السنة
2018
الرقم
259
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                   و عضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وليد ابو ميالة  

الاستئناف الاول رقم 259 /2018 :

  المستأنف : انوار غالب احمد عامر

            وكيلاها المحاميان عزام حلبوني و/او طالب ابو قمر/ قلقيلية

 المستأنف عليها : شركة المشرق للتأمين/ رام الله

             وكيلها المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

الاستئناف الثاني 298/2018 :

المستأنفة : شركة المشرق للتأمين/ رام الله

             وكيلها المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

المستأنف عليه : انوار غالب احمد عامر

            وكيلاها المحاميان عزام حلبوني و/او طالب ابو قمر/ قلقيلية

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 556/2011 الصادر بتاريخ 30/1/2018 والقاضي بالحكم للمستأنفة مبلغ 242381 شيكل ورد المطالبة بباقي المبلغ المطالب به والزام المدعى عليها (شركة المشرق) بدفع المبلغ المحكوم به بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 وتتلخص اسباب الاستئناف الاول:

1- الخطأ في احتساب بدل المبيت بالمشفى بمبلغ 160 شيكل علماً بأن الحد الاعلى هو 300000×2%=600 شيكل

2- الخطأ في الاعتماد على التقرير الطبي من اللجنة الطبية بنسبة 37% وتجاهلت مدة التعطيل عن العمل لمدة سنة ولم تحسب له اية مبالغ وان الحساب هو 101.5×365 يوم=37047.5 شيكل وبالتالي فان القرار حري بالتعديل.

3- الخطأ في حساب الالم والمعاناة وفقاً للأمر 677+678 وتعديلاتهم والحساب يكون 300000×37%=111000 وبالتالي يكون حرياً بالتعديل.

4- الخطأ بحساب معدل الدخل 101.5 شيكل حيث إن الحد الاعلى هو بتاريخ الحكم 300000 شيكل فيكون متوسط الدخل هو 6000 شيكل وبالتالي فان الحساب يكون 6000×210×37%=466200 شيكل، وبالتالي يكون المبلغ المستحق هو 621256.5 شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، واخضاع المبلغ لجدول غلاء المعيشة.

وتتلخص اسباب الاستئناف الثاني:

1- الخطأ في عدم الفصل بالتقادم ويتمسك المستأنف بذلك.

2- الخطأ في السير بالدعوى بعد بلوغ المصابة سن الرشد فكان الاجدر بطلان الإجراءات التي سبقت بلوغها والسير بالدعوى مجدداً.

3- اخطات في عدم احالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا رغم مرور سبع سنوات على اخر تقرير منها.

4- الخطأ في تطبيق احكام الاوامر العسكرية بعد سريان قانون التأمين رقم 20 لسنة2005.

5- الخطأ في حساب معدل الدخل الشهري حيث إن المعدل هو 1450 شيكل..

6- الخطأ في حساب الالم والمعاناة وكان يتوجب اعمال نصوص قانون التأمين.

7- الخطأ في استبعاد تقارير الاطباء الاخصائيين سيمر خليل وزيد ابو شاويش واللذين حددوا نسبة العجز 10%.

الاجـــراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/4/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً وضم الاستئناف 298/2018 للاستئناف رقم 259/2018 والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 259/2018 لوحده الخصوم والموضوع وتم تكرار لوائح الاستئنافين وقدم كل وكيل مرافعته وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة بأن المستأنفة بالاستئناف رقم 259/2018 وبتاريخ 12/7/2011 بواسطة والدتها نهاية محمد عبد الله عامر الوصية الشرعية عليها والمأذونة بإقامة الدعوى بموجب الوصاية رقم 112/76/312 قد اقمت دعوى مطالبة بمبلغ 1084729 شيكل ضد المستأنف عليها ناتجة عن حادث طرق بتاريخ 14/7/2005 من قبل المركبة رقم 7907232 المؤمنة لدى الجهة المستأنف عليها بموجب بوليصة تأمين رقم 2005/213377 علماً بأن المصابة من مواليد 22/7/1999 وانه تم تبليغ الشرطة وتم ادخالها المستشفى وباتت ليلة واحدة وكانت تشكو من الام بالبطن والرأس والقدم اليسرى ونوبات صرعية كبيرة واحتصلت على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا وقدرت نسبة العجز 37% ونتيجة الاصابة استحق لها مبلغ 320 شيكل بدل مبيت بالمشفى ومبلغ 160000 بدل الم ومعاناة ومبلغ 36000 بدل تعطل عن العمل مدة عام ومبلغ 6409 مصاريف طبية ومبلغ 882000 بدل فقدان دخل مستقبلي بواقع 3500 شيكل مقدار الدخل الشهري وتقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية اقرت فيها بالحادث والمركبة وبوليصة التأمين واصابتها بأضرار جسدية بالغة وانكرت باقي بنود لائحة الدعوى واثناء المحاكمة تقدمت الجهة المستأنف ضدها بطلب لرد الدعوى على سند من القول بأن المصابة أقامت الدعوى بعد استقرار وضعها الصحي بثلاث سنوات وبالتالي هناك تقادم على اقامة الدعوى عملاً بالمادة 68 من قانون المخالفات المدنية وتم رد الطلب والسير بالدعوى وطعن بقرار الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 582/2012وتم رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، وتم الطعن بالنقض تحت الرقم 286/2014 وتقرر عدم قبول الطعن لان القرار ليس من القرارات الفاصلة بالدعوى، ولعدم تقديم الثبات من كلا الخصوم وقبل اصدار الحكم بلغت القاصر سن الرشد وقامت بالتوقيع على مطالبة حديدة للمحامي واصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

لم ترضى المستأنفة بالحكم وكذلك المستأنف عليها وقامتا بالطعن بالحكم الفاصل بالدعوى بطريق الاستئناف وحيث إن الاستئنافين مقدمين خلال المدة القانونية تقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع، وببحث اسباب الاستئناف وفقا لما جاءت في اللائحة 259/2018 وعن السبب الاول وحاصلة النتيجة على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب بدل المبيت بالمشفى فلا بد من الاشارة ابتداء بان الحد الاعلى للتعويض ما هو بتاريخ الحادث وليس بتاريخ الحكم، وان ما جاء في الحكم هو من باب الخطأ الحسابي حيث إن المحكمة كانت قد حكمت بنسبة 2% من 160000 وكان الناتج 160 شيكل والصحيح هو 2%×160000=320 شيكل وعليه يكون هذا السبب وارد.

وعن السبب الثاني وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا وتجاهل مدة التعطيل عن العمل مدة سنة تجد المحكمة بأن المدعية المستأنفة عندما اصيبت كانت بسن ثماني سنوات والتقرير الطبي الموضح فيه نسبة العجز كان بتاريخ 28/4/2007 أي بسن عشر سنوات ولم تصل بسن التكليف او التمييز ولم تقدم بينة على انها تعمل في هذا السن.

وبالتالي فلا يمكن الحكم ببدل التعطل عن العمل لعدم وجود عمل أصلاً وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده على الحكم المستأنف.

وعن السبب الثالث وحاصلة النفي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب معدل الدخل  عن بدل فقدان الدخل المستقبلي تجد المحكمة المستأنفة قد بلغت الرشد (السن القانوني) قبلا ثلاث سنوات من الحكم وبالتالي كان يتوجب الحكم للمستأنفة بفقدان الدخل طيلة هذه المدة دون احتساب الرسملة أي انها تستحق مبلغ 2273×37%×36=30276 شيك، أما باقي الفترة حتى وصول المستأنفة سن الستين فتكون خاضعة للرسملة وفقاً لما يلي: 2273×37%×205.7156=273008

وعن الاستئناف الثاني رقم 298/2018 تجد المحكمة بعد الاطلاع على الحكم المستأنف إن السبب الاول وحاملة النفي على الحكم المستأنف إن المحكمة قد اغفلت الفصل بالتقادم انها لم تغفل ذلك وكانت قد اصدرت حكما بذلك بموجب الطلب رقم 442/2011 وتأييد استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 582/2012 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده لعدم وروده.

وعن السبب الثاني وحاملة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة في السير بالدعوى دون ابطال الإجراءات التي تمت قبل بلوغ المستأنف ضدها الرشد وكان يتوجب على المحكمة السير مجدداً فإن ذلك يتنافى واجراءات سير الدعوى حيث تجد المحكمة بان سير الدعوى كان صحيحاً ومتفقاً والاصول والقانون حيث كانت المستأنف ضدها بتاريخ اقامة الدعوى قاصراً وكانت ممثلة بالوصية الشرعية عليها والدتها ومأذوناً بالمخاصمة واستمرت الدعوى على هذا الاساس إلى إن بلغت سن الرشد القانوني وتابعت سير الدعوى بنفسها وذلك متفقاً والقانون والاصول وان ما جاء في هذا السبب لا سند له قانوناً ولا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثالث وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة في عدم احالة المصابة إلى اللجنة الطبية العليا مرة اخرى فإننا نجد بأن المستأنف ضدها عرضت على اللجنة الطبية اكثر من مرة ومن ضمنها انهاء سير المحاكمة وان التقرير الطبي يفيد استمرار حالتها وبثبوت نسبة العجز لديها علماً بأنه اتيح للمستأنفة فحص المستأنف ضدها من قبل اطباء اختصاصيين ولم تحرم من ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الرابع وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة بتطبيق الاوامر العسكرية بعد سريان قانون التأمين فلا بد من الاشارة إلى إن الحادث قد حصل في ظل سريان تلك الاوامر وفي هذه الحالة لا يمكن تطبيق احكام قانون التأمين على الحالة محل الدعوى إلا في حال إن كان هناك نص قانوني يلزم المحكمة بذلك الامر غير المتوفر في قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف كذلك تقرر المحكمة رده.

وعن السبب الخامس وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة وحسب معدل الدخل الشهري حيث إن المعدل هو 1450 شيكل تجد المحكمة إن هذا المعدل هو الحد الادنى للأجور وان حساب الدخل يكون وفقا لدائرة الاحصاء المركزية وان ما توصلت له محكمة الموضوع متفق والتطبيق السليم للقانون ولا تترتب على ما توصلت له وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده لعدم وروده.

وعن السبب السادس وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة في حساب الالم والمعاناة وانه كان يتوجب اعمال نصوص قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وتلافيا للتكرار نحيل ذلك إلى ما جاء في الرد على السبب الرابع وبالنتيجة تقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك لعدم وروده.

وعن السبب السابع وحاصلة النفي على الحكم المستأنف تتخطأه المحكمة في استبعاد تقريري الاطباء كل من سمير خليل وزيد ابو شاويش فانا نحيل وتلافياً للتكرار ما جاء في الرد على السبب الثالث ايضاً وتقرر رده كذلك لعدم وروده.

وعليه تقرر المحكمة:-

لذلك

وسنداً لم ذكر أعلاه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف رقم 298/2018 رد الاستئناف موضوعاً، وقبول الاستئناف رقم 259/2018 موضوعاً لورود الاسباب عليه وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمستأنفة بمبلغ 269213 مائتان وتسع وستون الفا ومائتان وثلاثة عشر شيكل والزام المستأنف ضدها بدفع المبلغ المحكوم به وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة  وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/9/2018.