وارباحها وانما هي تقدير واستنتاج وتطوع من الشاهدين غير مبني على علم او معرفه او معاينه او مشاهده

ومن هذا كله نخلص الى ان ما استنتجته وانتهت اليه  محكمة الاستئناف حول واقعه مقدار دخل المدعيه شابه فساد في الاستدلال ادى الى اعتلال النتيجة وبنت حكمها على اساس غير قويم

وحيث اننا نجد بان سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين وينال منه ما يوجب نقضه واعادته لاجراء الحساب المستحق للمدعيه وفق ما توجب احكام القانون والاصول . وحيث لا نجد حاجة لبحث بقية اسباب الطعنين الاول والثاني في هذه المرحله .

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وتفصيله  قبول السبب الاول من الطعن الثاني ونقض الحكم الطعين ، ودون الحاجة في هذه المرحله لبحث بقية اسباب الطعنين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء حساب المستحق للمدعيه وفق ما بيناه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج