السنة
2017
الرقم
383
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة  واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين  راشد عرفه  ووسام السلايمة .

 

المستأنف :   محمد حسين سليمان تركمان بصفته الشخصية و بصفته ولي امر القاصر ماهر محمد حسين سليمان تركمان / يعبد

 وكيله المحامي  احمد سميح جنين

المستأنف عليهم : شركت ترست العالمية للتأمين / وعنوانها للتبليغ جنين

و كيلها المحامي حسام الاتيرة

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى  الحقوقية رقم 532/2015 والقاضي  بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثمان وعشرون الف و ستمائة و ثلاثة شواكل للمصاب ماهر محمد حسين سليمان تركمان ورد باقي المطالبة لعدم اثباتها و لعدم قانونيتها على ان يتم ايداع المبلغ المحكوم به لدى احد البنوك العاملة في فلسطين لهذه الغاية و ذلك عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 158 من قانون التامين النافذ مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف بحدود المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الاستئناف :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليمان وجاء ضد وزن البينة المقدم من قبل الجهة المستأنفة التي اثبتت كافة عناصر دعواه 

2. القرار واجب الالغاء كونه رد باقي المطالبة الامر الذي يتعارض مع البينة

3. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه مخالف لمواد قانون التامين النافذ بما فيها المادة 157 منه وخصم مقابل الدفع الفوري

4. القرار المستأنف واجب الالغاء كون قاضي محكمة بداية جنين لم يبين او يوضح كيف توصل الى نتيجة التي وصل اليها

 

تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية جاء فيها :-

1. الاستئناف مردود شكلا وغير مسموع قانونا

2. الاستئناف لا يستند الى اساس قانوني و/ او واقعي سليم

3. الاستئناف  مردود للجهالة الفاحشة والغموض الذي يعتريه

4. الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما ومتفق ونصوص قانون التامين الاسدي

5. جاء قرار المحكمة موافقا للأصول والقانون من حيث رد المطالبة

6. ما جاء في البند الثالث من لائحة الاستئناف مخالفا لنص المادة 157 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وما استقر عليه العمل بالمحاكم

7. اصابت محكمة الدرجة الاولى باحتساب المبالغ المحكوم بها

الاجراءات

.  بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 21/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وكرر وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية على الاستئناف ، و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف وكافة اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماه ، و ترافع وكيل  الجهة المستأنف عليها  ملتمسا اعتبار  لائحته الجوابية على الاستئناف واقواله ومرافعاته وحيثات القرار المستأنف  مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، و بجلسة 20/6/2017  ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف ، نجد ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون على ما يستحق للمستأنف من مبالغ  ، وبمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه  وذلك بحدود طلبات المستأنف ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بتعويضات جسدية تمثلت بما يلي : 1-  مبلغ 250 دينار بدل تعويض عن نسبة العجز الدائم 2- 440 دينار اردني بدل مبيت بالمستشفى 3- 500 دينار بدل عمليات جراحية 4- 10000 شيكل بدل علاجات و مصاريف طبية 5- 63000 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي 6- 10000 شيكل بدل تعطيل و بدل فقدان دخل 7- 10000 شيكل بدل مساعدة طرف ثالث .

و برجوعنا للبينة المقدمة و الحكم المستأنف نجد ان محكمة اول درجة قد انتهت بالحكم للمستأنف بصفته و الي امر المصاب بمبلغ 250 دينار اردني كتعويض عن نسبة العجز وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التامين  ونجد هذا المبلغ يعادل الف و ثلاثمائه وثلاثة وخمسون شيكل ونصف على اعتبار ان سعر الدينار الرسمي وقت اقامة الدعوى 5،414 وفق ما هو مثبت على لائحة الدعوى من قبل الموظف المختص  ، و نجد ايضا ان محكمة اول درجة حكمت للمستأنف بمبلغ 500 دينار اردني بدل عمليات جراحية و التي تعادل الفان و سبعمائة و سبعة شواكل وفقا لسعر الصرف المشار وذلك وقت الدعوى ،  و بذلك  فان محكمة اول درجة و بخصوص هذه الطلبات  تكون  قد قضت للمستأنف  بما طلب وعادلة عملة الدينار بالشيكل وفقا لسعر الصرف الرسمي وقت اقامة مما يجعل حكمها بهذا الخصوص متفقا و احكام القانون .

و فيما يخص مطالبة المستأنف ببدل المبيت بالمستشفى  ، نجد من الثابت ان المصاب ابن المستأنف  ادخل مستشفى نابلس التخصصي بتاريخ 28/8/2012 و اخرج منه بتاريخ 5/9/2012 وفقا للمبرز م/7 ،  و بذلك فانه يكون قد مكث سبعة ليالي بالمستشفى و  حيث يستحق المصاب مبلغ اربعون دينار عن كل ليلة مكثها بالمستشفى  وفق احكام المادة 152/2 من قانون التأمين النافذ و بالتالي فان مجموع ما يستحقه المدعي كبدل لمبيته بالمستشفى هو مبلغ 280 دينار اردني وحيث انتهت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف بمبلغ 360 دينار اردني و التي تعادل الف تسعمائه وتسعه واربعون شيكل عن هذه المطالبة وحيث لا يضار الطاعن بطعنه لذا نقرر الابقاء المبلغ المقرر من قبل محكمة اول درجة بخصوص هذه المطالبة كما هو  ويكون النعي على الحكم المستأنف من هذا الجانب غير وارد

وفيما يتعلق بمطالبة المستأنف ببدل نفقات و مصاريف العلاج ، و بالعودة الى البينات المقدمة في هذه الدعوى فاننا نجد ان المستأنف قد تكبد مبلغ 400 شيكل وفقا للمبرز م/3  ، ونجد اوراق الملف تخلوا من اي بينة اخرى تشير الى تكبد المستأنف لنفقات ومصاريف علاج اخرى سوى تم ما ذكر بالمبزز م/3  ، وحيث ان محكمة اول درجة قد انتهت بالحكم للمستأنف بمبلغ 400 شيكل بدل هذه المطالبة فان حكمها يكون متفقا و وزن البينه ، الامر الذي جعل ما جاء بلائحة الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب .

مطالبة المستأنف ببدل التعطيل ، و حيث ان المصاب قاصر يبلغ من العمر 12 سنة وقت وقوع الحادث  و لم ترد أي بينة تشير الى انه يعمل الامر الذي يجعل من مقتضيات المادة  156 من قانون التأمين غير متوافره للحكم له ببدل التعطيل مما يجعل ما جاء في لائحة الاسئناف في هذا  الخصوص لا يرد على الحكم المستأنف  

اما مطالبة المستأنف ببدل مساعدة الغير ، و بالعودة الى ملف الدعوى الاساس نجده خاليا من أي بينة تشير الى حاجة المصاب لمساعدة الغير ، الامر الذي  يجعل مطالبة المستانف ببدل مساعدة الغير واجبة الرد لعدم الثبوت و بالتالي فان ما جاء بلائحة الاستئناف بهذا الخصوص يكون مستوجب الرد ايضا .

أما بخصوص النعي على الحكم المستأنف بالخطأ بحساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، وفي هذا نجد ان الحساب يتم وفق تقدير متوسط  الدخل بموجب نشرة  دائرة الإحصاء المركزي وقت وقوع الحادث أي سنة   2012 ، ولما كانت محكمة اول درجة اعتمدت معدل الاجر وقت اقامة الدعوى أي بتاريخ 8/12/2015 وحيث لا يضار الطاعن بطعنه فاننا نقرر الابقاء على معدل الاجر المعتمد من قبل محكمة اول درجة   ، وحيث أن المصاب قاصر اقل من 18 سنة ،  فان هذا الحساب يكون من تاريخ بلوغه سن 18سنة لغاية   60 سنة وهي تساوي 42سنة ×  12 شهر = 504شهر وبرسملة الأشهر يساوي 210,4819 حسب جدول يلنك وحيث ان المستأنف بلغ 16 عام بتاريخ  صدور حكم محكمة اول درجة و يتبقى له سنتين أي  24 شهر لحين بلوغ سن 18 ، و بالتالي تتم الرسمله   الثانية حتى بلوغه 18 سنة على هذا الاساس  هي 9070 ، 0  وهو أيضا حسب جدول يلنك  وهي المرحلة الثانية من الرسملة اذ يتوجب خصم بدل الدفع الفوري وفق احكام 157 من قانون التأمين و العمل القضائي استقر على استخدام جدول يلنك  لغايات احتساب بدل الدفع الفوري الامر الذي يجعل ما اورده المستأنف بهذا الخصوص مستوجب الرد ، و بالعودة لحساب معدل الدخل المستقبلي للمصاب الطفل ماهر فانه يكون على النحو التالي  :

معدل الأجر الشهري   ×  نسبة العجز  ×   الأشهر المرسملة   ×   الرسملة الثانية

         2470   ×     5%   × 210,4819       ×9070، 0                                                                                         =23577 شيقل.

وعليه يكون ما نعاه وكيل المستأنف على الحكم المستأنف من حيث النتيجة الحسابية المستحقة بدل هذه المطالبة  واقع في محله

لذلك

نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة وعشرون الف و تسعمائة و سبعه وسبعون شيكل ( 23977 شيكل ) و مبلغ الف ومائة وعشرة دنانير ادرني ( 1110 دينار اردني ) و التي تعادل وقت اقامة الدعوى ( 6009.5 شيكل ) وذلك  للمستأنف بصفته الواردة بلائحة الدعوى ورد الدعوى فيما عدا ذلك على ان يتم ايدع المبلغ المحكوم به في حساب القاصر في احدى البنوك العاملة ب فلسطين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/6/2017

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة